الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تناقش الإثنين المقبل مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية    بعد زيارة السعودية وقطر.. الرئيس الأمريكي يغادر الإمارات مختتما جولة خليجية    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    «كده بقيتي مراتي».. منة القيعي تكشف عن أغرب طلب ل يوسف حشيش وتعليق ساخر من عمرو وهبة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 138 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    96 جنيهًا بالمزارع.. أسعار الفراخ في أسواق مطروح الجمعة 16 مايو 2025    وزير النقل يتابع تنفيذ خط السكك الحديدية "بئر العبد - العريش"    أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة.. تعرف على آخر تحديث    موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في القليوبية    مصرع 3 بينهم رجلى إطفاء بحريق ضخم فى قاعدة جوية بريطانية سابقة    وزير الداخلية الألماني: تغيير سياستنا بدأ عند الحدود    غزل المحلة يستضيف الجونة للهروب من صراع الهبوط في الدوري    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب5 ملايين جنيه    التفاصيل الكاملة لمقتل شخص علي يد شقيقين والجنايات تسدل الستار بالإعدام المتهمان    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الألماني بالقاهرة    عبدالناصر فى «تجليات» الغيطانى    بسنت شوقي تكشف عن حلم حياتها الذي تتمنى تحقيقه    رامي جمال بعد الانتهاء من ألبومه: محتار في الاسم وعايز رأيكم    مفاجأة بشأن آخر تحديث لسعر الدولار بعد انهياره أمس    تحذيرات صحية من آسيا: موجة جديدة من «كوفيد» تثير المخاوف حول عودة الفيروس    فحص 1259 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف    رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في تفقد "سوق المزارعين" بالإسكندرية ويعلن عن بدء التحضيرات لإطلاق نسخة مطورة من "سوق اليوم الواحد للمزارعين" في القاهرة    ترامب فى ختام جولته بالشرق الأوسط: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادة    مقتل عامل طعنا على يد تاجر مواشي في منطقة أبو النمرس    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16 مايو 2025 في أسواق الأقصر    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    جماهير برشلونة تحتل الشوارع احتفالا بلقب الليجا    عدوان متواصل على سلفيت.. الاحتلال والمستوطنون يحرقون منازل ومركبات ويعتقلون السكان    بعد استثنائها من الدخول المجاني.. أسعار تذاكر زيارة متاحف «التحرير والكبير والحضارة»    مفتى الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ومن يفعل ذلك "آثم شرعا"    أنجلينا إيخهورست: نثمن جهود مصر فى الحفاظ على الاستقرار ودعم القضية الفلسطينية    الصحة الفلسطينية: إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا فى غزة.. 250 شهيدا فى غارات على القطاع    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر؟ «الإفتاء» تُجيب    بكلمات مؤثرة.. خالد الذهبي يحتفل بعيد ميلاد والدته أصالة    مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بأمريكا    ميسي يعود لقيادة الأرجنتين.. وسكالوني يفك أسر مهاجمه    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها نقل الأسهم للصندوق السيادي .. 10 نقاط بتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال
نشر في مصراوي يوم 15 - 09 - 2020

تستعد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، للتوافق مع تعديلات التي أجريت على "قانون 203" الذي ينظم عمل هذه الشركات المملوكة للدولة.
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بعد موافقة مجلس النواب، ونشرت الموافقة في الجريدة الرسمية.
وتتضمن التعديلات إجراءات الجديدة في اختيار مجالس الإدارة وتمثيل العمال في المجالس، وتقييم أصول الشركات ونقل ملكيتها، وموقف الشركات الخاسرة.
ويرصد مصراوي، أبرز تعديلات القانون، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية بعد اعتماده:
1 – مجلس الإدارة وتمثيل العمال:
وفقا للقانون الجديد، يتم اختيار مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة.
يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة ممثلين لهيكل الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسب منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية وتعينهم الجمعية العامة، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
يتم اختيار رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.
يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين، ويتم اختيارهم وفقا لترشيحات الوزير المختص.
يتم اختيار ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة، كما يجيز القانون للجمعية العامة، كما نص على أنه يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس الإدارة لباقي مدته.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة.
2 – لجنة تقييم الأصول بما فيها الأسهم:
تشكل اللجنة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة او التابعة حسب الاحوال، و4 على الاكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، يختارهم الوزير المختص.
تكون اختصاصات لجنة تقييم الأصول، التحقق من صحة تقييم الأصول بما فيها الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال، والأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تقييم الأسهم والحصص التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة أو غيرها من الشركات الاخرى قبل التصرف فيها، وأسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها.
3 - توزيعات الأرباح للعاملين:
وفقا لتعديلات المادة 33، يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر بها قرار من الجمعية العامة، بناء على عرض من مجلس الإدارة.
لا تقل نسبة أرباح العاملين من الأرباح السنوية، عن 10% ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا، بمراعاة أحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون 18 لسنة 2019.
يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافاة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصا منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.
4 – لوائح العمال والأجور والعلاوات:
وفقا للمادة 42 من القانون، يضع مجلس الإدارة - بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة - اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الاخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الجعية العامة للشركة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
5 – فصل قواعد الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة:
أضاف القانون الجديد، إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، مواد جديدا وفصلا جديدا تحت مسمى "الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة" .
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات المصرية، بنشر تقارير دورية نصف سنوية، عن أدائها ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأي أحداث جوهرية بهذه الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها خلال هذه الفترة.
نشر تقارير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة، والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقبي الحسابات في شأنها، والقرارات الصادرات عن الجمعيات العادية وغير العادية.
على مجلس الإدارة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
6 – نقل ملكية الشركات:
يمكن القانون رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية على أن تخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981.
7 – موقف الشركات الخاسرة:
إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين في الشركات التابعة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة.
في حال عدم زيادة رأسمالها وفقا لما سبق وجب العرض على جمعية عامة غير عادية لجل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 152 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
8 – طرح الشركات بالبورصة:
إذا وصلت نسبة المساهمين - بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، بما يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 - يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
10 – يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.