القاهرة الإخبارية: انفجارات تهز موسكو وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية    المحكمة الفيدرالية تمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ رسوم جمركية جديدة    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    بعد ارتفاع عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس 29 مايو بالصاغة    ماسك، اليوم الخميس، مغادرته رسميًّا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.    أكسيوس: تفاؤل في البيت الأبيض بشأن اقتراح جديد قد يُقرب المسافات بين إسرائيل وحماس    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة    اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بدمياط.. خطوات الاستعلام    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    محافظ سوهاج يتفقد عددا من مشروعات التطوير والتجميل    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    أكلوا بطيخ، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم في قنا    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ديسربتيك" تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أمين الفتوى بالإفتاء: الأيام العشر من ذي الحجة تحمل معها أعظم درجات القرب من الله    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب تصدر كتابا دوريا بشأن تطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير
نشر في مصراوي يوم 27 - 08 - 2020

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الخميس، أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أو الفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأشار إلى أن المقصود بهذه الرسوم والضرائب الإضافية والفوائد هي المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح عبد القادر أنه تم إصدار الكتاب الدوري تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من المصلحة على التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وتيسيرًا على الممولين أو المسجلين أو المُكلفين، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه لتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة).
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الأحكام العامة التى يشملها الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 تتضمن تعريفات، ونطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، والإجراءت الواجب اتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020، لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب وشروط تطبيق التجاوز.
وأضاف أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هي الضريبة التي يكون للمصلحة الحق في استيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة (نوعية - نسبية) على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
وأوضح عبد القادر أنها تتضمن الضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنوات ما قبل العمل بالقانون رقم 173 لسنة 2020 سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج 38 مرتبات قبل صدور القانون، والضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020.
وأشار إلى أن الضريبة تعد واجبة الأداء في الحالات الآتية تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية، والاتفاق باللجنة الداخلية أو لجنة التوفيق، وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التظلمات، والربط لعدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها والإخطار بقيمة الضريبة وفقاً للنماذج، ومنها (نموذج [3،4] - 35 - 36 ضريبة دخل، 38 مرتبات، 15 قيمة مضافة، 14 قيمة مضافة، 4 س/ دمغة – 5 س/ دمغة، نموذج 8 عقاري)، أو حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التصالح، أو قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن الحالات التي تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، والحالات التي يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزماً للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي سواءً كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى، أثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح.
وأشار أن ذلك يتضمن أيضا أثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة، أو قانون الضريبة على الدخل، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة، وغيره من القوانين التي وردت بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020، على أن تكون تلك الإجراءات تمت قبل 17 أغسطس 2020.
وقال صقر، إنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن/ جلسة النطق بالحكم/ اعتماد السلطة المُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) على أن يكون ذلك كله قبل تاريخ 17 أغسطس 2020 وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات.
وأضاف أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة (المُستحق- واجب الأداء)- بحسب الأحوال- المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي.
وأشار إلى أن نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020 هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنها المادة 87 مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.