تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: شخصٌ وجبَت عليه الزكاة في ماله هذا العام فأخرجها في موعدها آخر الحول، ثم تبيَّن له أنه أخرج أكثر ممَّا يجب عليه؛ فهل يجوز له أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام القادم؟ وفي ردها، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: نعم، يجوز ذلك شرعًا، ما دام النصاب مكتملًا عند إخراج الزكاة ومُضِيِّ الحول عليها، وبشرط ألَّا يقلَّ مالُهُ عن النصاب عند اكتمال الحول التالي. حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية؟ ما حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، ولكن بشروط. وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها، شروط جواز إخراج الزكاة مقدما في أول السنة الهجرية، وهي: أن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول، كما يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المستحقين ذوي الحاجة، ويستحب أن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به. اقرأ أيضاً: ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح