هل يجوز لشركةٍ علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة. في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أن للزكاة مصارفها التي حدَّدها الله تعالى في كتابه الكريم، وبيَّن أنَّ كفاية الفقراء والمساكين هو مقصود الزكاة الأعظم ومصرفها الأهم، ومنه علاج غير القادرين على نفقات العلاج. وختمت اللجنة فتواها، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا في هذه الحالة من علاج العاملين بالشركة من زكاة المال، على أن يكون ذلك من غير الأموال الواجبة لهم بحكم عملهم في الشركة. ما نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟ نرجو منكم بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم. وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%. اقرأ أيضًا: هل غرامة التأخير في سداد الأقساط ربا محرم؟.. أمين الفتوى يوضح خالد الجندي: الكفر بالله 3 أنواع.. وأصحاب هذا النوع "أستاذهم إبليس"