نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    إسرائيل تحذر ترامب: رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    عمرو زكي: أمي مقهورة بسببي.. وهناك اشخاصا كانوا يريدون الاستفادة المادية مني    بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    إصابة 8 أشخاص في تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة    للمرة الثانية خلال يومين.. إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في اتمامه بسب وقذف طليقته    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توزيع الأرباح على العمال وإلغاء المكافآت الشهرية.. أبرز ملامح تعديلات قانون الشركات
نشر في مصراوي يوم 16 - 05 - 2020

يناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي تم مناقشته من خلال لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، وجاء أبرز التعديلات على النحو التالي:
- تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبي في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون تسعة بدلاً من أحد عشر عضوًا مع وجوب تضمين النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوَين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
- نصت التعديلات على أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذي، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلًا عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
- تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًّا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بما تتضمنه من توفير التأمين الطبي ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة في هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.
- وأورد مشروع القانون المعروض تعديلاً للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض في رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك في أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة في شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات في الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال للسادة أعضاء الجمعية العامة.
- وتطرقت التعديلات الواردة بمشروع القانون للمادة رقم (19) من القانون بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم؛ لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة، أو التي تمتلكها الشركة القابضة في شركتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التي تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة في الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها.
- نص القانون على تقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده.
- كما نص التعديل الوارد على المادة رقم (32) فقرة رابعة من القانون على أهمية أن يكون تكوين الاحتياطيات بالشركات له ما يبرره لتجنب قيام الشركات بتكوين احتياطيات مبالغ فيها ودون مبررات تتطلبها احتياجات الشركة، وبما يقلل من نصيب المالك (للدولة) في توزيعات الأرباح، وتأكيد أن يكون تكوين الاحتياطيات بخلاف الاحتياطي القانوني له أسبابه، ويتم اعتماده من الجمعية العامة بعد توضيح أسباب تكوينها لها.
- امتدت مظلة التعديلات الواردة بمشروع القانون لتشمل المادتين (33، 34) من القانون بهدف تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين بها، وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء في صرف نصيب العاملين فيها بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أية نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة.
- نصت ذات المادة على أن يكون توزيع نسبة العاملين في الأرباح توزيعاً نقدياً بالكامل، بخلاف النص الحالي الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع، وأن يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
- عدل مشروع القانون المعروض المادة رقم (48) من القانون، بهدف توحيد القواعد المنظمة للعاملين بالشركات القابضة والتابعة، والنص على أن يسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركات القابضة والتابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.