بدأت الجلسة الأولى لمجلس النواب، بدور الانعقاد السادس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد. وتشهد الجلسة الافتتاحية، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ويستمع مجلس النواب، في جلسة اليوم، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتشهد يحيل مجلس النواب، كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة". وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وتنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.