بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    فى يومها الثانى.. طوابير على لجان انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يتابع انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في يومها الثاني    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول بمدن الجنوب    كيلو الطماطم بكام؟ أسعار الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ الخميس 18 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء فى مقال"الدّيْن بين لحظة الذروة والتصحيح..كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"..الدّيْن أصبح سؤالًا مشروعًا عن القدرة على الاستمرار فى ظل ضغوط معيشية..تحويل التزامات ب11 مليار دولار لاستثمار طويل الأجل    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 1812-2025    برلماني يطالب بتشكيل "المجلس الأعلى للضرائب" تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية    وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس "    البورصة المصرية تستهل تعاملات الخميس بارتفاع كافة المؤشرات    وكالات أممية تحذر من انهيار الاستجابة الإنسانية فى فلسطين بسبب قيود إسرائيل    اندلاع نيران في سفينة شحن جراء هجمات أوكرانية على منطقة روستوف الروسية    المفوضية الأوروبية: لن نغادر قمة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا    حسام حسن يترك حرية تناول الإفطار للاعبى المنتخب بالمغرب    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    شمس ساطعة وانخفاض درجات الحرارة بكفر الشيخ.. فيديو    تصادم 10 سيارات مع أتوبيس يشلّ الطريق السياحى بالجيزة اتجاه المنيب    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    اليوم العالمي للغة العربية.. لماذا اختارت اليونسكو ال 18 من ديسمبر؟    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    الأطعمة التي تسبب السالمونيلا وكيفية الوقاية منها؟    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    فلسطين: مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا جنوب الخليل    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منها نقل الأسهم للصندوق السيادي .. 10 نقاط بتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال
نشر في مصراوي يوم 15 - 09 - 2020

تستعد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، للتوافق مع تعديلات التي أجريت على "قانون 203" الذي ينظم عمل هذه الشركات المملوكة للدولة.
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، بعد موافقة مجلس النواب، ونشرت الموافقة في الجريدة الرسمية.
وتتضمن التعديلات إجراءات الجديدة في اختيار مجالس الإدارة وتمثيل العمال في المجالس، وتقييم أصول الشركات ونقل ملكيتها، وموقف الشركات الخاسرة.
ويرصد مصراوي، أبرز تعديلات القانون، وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية بعد اعتماده:
1 – مجلس الإدارة وتمثيل العمال:
وفقا للقانون الجديد، يتم اختيار مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، ويتكون من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة.
يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة ممثلين لهيكل الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسب منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشحه وزير المالية وتعينهم الجمعية العامة، دون الإخلال بحق الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
يتم اختيار رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة.
يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين، ويتم اختيارهم وفقا لترشيحات الوزير المختص.
يتم اختيار ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة، كما يجيز القانون للجمعية العامة، كما نص على أنه يستمر الحاصل على أعلى الأصوات من ممثلي العاملين بمجالس إدارات الشركات التابعة عضوا بمجلس الإدارة لباقي مدته.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس العضو المنتدب التنفيذي وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة.
2 – لجنة تقييم الأصول بما فيها الأسهم:
تشكل اللجنة بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة او التابعة حسب الاحوال، و4 على الاكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، يختارهم الوزير المختص.
تكون اختصاصات لجنة تقييم الأصول، التحقق من صحة تقييم الأصول بما فيها الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال، والأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تقييم الأسهم والحصص التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة أو غيرها من الشركات الاخرى قبل التصرف فيها، وأسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حالات مبادلتها بأسهم في شركات أخرى، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها.
3 - توزيعات الأرباح للعاملين:
وفقا لتعديلات المادة 33، يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر بها قرار من الجمعية العامة، بناء على عرض من مجلس الإدارة.
لا تقل نسبة أرباح العاملين من الأرباح السنوية، عن 10% ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا، بمراعاة أحكام قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون 18 لسنة 2019.
يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافاة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوصا منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع.
4 – لوائح العمال والأجور والعلاوات:
وفقا للمادة 42 من القانون، يضع مجلس الإدارة - بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة - اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الاخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الجعية العامة للشركة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
5 – فصل قواعد الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة:
أضاف القانون الجديد، إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، مواد جديدا وفصلا جديدا تحت مسمى "الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة" .
تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات المصرية، بنشر تقارير دورية نصف سنوية، عن أدائها ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأي أحداث جوهرية بهذه الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها خلال هذه الفترة.
نشر تقارير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة، والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقبي الحسابات في شأنها، والقرارات الصادرات عن الجمعيات العادية وغير العادية.
على مجلس الإدارة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
6 – نقل ملكية الشركات:
يمكن القانون رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية على أن تخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981.
7 – موقف الشركات الخاسرة:
إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين في الشركات التابعة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة.
في حال عدم زيادة رأسمالها وفقا لما سبق وجب العرض على جمعية عامة غير عادية لجل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 152 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
8 – طرح الشركات بالبورصة:
إذا وصلت نسبة المساهمين - بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، بما يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 - يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.
10 – يصدر رئيس الوزراء قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.