بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق مبادرة لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية    معاون وزير السياحة يشيد بمشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي    توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين مصر والمالديف    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالضفة الغربية    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر    توروب في أولى مهمته يعلن تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    مصرع شخصين بحادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي فى الدقهلية    هالة صدقي: يسرا تستحق أكثر من تكريم    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    «تموين كفر الشيخ» تواصل حملاتها الرقابية لضبط المخالفين    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    زلزال بقوة 5.3 درجة على مقايس ريختر يضرب تايوان    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تصدر كتابا دوريا بشأن تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير
نشر في مصراوي يوم 27 - 08 - 2020

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الخميس، أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أو الفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأشار إلى أن المقصود بهذه الرسوم والضرائب الإضافية والفوائد هي المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح عبد القادر أنه تم إصدار الكتاب الدوري تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من المصلحة على التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وتيسيرًا على الممولين أو المسجلين أو المُكلفين، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه لتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة).
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الأحكام العامة التى يشملها الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 تتضمن تعريفات، ونطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، والإجراءت الواجب اتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020، لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب وشروط تطبيق التجاوز.
وأضاف أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هي الضريبة التي يكون للمصلحة الحق في استيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة (نوعية - نسبية) على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
وأوضح عبد القادر أنها تتضمن الضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنوات ما قبل العمل بالقانون رقم 173 لسنة 2020 سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج 38 مرتبات قبل صدور القانون، والضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020.
وأشار إلى أن الضريبة تعد واجبة الأداء في الحالات الآتية تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية، والاتفاق باللجنة الداخلية أو لجنة التوفيق، وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التظلمات، والربط لعدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها والإخطار بقيمة الضريبة وفقاً للنماذج، ومنها (نموذج [3،4] - 35 - 36 ضريبة دخل، 38 مرتبات، 15 قيمة مضافة، 14 قيمة مضافة، 4 س/ دمغة – 5 س/ دمغة، نموذج 8 عقاري)، أو حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التصالح، أو قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن الحالات التي تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، والحالات التي يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزماً للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي سواءً كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى، أثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح.
وأشار أن ذلك يتضمن أيضا أثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة، أو قانون الضريبة على الدخل، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة، وغيره من القوانين التي وردت بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020، على أن تكون تلك الإجراءات تمت قبل 17 أغسطس 2020.
وقال صقر، إنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن/ جلسة النطق بالحكم/ اعتماد السلطة المُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) على أن يكون ذلك كله قبل تاريخ 17 أغسطس 2020 وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات.
وأضاف أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة (المُستحق- واجب الأداء)- بحسب الأحوال- المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي.
وأشار إلى أن نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020 هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنها المادة 87 مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.