إعلان القائمة المبدئية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب 2025    الذهب قرب مستوى قياسي مع تجدد التوتر التجاري بين أمريكا والصين    هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر بقيمة 4 مليارات جنيه    يديعوت أحرونوت: الجانب الفلسطينى لمعبر رفح لن يُفتح اليوم    القائمة الوطنية تقدم أوراق مرشحيها لانتخابات النواب في القاهرة والجيزة    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    تعرف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    "العمل" تكثف حملات التفتيش على محطات الوقود لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة.. ونعمل لتعزيز التعاون مع فلسطين    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    أسعار الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 15 أكتوبر 2025    تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    ياسمين علي تتصدر تريند جوجل بعد بيانها الحاسم حول شائعة زواجها وطلاقها    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    الزمالك يجهز محمد السيد ومحمود جهاد للسوبر المصري    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أجر الرضاعة وتعويض المطلقة فوق نفقتها وتوفير مسكن.. أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في مصراوي يوم 06 - 04 - 2022

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.
وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.
ثالثًا: التعويض:
مادة (53) :
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربع سنوات، واذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات، وكل هذا بمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذا التعويض على أقساط، وتسري عليها أحكام النفقات ويعتبر هذا التعويض ديناً عن سائر الديون .
مادة (54) :
يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:
1. أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.
2. يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق .
3. أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة.
4. ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.
مادة (55)
يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عاماً، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة مادياً.
رابعاً: نفقة الأبناء والأقارب
مادة (56) :
يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل/ة، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب؛ فإن أتموها عاجزين عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالهم أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه .
مادة (57) :
تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
مادة (58) :
تجب نفقة الطفل/ة على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسراً وإذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الطفل/ة على الجد لأب.
مادة (59) :
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه .
وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرين بما يكملها.
مادة (60) :
توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يسر كل واحد منهم و تفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى .
إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
مادة (61) :
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث.
مادة(62) :
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب. وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
نفقة الإرضاع
مادة (63)
الملتزم بنفقة الإرضاع يكون على النحو الآتي:
* يلتزم الأب بأداء نفقة الإرضاع (إن كانت طبيعية نظير نفقات التغذية أو العلاج لإدرار اللبن للأم أو صناعي عن طريق الألبان الصناعية).
* يلتزم الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره.
مادة (64)
وتستحق المطلقة التي ترضع طفلها/ طفلتها أو المرضعة أجر الرضاعة، ذلك من تاريخ الطلاق أو الإرضاع ولا تستحق نفقة رضاعة لأكثر من عامين من وقت الولادة .
خامسًا: الأجور
أولاً: أجر الحضانة
مادة (65) :
تستحق الحاضنة نفقة الحضانة وهو: المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة على الطفل/ة للحاضنة مقابل قيامها بعمل وهو حضانة الطفل/ة وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة و حتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.
والملتزم نفقة الحضانة يكون على النحو الآتي:
* يلتزم به الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره ويراعي في تقديره حالة الملتزم به والحاضنة وحالة المحضون.
مادة (66) :
إذا كانت الحاضنة أم الطفل/ة فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها وإذا لم تكن أمه فمن تاريخ المطالبة به.
ثانيًا: أجر مسكن الحضانة :
مادة (67) :
أ‌. على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال فإذا كانت الحاضنة هي أمهم ومطلقته ولم يفعل ذلك خلال مدة العدة. استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق طوال مدة الحضانة يقوم بأداء إيجارها المطلق، وإذا كان مسكن الزوجية ملكًا للمطلق فله الحق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ب‌. يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ذلك سواء أكان الأطفال يقيمون معها بملكها الخاص أم بالأجر. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أطفاله إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .
ت‌. في حالة المنازعات التي قد تنشأ بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، لنيابة الأسرة أن تصدر قراراً في ما يثور بشأنه من منازعات حتى تفصل المحكمة فيها.
مادة (68):
يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عاماً، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة ماديًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.