رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملامح رئيسية.. ماذا نعرف عن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام؟
نشر في مصراوي يوم 10 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب، الأحد الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، بدأت إجراء تعديلات جوهرية على القانون لأول مرة منذ إعلانه في أوائل التسعينات.
وأثارت بعض المواد التي جرى تعديلها جدلا كبيرا، خاصة المتعلقة بتمثيل العمال في مجلس الإدارة، وهو ما يرفضه العمال، لكن الوزير هشام توفيق يرى أن هذه التعديلات ضرورية لإعادة هيكلة الشركات إداريا بما يتناسب مع المتغيرات التي حدثت على مدى الأعوام الماضية.
وشرح الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل وأسباب التعديلات التي تمت على القانون، وهي كالآتي:
1 – تمثيل العمال بمجلس الإدارة:
يقول الوزير، إنه في قانون الشركات 159 يتم اختيار مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة، لكن في قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام – قبل التعديل – كان يتم اختيار نصف مجلس الإدارة من العاملين المنتخبين، وهذا كان "يكبل أداء المجلس ويحد من قدرة نصف مجلس الإدارة الآخر على اتخاذ القرارات الصالحة".
ويرى الوزير، أن العاملين لهم دور مهم وأساسي "في الإنتاج" وليس الإدارة، ولهم صوت يجب أن يسمع له، لكن هذا له طريقتين في قانون 159 "إما أن تضم ممثل واحد لمجلس الإدارة بغير صوت معدود في التصويت على القرارات، أو أن يكون هناك لجنة للعاملين يسمع منها مجلس الإدارة شكواهم ومقترحاتهم".
وأوضح الوزير، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203، غيرت طبيعة تمثيل العمال بدلا من نصف المجلس إلى ممثل لهم يكون له صوت معدود في مجلس الإدارة إذا كان يتكون من 7 أعضاء، وممثلين إذا كان المجلس 9 أعضاء.
ويرى الوزير، أن وجود ممثل أو اثنين عن العمال في مجلس الإدارة، يفي بالغرض من تواجد تمثيل للعاملين وهو إيصال صوتهم للإدارة، والتعبير عن مطالبهم، مشيرا إلى أن "هناك فرق بين العمل والإنتاج بكل قيمته وحقوقه وبين الإدارة".
"الإدارة عمل تخصصي، ولابد أن يكون للمساهم قدرة على تعيين من يتمكن من الإدارة وتنفيذ الاستراتيجية المطلوبة من الشركة" بحسب الوزير.
وسيتم تعديل تمثيل العمال في مجالس الإدارات بمجرد إقرار التعديلات على القانون "إذا كان مجلس الإدارة به واحد أو اثنين من العمال سيكون أعلى الأصوات هو الباقي في مجلس الإدارة ويحدده اللجنة النقابية، إذا لم يكن هناك لجنة نقابية سيتم إجراء انتخابات للعاملين".
2 – الفصل بين منصبي رئيس الشركة والعضو المنتدب:
تتضمن تعديلات قانون 203، الفصل بين من يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة الشركة ومن يتولى منصب العضو المنتدب.
وقال الوزير، إن هذا الإجراء ضمن "الحوكمة وهو إجراء معمول به في الشركات خارجيا وفي مصر في الشركات المدرجة في البورصة، الحوكمة الرشيدة تقول إن رئيس مجلس الإدارة لا يجب أن يكون العضو المنتدب لها".
وفسر الوزير، ضرورة الفصل بين سلطات المنصبين بأنه "عندما يكون رئيس مجلس الإدارة هو العضو المنتدب يكون ملما بكل ما في الشركة، وربما يعطي صورة عن أداء الشركة غير حقيقية، أما في حالة الفصل بين المنصبين فيكون العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي ويكون هناك رقابة، نسير بالأنماط العالمية وهذا جزء مهم من التغييرات".
3 – توزيعات الأرباح للعاملين:
يقول توفيق، أن تعديلات القانون "يحفظ للمساهم اختيار الإدارة وتحفظ للعامل حقوقه كاملة.. إثابة العاملين من توزيعات الأرباح تكون قبل توزيع الأرباح للمساهمين".
وأوضح الوزير، أنه في قانون 203 قبل التعديل هناك بندين، هما أن يتم توزيع الأرباح بنحو 10% للعاملين بعد التوزيع للمساهمين وأحيانا تحتفظ الشركة بالأرباح ولا يتم توزيع، والثاني هو توزيع بحد أقصى 12 شهرا من الأجور.
أما تعديلات القانون غيرت البندين، فجعلت توزيعات أرباح العاملين قبل المساهمين "بحد أدنى 10% وحد أقصى 12%" بغض النظر عن إجراء الشركة توزيعات للمساهمين أو الاحتفاظ بالأرباح، بالإضافة إلى عدم وجود حد أقصى للتوزيعات، بحسب ما قاله الوزير.
4 – تصفية الشركات الخاسرة:
"في الشركات بقانون 159 عندما تخسر الشركة رأس مالها فإنه لابد من زيادة رأس المال مرة أخرى لاستمرارها ولا تلجأ للاقتراض لأنه لا أحد يقرض شركة خاسرة، لكن في قانون 203 لقطاع الأعمال الشركات تجد من يقرضها سواء شركات قابضة أو جهات حكومية أخرى."
وقال الوزير، إن تعديلات القانون 203، غيرت طريقة التعامل مع الشركات التي تخسر رأسمالها، فإما أن تقنع الشركة المساهم الأساسي وهي الحكومة بإعادة ضخ أموال في الشركة، وإذا لم يحدث يتم تصفية الشركة".
5 – وضع اللوائح التنفيذية للشركات:
يقول الوزير، إنه قانون 203، كان يحتم على الجمعية العامة للشركة الحصول على موافقة النقابة العامة، من أجل إجراء أي تعديل على اللوائح التنفيذية للعمل بالشركة، وهذا أدى لصعوبة شديدة في إجراء أي تعديل وكان يقابل أي مقترح بالرفض والمقاومة.
وأضاف الوزير أن "وضع اللوائح التنفيذية للعمل يضعه المؤسس بما يتوافق مع القانون ولا يتعارض مع قانون العمل، هذا بديهي، لكن في قانون 203 كان الأمر صعبا، وفي التعديلات أعاد الحق لصاحب المال في إجراء التعديلات على اللوائح بعد أخذ رأي النقابة".
وقال توفيق، إن تعديل هذا البند، يساهم في علاج التفاوت الرهيب بين ما يحصل عليه العاملون في الشركات "ناس تحصل على حقوق كثيرة وشركات أخرى لا تحصل على شئ بسبب اللوائح" وهذا تم على مدار 60 عاما، ونستهدف تحقيق العدالة بين الشركات.
وأكد الوزير، على أن هناك حقوق معروفة ومعممة للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والمالك وهي الحكومة مسؤولة عن اختيار إدارة تحقق الأرباح، والتي تعود بالنفع أيضا على العمال.
وأشار الوزير، إلى أن أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين.
كما تتضمن وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد وأن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.
وحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، يتضمن مشروع القانون تعديلًا لستة عشر مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة لثماني مواد وفقرات.
وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة.
من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع، ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، فإنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981، بحسب البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.