نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    مصطفى بكري لملاك الإيجار القديم: وسط البلد أغلبه اتباع.. والوحدة هترجعلك لكن بالقانون    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    في حضور طارق حامد وجوميز.. الفتح يضمن البقاء بالدوري السعودي    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    عامل يصيب نفسه بطلق ناري بالخطأ بطما في سوهاج    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    بسبب ماس كهربائي.. حريق محل مصوغات ذهبية في جرجا دون خسائر بشرية    مصرع ربة منزل في حريق مول شهير بشبرا الخيمة    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    بالصور| حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    عمرو سلامة: "الزمالك ضار أكتر بالصحة"    طرح البوسترات الترويجية لأبطال مسلسل «مملكة الحرير»    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى تُرفع الحصانة عن نائب البرلمان.. قانونيون يوضحون
نشر في مصراوي يوم 17 - 08 - 2020

الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية).
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رفع الحصانة عن أي نائب سواء خلال انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية والشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة.
وأثارت عدة وقائع آخرها "طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور" تساؤل البعض عن الطرق القانونية التي يمكن من خلالها رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وكذلك الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفع الحصانة عن البرلماني.
وقال طارق نجيدة المحامي، إن الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعمال البرلمانية، باعتبارها قد شرعت لعدم إعاقة عضو مجلس النواب عن أداء مهامه البرلمانية عن طريق الكيد له.
وأضاف ل" مصراوي"، أن الحصانة تحمي النائب أثناء قيامه بمهامه البرلمانية فقط، دون أن تتعدى تلك الحدود إلى ممارسة النائب لأفعاله الشخصية ولا توجد حصانة في حالات التلبس بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا.
ولفت نجيدة إلى أن هناك أسباب عدة يمكن من خلالها رفع الحصانة عن عضو البرلمان والتي تتمثل في التحقيق مع العضو من خلال النائب العام أو جهة قضائية، وفي تلك الحالة يتم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة لحين انتهاء التحقيقات، ويقوم المجلس بعرض الطلب على اللجنة التشريعية الخاص به، وفي حال موافقة غالبية أعضائها، يتم رفع الحصانة بشكل مبدئي لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأشار إلى أنه حال صدور حكم نهائي من جهة قضائية ضد عضو بمجلس النواب، يتم على الفور عرض الحكم على النائب العام، ومن ثم مخاطبة مجلس النواب برفع الحصانة عنه، وفي تلك الحالة يتم دراستها من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس، وفي حالة موافقتها يتم سحب الحصانة من النائب بشكل نهائي.
من جانبه قال شحاته محمد شحاته، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إنه إذا ارتكب عضو مجلس النواب، فعلاً مخلاً بالشرف أو تمس بأمن واستقرار البلاد، يستوجب ذلك أيضًا رفع الحصانة عنه.
وأوضح أن الحصانة تزول في حالة التلبس بالجريمة، ويتم اتخاذ الإجراءات مباشرة، وبخلاف ذلك لابد من إذن من البرلمان وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أن اللائحة نظمت استخدام الحصانة ورفعها عن العضو في المواد من 358 إلى 361.
ولفت شحاته إلى أن الإجراءات تتم وفقا للائحة الداخلية التي نظمت ذلك، شريطة أن يتم توضيح الواقعة للعضو المنسوب رفع الحصانة عن العضو والمواد العقابية، وتوضيح رقم القضية المقيدة ضد عضو مجلس النواب، وبيان ما اتخذ فيها من إجراءات ضد الغير وإرفاق صورة من مستندات القضية وأوراقها، وإذا كان الطلب مقدم من شخص يريد إقامة دعوى مباشرة يلزم أن تتوافر في الشخص الصفة والمصلحة، وإرفاق صورة من صحيفة الدعوى المزمع إقامتها، ولا يعتبر طلبا بالأذن برفع الحصانة كل طلب لا يستوفي كل هذه الشروط، مشيرا، إلى أن التفتيش الإداري له أن يقود إلى توافر حالة التلبس، وفي هذه الحالة لا يوجد حصانة.
وأشار إلى أنه لا يجوز للعضو التقدم لفترة جديدة بمجلس النواب في حال صدور حكم قضائي بحقه، وذلك لأن من شروط التقدم لعضوية المجلس ألا يكون سبق الحكم عليه في قضية، لافتا إلى أنه إذا تقدم العضو المفصول بأوراق ترشحه لفترة جديدة، بنسبة كبيرة يتم رفضها ويحق له أن يلجأ في تلك الحالة الوحيدة إلى مجلس الدولة.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رفع الحصانة والشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة من خلال المواد الآتية:
مادة 356: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.
مادة 357: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
مادة 358
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 359
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 361
لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.