إجازة رسمية 5 أيام بمناسبة عيد الفطر للعاملين بالحكومة    محافظ الدقهلية يشهد حفل "رواد العطاء" بحضور رئيس حزب الوفد    رئيس جامعة مدينة السادات: حريصون على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع    إيران تتحدى واشنطن: شاهدوا ما فعلته صواريخنا بالقواعد الأمريكية    تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن    مصرع شخص في تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالدائري الأوسطي    بعد أخبار وفاته.. ما هي تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر؟    رامز جلال خلال إستقبال رزان جمال: "منورة القارة والأجواء الحارة"    قبل العيد، تعلمي طريقة تحضير بسكويت اللانكشير في البيت    سكاي: لا نية لإقالته الآن.. إيجور تودور يتواجد في مؤتمر مباراة ليفربول    قلق في النصر.. جيسوس يترقب نتيجة فحص العقيدي لحسم عودته    وزير الاتصالات: اعتماد قرارات جديدة لدعم الذكاء الاصطناعى والبيانات المفتوحة    السجن المؤبد للمتهم بقتل عريس الشرقية    إسبانيا تسحب سفيرها من الكيان الصهيونى وتفتح النار على ترامب بسبب حرب إيران    العراق يكشف حقيقة انسحاب إيران من كأس العالم 2026    مفاجأة جديدة ل غادة إبراهيم في دور شيماء بالحلقة السابعة من «المتر سمير»    على جمعة: المسلمون وضعوا أصول الفقه كأداة منهجية للفهم والاستدلال    قرآن المغرب للقارئ محمد أيوب عاصف البريطانى    الأزهر: الحجاب فرض بنص القرآن والسنة.. ولا صحة لشبهة عدم وجود دليل    محافظ شمال سيناء يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقاعة المجد للمؤتمرات    محافظ المنوفية يواصل لقاءاته الدورية بالمواطنين ويفحص عدداً من الشكاوى    صحة المنوفية تتدخل لإنقاذ مسن يعيش بمفرده وتنقله لمستشفى سرس الليان    رحلة الفرصة الأخيرة للأهلى.. وعقوبات قوية على اللاعبين    ما قيمة زكاة الفطر وموعد وطريقة إخراجها والفئات المستحقة؟ د.أحمد كريمة يُجيب    إسرائيل تدفع ثمن عدوانها    المعهد القومي للاتصالات NTI يفتح باب التقدم لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم    فيكسد سوليوشنز تقود تطوير منصة «أثر» بجامعة القاهرة    محمد سعد والفيشاوي وأحمد مالك.. منافسة سينمائية قوية في موسم عيد الفطر 2026    جيهان الشماشرجى تطالب بتحرى الدقة بشأن إحالتها للجنايات    جامعة أسيوط تطلق مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية لكليات المهن الطبية بكلية الطب البيطري    12 أبريل.. آخر موعد للتسجيل لحضور مؤتمر الدراسات العليا السابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية    الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة عمرو فاروق ل«روزاليوسف»: العنف مترسخ فى عقول أعضاء الإرهابية    محافظ المنيا يعلن تسليم 5482 بطاقة تموينية بمختلف المراكز    محافظ المنيا يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الصحة    الدوم على مائدة رمضان.. هل يُفيد الكلى أم قد يسبب مشكلات؟    الطقس غدًا الخميس 12 مارس 2026.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 13°    السكك الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر المبارك    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومتي التذاكر الإلكترونية للمحميات    تصاعد درامي قوى في الحلقة 21 من "إفراج" يؤكد صدارته للموسم الرمضانى    بروتوكول تعاون بين طفولة مبكرة بتربية بني سويف ووحدة المدارس المصرية اليابانية    إصابة 3 اشخاص صدمتهم سيارة فى دار السلام    حزب المصريين الأحرار يدعو لتثبيت أسعار الفائدة مؤقتا لحماية الاستقرار الاقتصادي    الدكتور عمر الرداد في حوار خاص ل"البوابة نيوز": تصنيف إخوان السودان "استدراك" أمريكي لخطورة التنظيم (1)    مدير تعليم القاهرة تتابع تصفيات مسابقة «أصدقاء المكتبة»    قائد فذ نهض ببلاده.. اليوم عيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة    تجديد حبس المتهمين بقتل محامى 15 يوما على ذمة التحقيقات بقنا    دفاع المتهم بالتعدي على فرد أمن بكمبوند في التجمع: التقرير الطبي أثبت إصابة المجني عليه بكدمات بسيطة    بديل صلاح يُكلف ليفربول 116 مليون دولار    دوى انفجارات فى طهران وإيران تفعل الدفاعات الجوية    مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم    صندوق «قادرون باختلاف» يشيد بمسلسل اللون الأزرق: دراما إنسانية ترفع الوعي بطيف التوحد    محافظ سوهاج يوجه بالتوسع في التوعية بقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة    منافس الأهلي - محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الترجي أمام الأهلي    بث مباشر.. الزمالك يواجه إنبي في مواجهة حاسمة بالدوري المصري الممتاز    قمة أوروبية مشتعلة.. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا فجر اليوم    وزارة الدفاع العراقية تستنكر الهجمات على قواعد عسكرية في مطار بغداد الدولي    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجر الرضاعة وتعويض المطلقة فوق نفقتها وتوفير مسكن.. أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في مصراوي يوم 06 - 04 - 2022

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.
وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.
ثالثًا: التعويض:
مادة (53) :
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربع سنوات، واذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات، وكل هذا بمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذا التعويض على أقساط، وتسري عليها أحكام النفقات ويعتبر هذا التعويض ديناً عن سائر الديون .
مادة (54) :
يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:
1. أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.
2. يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق .
3. أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة.
4. ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.
مادة (55)
يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عاماً، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة مادياً.
رابعاً: نفقة الأبناء والأقارب
مادة (56) :
يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل/ة، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب؛ فإن أتموها عاجزين عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالهم أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه .
مادة (57) :
تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
مادة (58) :
تجب نفقة الطفل/ة على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسراً وإذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الطفل/ة على الجد لأب.
مادة (59) :
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه .
وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرين بما يكملها.
مادة (60) :
توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يسر كل واحد منهم و تفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى .
إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
مادة (61) :
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث.
مادة(62) :
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب. وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
نفقة الإرضاع
مادة (63)
الملتزم بنفقة الإرضاع يكون على النحو الآتي:
* يلتزم الأب بأداء نفقة الإرضاع (إن كانت طبيعية نظير نفقات التغذية أو العلاج لإدرار اللبن للأم أو صناعي عن طريق الألبان الصناعية).
* يلتزم الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره.
مادة (64)
وتستحق المطلقة التي ترضع طفلها/ طفلتها أو المرضعة أجر الرضاعة، ذلك من تاريخ الطلاق أو الإرضاع ولا تستحق نفقة رضاعة لأكثر من عامين من وقت الولادة .
خامسًا: الأجور
أولاً: أجر الحضانة
مادة (65) :
تستحق الحاضنة نفقة الحضانة وهو: المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة على الطفل/ة للحاضنة مقابل قيامها بعمل وهو حضانة الطفل/ة وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة و حتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.
والملتزم نفقة الحضانة يكون على النحو الآتي:
* يلتزم به الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره ويراعي في تقديره حالة الملتزم به والحاضنة وحالة المحضون.
مادة (66) :
إذا كانت الحاضنة أم الطفل/ة فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها وإذا لم تكن أمه فمن تاريخ المطالبة به.
ثانيًا: أجر مسكن الحضانة :
مادة (67) :
أ‌. على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال فإذا كانت الحاضنة هي أمهم ومطلقته ولم يفعل ذلك خلال مدة العدة. استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق طوال مدة الحضانة يقوم بأداء إيجارها المطلق، وإذا كان مسكن الزوجية ملكًا للمطلق فله الحق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ب‌. يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ذلك سواء أكان الأطفال يقيمون معها بملكها الخاص أم بالأجر. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أطفاله إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
ت‌. في حالة المنازعات التي قد تنشأ بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، لنيابة الأسرة أن تصدر قراراً في ما يثور بشأنه من منازعات حتى تفصل المحكمة فيها.
مادة (68):
يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عاماً، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة ماديًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.