يستعد مجلس النواب لعقد جلسة جديدة، اليوم الأحد، الساعة الحادية عشرة صباحًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وينظر مجلس النواب بجلسة اليوم مشروعَ قانون و9 اتفاقيات دولية، حسب جدول أعمال هذه الجلسة، وهي الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج. ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى زيادة الرسم المقرر بالقانون القائم؛ بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا مصريًّا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية بالداخل، ولا تجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًّا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج. ويخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وتخصص نسبة 5٪ من هذا الإيراد لتوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70٪، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30٪. وينظر مجلس النواب بالجلسة ذاتها تسعة تقارير أعدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، تمهيدًا لإحالة كل منها للجنة المختصة. وتأتي تقارير طريقة الإقرار المشار إليها في شأن الاتفاقيات الآتية: - اتفاق "التعاون المالي لعام 2022" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2025. - اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025. - اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 436 لسنة 2025. - الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 479 لسنة 2025. - الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 480 لسنة 2025. - الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 481 لسنة 2025. - البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025. - مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025. - خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025. وتقضي المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس مجلس النواب، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حسب الأحوال.