إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    الداخلية تضبط ميكروباص يقل ناخبين مقابل سلع تموينية    تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية    حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية    عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة    الأمم المتحدة تدعو للانتقال سريعا للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    خبير أرصاد: البنية التحتية لقطاع غزة معدومة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا 2025    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حالة الطقس اليوم: الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة حتى نهاية اليوم    القبض على مدرب كرة قدم بالمنصورة يعتدى على الأطفال جنسيا ويصورهم    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    الفنانة اللبنانية لورا خباز تتعرض لحادث سير، وهذه لحظة نقلها للمستشفى (فيديو)    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    مقترح إنشاء "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على طاولة رئيس الوزراء    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"خطة النواب" تحسم 9 مواد بمشروع قانون المالية الموحد
نشر في مصراوي يوم 12 - 10 - 2021

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على 9 مواد في الباب الثالث بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلق بقواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وجاءت المواد التي وافقت عليها اللجنة، بعد استعراض تقرير وملاحظات مجلس الشيوخ، كالتالي:
المادة (42)
يتم تحصيل الموارد بأي من وسائل التحصيل غير النقدي، ويجوز التحصيل بأي من وسائل التحصيل النقدي طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوريد، والحالات التي يجوز فيها التحصيل نقدًا .
المادة 43
لا يجوز لأية جهة إدارية أو أي من مسؤوليها أو موظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وَفق السلطات المخولة .
المادة (44)
تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورَّد بعد الموعد المحدد لها، وعلى باقي السلفة المؤقتة التي تتأخر تسويتها من المواعيد المقررة، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبًا على أساس معدل الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلى، وذلك ما لم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى.
ويسأل المتسبب عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، أو القانون أو القرار المنظم لشؤون الجهة.
وللوزير تخفيض المقابل المشار إليه أو الإعفاء منه، إذا ثبُت أن التأخير كان لعذر قهري، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (45)
للوزير الخصم على حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها، وعلى أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك.
المادة (46)
يندرج ضمن إيرادات الجهة الإدارية أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها، وغيرها من المستحقات المالية، التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.
المادة (47)
تتولى الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ويؤول إليها فوائض تلك الجهات، ما لم تنص قوانين إنشائها على خلاف ذلك.
ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يؤول للخزانة العامة من فوائض الجهات التي ترحل فوائضها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
المادة (48)
يكون الوزير مسؤولًا عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأي مهام أخرى لأزمة تنفيذ أحكام هذا القانون في ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (49)
تسجل الأصول غير المالية ( الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لكل التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعاملة المحاسبية الخاصة بها.
وتعِد كل جهة إدارية بيانًا عن شراء الأصول غير المالية الاستثمارات التي تملكها توضح فيه ما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه حتى نهاية السنة المالية على كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع على حدة، وذلك وفقًا للنظام المحاسبي المتبع والأسس التي تضعها الوزارة، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة (50)
تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية والكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها، إلا بترخيص كتابي من الوزارة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق المزيد من أهداف الرقابة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.