تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملامح رئيسية.. ماذا نعرف عن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام؟
نشر في مصراوي يوم 10 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب، الأحد الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، بدأت إجراء تعديلات جوهرية على القانون لأول مرة منذ إعلانه في أوائل التسعينات.
وأثارت بعض المواد التي جرى تعديلها جدلا كبيرا، خاصة المتعلقة بتمثيل العمال في مجلس الإدارة، وهو ما يرفضه العمال، لكن الوزير هشام توفيق يرى أن هذه التعديلات ضرورية لإعادة هيكلة الشركات إداريا بما يتناسب مع المتغيرات التي حدثت على مدى الأعوام الماضية.
وشرح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل وأسباب التعديلات التي تمت على القانون، وهي كالآتي:
1 – تمثيل العمال بمجلس الإدارة:
يقول الوزير، إنه في قانون الشركات 159 يتم اختيار مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة، لكن في قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام – قبل التعديل – كان يتم اختيار نصف مجلس الإدارة من العاملين المنتخبين، وهذا كان "يكبل أداء المجلس ويحد من قدرة نصف مجلس الإدارة الآخر على اتخاذ القرارات الصالحة".
ويرى الوزير، أن العاملين لهم دور مهم وأساسي "في الإنتاج" وليس الإدارة، ولهم صوت يجب أن يسمع له، لكن هذا له طريقتين في قانون 159 "إما أن تضم ممثل واحد لمجلس الإدارة بغير صوت معدود في التصويت على القرارات، أو أن يكون هناك لجنة للعاملين يسمع منها مجلس الإدارة شكواهم ومقترحاتهم".
وأوضح الوزير، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203، غيرت طبيعة تمثيل العمال بدلا من نصف المجلس إلى ممثل لهم يكون له صوت معدود في مجلس الإدارة إذا كان يتكون من 7 أعضاء، وممثلين إذا كان المجلس 9 أعضاء.
ويرى الوزير، أن وجود ممثل أو اثنين عن العمال في مجلس الإدارة، يفي بالغرض من تواجد تمثيل للعاملين وهو إيصال صوتهم للإدارة، والتعبير عن مطالبهم، مشيرا إلى أن "هناك فرق بين العمل والإنتاج بكل قيمته وحقوقه وبين الإدارة".
"الإدارة عمل تخصصي، ولابد أن يكون للمساهم قدرة على تعيين من يتمكن من الإدارة وتنفيذ الاستراتيجية المطلوبة من الشركة" بحسب الوزير.
وسيتم تعديل تمثيل العمال في مجالس الإدارات بمجرد إقرار التعديلات على القانون "إذا كان مجلس الإدارة به واحد أو اثنين من العمال سيكون أعلى الأصوات هو الباقي في مجلس الإدارة ويحدده اللجنة النقابية، إذا لم يكن هناك لجنة نقابية سيتم إجراء انتخابات للعاملين".
2 – الفصل بين منصبي رئيس الشركة والعضو المنتدب:
تتضمن تعديلات قانون 203، الفصل بين من يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة الشركة ومن يتولى منصب العضو المنتدب.
وقال الوزير، إن هذا الإجراء ضمن "الحوكمة وهو إجراء معمول به في الشركات خارجيا وفي مصر في الشركات المدرجة في البورصة، الحوكمة الرشيدة تقول إن رئيس مجلس الإدارة لا يجب أن يكون العضو المنتدب لها".
وفسر الوزير، ضرورة الفصل بين سلطات المنصبين بأنه "عندما يكون رئيس مجلس الإدارة هو العضو المنتدب يكون ملما بكل ما في الشركة، وربما يعطي صورة عن أداء الشركة غير حقيقية، أما في حالة الفصل بين المنصبين فيكون العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي ويكون هناك رقابة، نسير بالأنماط العالمية وهذا جزء مهم من التغييرات".
3 – توزيعات الأرباح للعاملين:
يقول توفيق، أن تعديلات القانون "يحفظ للمساهم اختيار الإدارة وتحفظ للعامل حقوقه كاملة.. إثابة العاملين من توزيعات الأرباح تكون قبل توزيع الأرباح للمساهمين".
وأوضح الوزير، أنه في قانون 203 قبل التعديل هناك بندين، هما أن يتم توزيع الأرباح بنحو 10% للعاملين بعد التوزيع للمساهمين وأحيانا تحتفظ الشركة بالأرباح ولا يتم توزيع، والثاني هو توزيع بحد أقصى 12 شهرا من الأجور.
أما تعديلات القانون غيرت البندين، فجعلت توزيعات أرباح العاملين قبل المساهمين "بحد أدنى 10% وحد أقصى 12%" بغض النظر عن إجراء الشركة توزيعات للمساهمين أو الاحتفاظ بالأرباح، بالإضافة إلى عدم وجود حد أقصى للتوزيعات، بحسب ما قاله الوزير.
4 – تصفية الشركات الخاسرة:
"في الشركات بقانون 159 عندما تخسر الشركة رأس مالها فإنه لابد من زيادة رأس المال مرة أخرى لاستمرارها ولا تلجأ للاقتراض لأنه لا أحد يقرض شركة خاسرة، لكن في قانون 203 لقطاع الأعمال الشركات تجد من يقرضها سواء شركات قابضة أو جهات حكومية أخرى."
وقال الوزير، إن تعديلات القانون 203، غيرت طريقة التعامل مع الشركات التي تخسر رأسمالها، فإما أن تقنع الشركة المساهم الأساسي وهي الحكومة بإعادة ضخ أموال في الشركة، وإذا لم يحدث يتم تصفية الشركة".
5 – وضع اللوائح التنفيذية للشركات:
يقول الوزير، إنه قانون 203، كان يحتم على الجمعية العامة للشركة الحصول على موافقة النقابة العامة، من أجل إجراء أي تعديل على اللوائح التنفيذية للعمل بالشركة، وهذا أدى لصعوبة شديدة في إجراء أي تعديل وكان يقابل أي مقترح بالرفض والمقاومة.
وأضاف الوزير أن "وضع اللوائح التنفيذية للعمل يضعه المؤسس بما يتوافق مع القانون ولا يتعارض مع قانون العمل، هذا بديهي، لكن في قانون 203 كان الأمر صعبا، وفي التعديلات أعاد الحق لصاحب المال في إجراء التعديلات على اللوائح بعد أخذ رأي النقابة".
وقال توفيق، إن تعديل هذا البند، يساهم في علاج التفاوت الرهيب بين ما يحصل عليه العاملون في الشركات "ناس تحصل على حقوق كثيرة وشركات أخرى لا تحصل على شئ بسبب اللوائح" وهذا تم على مدار 60 عاما، ونستهدف تحقيق العدالة بين الشركات.
وأكد الوزير، على أن هناك حقوق معروفة ومعممة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والمالك وهي الحكومة مسؤولة عن اختيار إدارة تحقق الأرباح، والتي تعود بالنفع أيضا على العمال.
وأشار الوزير، إلى أن أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين.
كما تتضمن وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.
وحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، يتضمن مشروع القانون تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثماني مواد وفقرات.
وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة.
من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع، ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، فإنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، بحسب البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.