32 مشاركا في برنامج تدريب المدربين بجامعة كفر الشيخ    خبر عاجل بشأن العمال ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. أخبار التوك شو    بعد تدشينه رسميا.. نقابة الفلاحين تعلن دعمها لإتحاد القبائل العربية    رئيس الوزراء يوجه ببدء حوار مُجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية لمصر    القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند    هنية: اتفقنا مع رئيس وزراء قطر على استكمال المباحثات حول الوضع في غزة    وزيرة البيئة تنعى رئيس «طاقة الشيوخ»: كان مشهودا له بالكفاءة والإخلاص    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    منافس الأهلي.. صحيفة تونسية: جماهير الترجي تهاجم ياسين مرياح بعد التعادل مع الصفاقسي    "سددنا نصف مليار جنيه ديون".. الزمالك يعلن مقاضاة مجلس مرتضى منصور    «حصريات المصري».. اتفاق لجنة التخطيط بالأهلي وكولر.. صفقة الزمالك الجديد    بسبب كاب.. مقتل شاب على يد جزار ونجله في السلام    ‬رفضت الارتباط به فحاول قتلها.. ننشر صورة طالب الطب المتهم بطعن زميلته بجامعة الزقازيق    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    بالفيديو: سميرة سعيد تطرح كليب أغنية "كداب"    الضبيب: مؤتمر مجمع اللغة العربية عرسًا لغويًا فريدًا    أدباء ومختصون أكاديميون يدعون لتحويل شعر الأطفال إلى هدف تربوي في مهرجان الشارقة القرائي للطفل    "سور الأزبكية" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب    ب9 عيادات متنقلة.. «صحة الإسكندرية» تطلق قافلة مجانية لعلاج 1540 مريضًا بقرية عبدالباسط عبدالصمد    مسؤول أممي إعادة إعمار غزة يستغرق وقتًا طويلًا حتى 2040    "مشنقة داخل الغرفة".. ربة منزل تنهي حياتها في 15 مايو    القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم    رسائل تهنئة شم النسيم 2024.. متي موعد عيد الربيع؟    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء: الخميس 25 يوليو انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن    لا تهاون مع المخالفين.. تنفيذ 12 قرار إزالة في كفر الشيخ| صور    كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم    تفاصيل منحة السفارة اليابانية MEXT لعام 2025 للطلاب في جامعة أسيوط    أول رد من الكرملين على اتهام أمريكي باستخدام «أسلحة كيميائية» في أوكرانيا    ميقاتي يحذر من تحول لبنان لبلد عبور من سوريا إلى أوروبا    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة    تمديد استقبال تحويلات مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".. المهندس خالد سعد يكشف التفاصيل    الداخلية تضبط 12 ألف قضية تسول في شهر    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    عاجل.. هيئة الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    جرثومة المعدة.. إليك أفضل الطرق الطبيعية والفعالة للعلاج    أب يذبح ابنته في أسيوط بعد تعاطيه المخدرات    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    واشنطن تطالب روسيا والصين بعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    إعلامي: الخطيب طلب من «بيبو» تغليظ عقوبة أفشة لإعادة الانضباط في الأهلي    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هئية الاستثمار والخارجية البريطاني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تغليظ العقوبة.. 4 أفعال تجعلك متنمرا وتضعك تحت طائلة القانون
نشر في مصراوي يوم 17 - 09 - 2020

دفعت ظاهرة التنمر مجلس النواب لإقرار تشريع جديد لتغليظ العقوبات الموقعة على المتهمين بارتكاب وقائع التنمر، في محاولة لتحقيق الردع.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بعد موافقة مجلس النواب، لتشديد عقوبة من يرتكب أي من أفعال التنمر.. فما هي الأفعال التي أدرجها القانون تحت ظاهرة التنمر.
أفعال التنمر
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".
العقوبة
وبحسب التعديل الجديد، تم تشديد عقوبة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة، إلى تشديد عقوبة التنمر، إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
الجريمة الجديدة
يقول محمد حامد المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن وقائع التنمر التي كانت تقع سابقًا قبل إقرار التشريع الجديد، لم يكن لها عقوبة في القانون، ولكن بعد مقترح الحكومة أصبح هناك جريمة جديدة في قانون التشريع الجنائي تسمى التنمر.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن بعض وقائع التنمر كانت تدرج سابقًا تحت اتهامات "السب والقذف"، إذ لا توجد جريمة للتنمر بحد ذاته في القانون -قبل إقرار التعديل الجديد-، وبالتالي فإن كافة وقائع التهكم والسخرية من أي شخاص سواء "الشكل، المستوى الاجتماعي، الدين، وغيرها" ستندرج تحت جريمة التنمر.
أشار إلى أن المشرع عرف جريمة التنمر، بوضعها في صورة بسيطة ثم شدد الجريمة إذا توافرت بعض الظروف، لردع تلك الأفعال، لافتًا إلى أن أي جريمة يقوم القضاء بتعريفها، لكن فيما يخص التنمر قام المشرع بتعريف التنمر، وذلك من أجل الحد من فعل التنمر وفرض حماية جنائية.
تابع أن جريمة التنمر تفتقد دائمًا لعنصر الإثبات، وبالتالي سيحتاج الأمر باستمرار لإثبات مؤكد عن طريق تسجيل الواقعة أو وجود شهود للواقعة.
من جانبه، قال شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن أي كيان يستخدم القوة أو سيطرته أو يستغل ضعف الطرف الآخر المجني عليه "سيندرج ذلك تحت مخالفات التنمر"، وبالتالي سيتم توقيع العقوبات عليه وفقا للقانون، بعد إقرار المادة الجديدة والتصديق عليها.
وأضاف ل "مصراوي"، أن هناك قواعد متعارف عليها سبق وتم تحديدها لإثبات وقوع جريمة التنمر، مثل "شهود أو تسجيل الواقعة"، موضحًا أنه حال اقتناع القاضي بحدوث الواقعة فإن ذلك يعد كافيًا لإثبات الجريمة وتطبيق القانون على الجاني.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.
أوضح المجلس أن إقرار المادة الجديدة يأتي في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.