الأسير المحرر بهاء شبراوي: لا أصدق خروجي من السجن.. قضيت 24 عاما فقدت فيها أبي وأمي    النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم ل الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي    إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء خريفي ممطر على بعض المناطق.. تفاصيل من الأرصاد    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    عماد النحاس: أصابني حزن كبير بسبب رحيلي عن الأهلي    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها نقل الأسهم للصندوق السيادي .. 10 نقاط بتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال
نشر في مصراوي يوم 15 - 09 - 2020

تستعد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، للتوافق مع تعديلات التي أجريت على "قانون 203" الذي ينظم عمل هذه الشركات المملوكة للدولة.
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بعد موافقة مجلس النواب، ونشرت الموافقة في الجريدة الرسمية.
وتتضمن التعديلات إجراءات الجديدة في اختيار مجالس الإدارة وتمثيل العمال في المجالس، وتقييم أصول الشركات ونقل ملكيتها، وموقف الشركات الخاسرة.
ويرصد مصراوي، أبرز تعديلات القانون، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية بعد اعتماده:
1 – مجلس الإدارة وتمثيل العمال:
وفقا للقانون الجديد، يتم اختيار مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة.
يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة ممثلين لهيكل الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسب منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية وتعينهم الجمعية العامة، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
يتم اختيار رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.
يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين، ويتم اختيارهم وفقا لترشيحات الوزير المختص.
يتم اختيار ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة، كما يجيز القانون للجمعية العامة، كما نص على أنه يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس الإدارة لباقي مدته.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة.
2 – لجنة تقييم الأصول بما فيها الأسهم:
تشكل اللجنة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة او التابعة حسب الاحوال، و4 على الاكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، يختارهم الوزير المختص.
تكون اختصاصات لجنة تقييم الأصول، التحقق من صحة تقييم الأصول بما فيها الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال، والأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تقييم الأسهم والحصص التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة أو غيرها من الشركات الاخرى قبل التصرف فيها، وأسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها.
3 - توزيعات الأرباح للعاملين:
وفقا لتعديلات المادة 33، يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر بها قرار من الجمعية العامة، بناء على عرض من مجلس الإدارة.
لا تقل نسبة أرباح العاملين من الأرباح السنوية، عن 10% ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا، بمراعاة أحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون 18 لسنة 2019.
يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافاة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصا منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.
4 – لوائح العمال والأجور والعلاوات:
وفقا للمادة 42 من القانون، يضع مجلس الإدارة - بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة - اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الاخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الجعية العامة للشركة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
5 – فصل قواعد الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة:
أضاف القانون الجديد، إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، مواد جديدا وفصلا جديدا تحت مسمى "الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة" .
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات المصرية، بنشر تقارير دورية نصف سنوية، عن أدائها ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأي أحداث جوهرية بهذه الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها خلال هذه الفترة.
نشر تقارير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة، والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقبي الحسابات في شأنها، والقرارات الصادرات عن الجمعيات العادية وغير العادية.
على مجلس الإدارة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
6 – نقل ملكية الشركات:
يمكن القانون رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية على أن تخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981.
7 – موقف الشركات الخاسرة:
إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين في الشركات التابعة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة.
في حال عدم زيادة رأسمالها وفقا لما سبق وجب العرض على جمعية عامة غير عادية لجل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 152 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
8 – طرح الشركات بالبورصة:
إذا وصلت نسبة المساهمين - بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، بما يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 - يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
10 – يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.