في 19 أبريل/ نيسان 1979 وافق الشعب المصري في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى، وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو/ أيار 1980، وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس. وعقب تعديل الدستور، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى، وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. ثم تم تشكيل المجلس بانتخاب ثلثي أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وأصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الثلث الباقي وفقا لأحكام القانون. وكان أول اجتماع له في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1980، ليكون الغرفة الثانية للبرلمان المصري. الدستور حدد اختصاصات مجلس الشورى في المادتين 194 و195، وتم تعديل هاتين المادتين في التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 26 مارس/ آذار 2007. وتنص المادة 194 من الدستور – بعد التعديل – على أن مجلس الشورى يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189. وموافقة مجلس الشورى ضرورية قبل إقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور، والتي نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. كما تعد موافقة مجلس الشورى شرطا لسريان معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، يحيل رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، وبعضوية 7 أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص يعرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وتنص المادة 195 من الدستور – بعد التعديل – على أنه يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. ورغبة في سرعة البت فيما يحال إلى مجلس الشورى من موضوعات، نصت المادة 17 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه "يجب على مجلس الشورى أن يبدي رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه، وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة. فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المحال إليه". وتناول التعديل الدستوري للمادة 194 تحديدا لمشروعات القوانين المكملة للدستور، وهي ذات العلاقة بمواد الدستور الواردة بها على سبيل الحصر. المادة 196 من الدستور حددت طريقة تشكيل مجلس الشورى، فنصت على أن "يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي". المادة 197 من الدستور قضت بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وحددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى: 1) أن يكون مصرى الجنسية من أب مصري. 2) أن يكون مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3) أن يكون بالغا من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين. 4) أن يجيد القراءة والكتابة. 5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون. 6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في حالتين، الأولى انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال، والثانية أن يصدر قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من 30 عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل. مدة العضوية طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980، فإن مدة عضوية مجلس الشورى 6 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل 3 سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء. ضمانات المجلس وأعضائه أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التي تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها: 1) لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة الضرورة، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال 60 يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال ال10 الأيام التالية لإجراء الانتخابات. 2) يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه في العطلة البرلمانية. أول من رأس مجلس الشورى الدكتور محمد صبحي عبد الحكيم، وذلك في الفترة من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1980 إلى 10 نوفمبر 1986. ثم الدكتور علي لطفي، في الفترة من 11 نوفمبر 1986 إلى 22 أبريل/ نيسان 1989. بينما تولى الدكتور مصطفى كمال حلمي رئاسة مجلس الشورى ل5 فترات، من 24 يونيو/ حزيران 1989 إلى 23 يونيو 1992، ثم إلى 23 يونيو 1995، وإلى 23 يونيو 1998، ثم إلى 23 يونيو 2001، وأخيرا إلى 23 يونيو 2004. ويرأس مجلس الشورى حاليا صفوت الشريف، الذي تولى هذا المنصب في 24 يونيو/ حزيران 2004، وكان قبل ذلك وزيرا للإعلام منذ العام 1982.