أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن أسس وقواعد محاسبة المنشات الصغيرة راعت الطبيعة الخاصة لهذه المنشات فى السوق المحلية، مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة لمعاملة هذه المنشات ضريبيا مؤكدا حرص وزارة المالية فى التيسير على هذه المنشات حيث لا تستهدف الوزارة من تلك القواعد زيادة الحصيلة الضريبية وإنما المساعدة فى انتظام المجتمع الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية بين إفراده وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة. ودعا كل المنشات الصغيرة التى تنطبق عليها شروط تلك الأسس والقواعد لسرعة التسجيل فى المأموريات الضريبية الواقعة فى نطاقها وذك قبل أول سبتمبر المقبل حتى تستفيد من التيسيرات التى قررها القرار الوزارى والخاص بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة ،مشيرا إلى أن التسجيل بالمأموريات سيتاح فى شهر يناير من كل عام فى الأعوام المقبلة. أشار غالى إلى أن الوزارة وضعت ثلاثة محددات لتعريف المنشات الصغيرة هى رأس المال المستثمر أو حجم عملياتها أو صافى الربح وتم اختيار هذه المعايير لسهولة تطبيقها ولضمان عدم التلاعب من البعض من خلال تخفيض رأس المال المدفوع على غير الحقيقة وبصورة لا تتماشى مع حقيقة رقم الأعمال، مؤكدا أن ثقافة إصدار الفواتير تغيرت للأفضل عن مستوياتها منذ خمس سنوات. وشدد على أن الحكومة مصممة على المضى قدما فى نشر تلك الثقافة والإصرار عليها لضمان انتظام المجتمع الضريبى وحماية لحقوق المستهلك النهائى للسلع والخدمات، مشيدا بروح التعاون بين الإدارة الضريبية واتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية فى هذا المجال. وأوضح وزير المالية أن الأسس الجديدة للمحاسبة الضريبية تضمنت لأول مرة قواعد واضحة لنظام إهلاك أصول المنشات الصغيرة، حيث سمح لتلك المنشات باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا، وهى 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط،25% من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، و15% من قيمة الأصول الاخري. وقال غالي: المنشات الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل البقال التموينى والصيدليات، فان القرار يقضى بتحديد هامش ربحها بناء على هامش الربح المحدد جبريا لهذه السلع، وأنه سوف يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن تلك المنشات و من مصلحة الضرائب المنشات لوضع نماذج إقرارات ضريبية تراعى ذلك. وأضاف أن القرار يسمح أيضا بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة أخر ضريبة أقرت بها تلك المنشات ،على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام وتيسيرا على تلك المنشات لن تسرى عليها أحكام نظام الخصم تحت حساب الضريبة.