المؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات استجابة للواقع الديموجرافي الجديد    نائب وزير الآثار: منتج السياحة الريفية يحظى بأهمية كبرى في إنعاش اقتصاد المجتمعات المحلية    اهتمام متزايد من الأجانب بالاستثمار في الصين    نقل النواب تناقش موازنة هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025    مدير جمعية الإغاثة الطيبة في غزة: رصدنا بعض العائلات على مواقع التواصل تبيع أطفالها بسبب الجوع    تأهل سيدات يد الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الافريقية    مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين في تصادم جرار زراعي ودراجة بخارية بالسنبلاوين في الدقهلية    بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه    اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. "البيئة" تكشف سبيل إنقاذ الأرض    22 صورة ترصد انطلاق امتحانات صفوف النقل بالدقي    زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات    أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين    أمريكا ستتحمل المسؤولية.. إيران تحذر من نوايا إسرائيلية للهجوم على منشآتها النووية    وول ستريت جورنال: ترامب أخبر قادة أوروبا أن بوتين ليس مستعداً لإنهاء حرب أوكرانيا    الرئيس يوجه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية    سون وبوستيكوجلو.. 10 أعوام بين البكاء والمواساة والمجد الأوروبي    "وسطاء فقط".. مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور للدوري السعودي    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري    رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي    3 مصابين في حريق منزل بالشرقية    "آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالمنوفية    برنامج "فضفضت أوى" يتصدر الأكثر مشاهدة على Watch it بعد عرض حلقته الأولي    مملكة الحرير على "ON" قريبا    أول تعليق من مايان السيد بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي في احتفالية "أسرتي.. قوتي"    مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف    مهرجان كان، إيل فانينج تخطف الأنظار في جلسة تصوير فيلم Sentimental Value    بدلة فريدة وإطلالة عصرية.. «مسلم» يخطف الأنظار في حفل زفافه (صور)    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    تأثير الكبد الدهني على القلب- نصائح فعالة للوقاية    رئيس «الرقابة والاعتماد» يفوز بجائزة الطبيب العربي 2025 في «الحوكمة الصحية»    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    ضبط لحوم غير صالحة ودواجن محقونة بالمياه في بورسعيد قبل عيد الأضحى    تأجل محاكمة اللاعب إمام عاشور ل جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم في اتهامه بسب وقذف مشجع بالدقهلية    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    "التميز في النشر العلمي الدولي" ورش عمل بجامعة حلوان    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني: سأتقدم بتعديلات تشريعية ليكون التقاضي على درجتين ومنح حق الاستئناف
نشر في مصراوي يوم 21 - 09 - 2021

كشف إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ لتعارضها مع مواد الدستور رقمَي 96 و240.
وتشمل التعديلات 13 مادة، وجاء في المذكرة التفسيرية للتعديلات المفتوحة، أنه انطلاقًا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتَين في الجنايات، تطبيقًا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: "... وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافًا.
ونص الدستور في المادة 240 منه على أنه: "تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".
وقال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هذا القانون يأتي انطلاقًا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دومًا وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص على الحق في الاستئناف، كمكون أساسي من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون؛ كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتمامًا أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.
وأضاف رمزي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يضمن أن القاضي الذي يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرضًا للتعديل من محكمة أخرى، يبذل حرصًا أكبر وعناية أشد في بحثه للقضية وعند إصداره حكمه، وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن التعديلات تنص على وجود تقاضٍ لدرجتَين في الجنايات، لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي والذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيًّا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع، ومن ثمَّ فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى، ومن هنا نرى إلزامية وجود هذا التشريع.
وشدد رمزي على أنه من المسلم به أن الحق في الاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين، وجهان لعملة واحدة، إذ يعني مبدأ التقاضي على درجتَين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته؛ بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتَين على التوالي، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابلًا للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثاني درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيًّا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه في المواعيد المحددة.
وتابع النائب: إن العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية أقرت بالحق في الاستئناف ويتعلق هذا التعبير بالأحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من قبل هيئة قضائية أعلى، مشيرًا إلى أن عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات أمر منتقد؛ لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتمامًا أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغني عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.