البطاطس والعنب.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 في أسواق الشرقية    تحرك الدفعة ال 18 من شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم    ماكرون يدعو لتشديد العقوبات على روسيا حال فشل المفاوضات بينها وبين أوكرانيا    شقيقه وسام أبو علي تنشر 3 صور وتعلق    الأسعار الرسمية لكتب المدارس 2025/2026 وإجراءات صرفها خطوة بخطوة    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 تهبط لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع عالميًا    ذاكرة الكتب .. العلاقات الروسية الأمريكية من الحرب الباردة إلى السلام البارد    بعد مبادرة تخفيضات 15 سلعة، التموين تعلن حجم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس    «ترقبوا الطرق».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    إحالة أوراق المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالفيوم للمفتي    بدقة تصل إلى 80%.. الذكاء الاصطناعي يتفوق في كشف الخرافات المتعلقة بقدرات الدماغ    ترجمات .. «دوجار» وروايته «فرنسا العجوز» لوحة جدارية للحرب والفقر والكساد    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    نطور في المطور بمناهجنا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    98.5 مليار جنيه حصيلة أرباح البنوك التجارية والصناعية بنهاية العام المالي    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدلا من تكفير المصريين وحبس الثوار وقتل المعارضين: حاكموا القانون الكافر الذي قتل الشهداء وبرأ القتلة يا إخوان يا ... "مسلمين"
نشر في مصر الجديدة يوم 18 - 05 - 2013

ليتذكر كل من صفوت الشريف ومرتضي منصور وفتحي سرور ومحمد أبو العينين وعائشة عبد الهادي وإبراهيم كامل، أنهم خرجوا كالشعرة من العجين في قضية موقعة الجمل، ليس لأنهم أبرياء ولكن لأن العدالة تأخرت في ملاحقة المجرمين،
ليتذكر كل من صفوت الشريف ومرتضي منصور وفتحي سرور ومحمد أبو العينين وعائشة عبد الهادي وإبراهيم كامل، أنهم خرجوا كالشعرة من العجين في قضية موقعة الجمل، ليس لأنهم أبرياء ولكن لأن العدالة تأخرت في ملاحقة المجرمين، الذين قتلوا أبناء الوطن وأفسدوا أرضه وماءه وزوروا إرادته الانتخابية للاحتفاظ لزواجهم الكاثوليكي المحرم بين المال والنفوذ، ولأن النائب العام الذي عينه مبارك المخلوع "تأخر" عن اتخاذ إجراءاته، ثم استسلم نائب الجماعة الملاكي للأمر رغم علمه بالنتيجة مسبقا....... ولأن الذين قاموا بالثورة لم يفطنوا – أولا، أن هناك من يحتال لسرقة ثورتهم البيضاء، وأخذتهم الرحمة - ثانيا، ودونما أي مبرر، بالقتلة والفاسدين، وبدلا من تحقيق القصاص كما يرضاه الله تعالي، قرروا بسذاجة أن يتركوا الأمر لقوانين ونائب عام وقضاه هم جزء أصيل من النظام الساقط في أعين شعبه وفي سجلات التاريخ.
كانت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، قد أصدرت حيثيات حكمها الصادر بتاريخ 8 مايو والقاضي بإخلاء سبيل الذين كانوا متهمين، بينمما سيبقون جناة في أعين الناس إلى يوم الدين، رافضة الطعن المقدم من النيابة العامة، علي حكم محكمة جنايات القاهرة القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير، المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
وجاءت الحيثيات في 12 ورقة مذيلة بإمضاء رئيس الدائرة المستشار حامد عبد الله الذي أصدر حكم، رفض الطعن شكلاً، بسبب تأخر النائب العام المستشار "طلعت إبراهيم عبد الله"، في التقدم بالطعن على حكم المستشار "مصطفى حسن عبد الله"، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي قضى ببراءة المتهمين جميعاً.
أما نص الحيثيات فكان "بعد الإطلاع على الأوراق، ومن حيث أنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ببراءة المطعون ضدهم "مرتضى منصور" و"أحمد مرتضى منصور" و"وحيد صلاح جمعة" ، وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قبل سالفي الذكر ،ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بالنسبة إلى المطعون ضدهم _عدا الثلاثة السالف ذكرهم_ في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعا مما أسند إليهم ،فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 ،وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9 نوفمبر 2012 وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 ،لما كان ذلك.
وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه ،إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ،ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتي البيان ،ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليها في تلك الفقرة مشروط ،على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها ،أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة "قلم الكتاب" خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ،وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ،وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن ،وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن ،وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة (النيابة) محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ،فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه ،بالرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه، وأن الثانية ليست سلبية ؛بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ،فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة) حقا في امتداد الميعاد ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم ،من وروده في 11 ديسمبر 2012 ،لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره.
ولما كان ما تقدم وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة ،وإن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ،وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ،ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا ، عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر.
يذكر أن القضية تضمنت أبرز رموز النظام البائد وهم كل من رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور "فتحي سرور" ورئيس مجلس الشورى السابق "صفوت الشريف" و"عائشة عبد الهادي" وزير القوى العاملة والهجرة السابقة ورجلي الأعمال "محمد أبو العينين" و"إبراهيم كامل" و المحامي "مرتضى منصور" ونجله ونجل شقيقته وآخرين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحزب الوطني (المنحل).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.