قصف صاروخي وانفجارات وحرائق.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا    انعقاد اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في سول    ماذا تفعل في حالة فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج؟.. وزارة الحج توضح    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    نتيجة الإعدادية على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.. اعرف الخطوات    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    هل زاد سعر السكر في التموين ل 18 جنيه .. الحكومة توضح    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    أفشة يكشف سر فيديو الطرمبة بجانب والدته، وسبب فشل شقيقه في كرة القدم    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    دولة عربية تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    إعادة فتح طريق " قفط القصير" بعد نقل مصابي حادث تصادم سيارتين إلي مستشفى قنا    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    إعلام فلسطينى: اندلاع حريق فى معسكر لجيش الاحتلال قرب بلدة عناتا شمالى القدس    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    إصابة 8 مدنيين إثر قصف أوكراني استهدف جمهورية دونيتسك    أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. واختيار رجل المباراة في الدوري «كارثة»    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    أفشة: 95% من الناس في مصر لا تفهم ما يدور في الملعب.. والقاضية ظلمتني    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    السجيني: نزول الأسعار تراوح من 15 ل 20 % في الأسواق    المأزوم.. عماد الدين أديب: اقتراحات بايدن لإنهاء الحرب حلحلة في صورة هدنة    الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الكشف المبكر عن قصور القلب    أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين: «درجات الحرارة تصل ل44»    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    دفن جثة شخص طعن بسكين خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    "التعليم": شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتم سنويا قبل العام الدراسي    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    استقرار سعر طن حديد عز والاستثمارى والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    النيابة الإدارية تكرم القضاة المحاضرين بدورات مركز الدراسات القضائية بالهيئة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    «فرصة لا تعوض».. تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الاعدادية (مكافأة مالية أثناء الدراسة)    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية
نشر في مصراوي يوم 08 - 03 - 2022

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها، بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يستهدف تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
وجاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
وتسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة جريمة الهجرة غير الشرعية لتصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين.
وذلك في إطار العمل على التصدي لتلك الظاهرة بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.
ويستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
كما جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولي:
تقضي باستبدال نصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و(15-الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، حيث شدد التعديل المقترح العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة المقررتين بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خَمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة.
كما شدد مشروع القانون في
المادة (15 فقرة أولى)
وأصبحت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك
ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وتضمنت مادة (7) تشديد عقوبة الغرامة لتصبح لا تقل عن مليون جنيه بدلا من مائتي ألف جنيه في الحد الأدنى وخمسة ملايين جنيه بدلا من خمسمائة ألف جنيه في حدها الأقصى، كما أضيف إلى نص المادة (8) عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.