هل يجوز زواج المرأة من ابن الزوج بعد طلاقها من أبيه؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الفقهاء أجمع على تحريم زواج الابن من مطلقة أبيه بمجرد العقد سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وممّن قد نقل الإجماع الإمام المرداوي في الإنصاف، ودليل الإجماع قول الله-تعالى-في سورة النساء" وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً " وبقول الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف (ج8 ص5 ) : " قال أبو الخطاب: وتحريم من عقد عليها الأب استفدناه من الإجماع والسنة وهو بالإجماع القطعي في الجملة". وأضاف علي في رده لمصراوي: أن ابن قدامة قال في كتابه الكافي في فقه ابن حنبل (ج 3 ص 38 ) : " زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب والأم من نسب أو رضاع يحرمن لقوله تعالى: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } وسواء دخل بهنّ أو لم يدخل لعموم الآية". وأوضح الداعية، مما تقدم من أقوال العلماء يتضح حرمة زواج الابن من مطلقة الأب أو التي مات عنها بمجرد العقد سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بها، وذكر بعض العلماء الإجماع على ذلك. اقرأ أيضًا: هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أزهري يوضح الطريقة الصحيحة