إيداع مراهق متهم بالشروع في قتل والده بأكتوبر مصحة نفسية    وزارة العمل توفر 5188 فرصة تشغيل والتقديم خلال مارس    وزير التعليم العالي يبحث تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر    معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية يشارك بسحور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    الصناعة: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لربط رجال الصناعة بالباحثين بما يسهم في تطوير مشروعات تصنيع الدواء    وزير السياحة والآثار يشارك في اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب    صاروخ يضرب أسعار الفراخ اليوم.. مش هتصدق بكام    إغلاق احترازي لمصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد هجوم بمسيرة    الرئيس القبرصي: قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من طراز شاهد    الخارجية الصينية: إجلاء أكثر من 3000 مواطن صيني من إيران    لاريجاني: إيران لن تتفاوض مع أمريكا    وزير الرياضة يتابع الاعتماد النهائي للمعمل المصري لمكافحة المنشطات    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    حبس متهم بقتل شقيق زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالغربية    "صول" و"سداسي شرارة" و"أبو الغيط"، فعاليات الليلة الثامنة من الأنشطة الثقافية الرمضانية    نيقولا معوض: عمرو دياب نمبر وان في مصر والعرب.. وكريم عبد العزيز من أطيب الناس في الوسط الفني    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن، طبق مميز على الإفطار    الصحة تسرع التنفيذ في 17 مشروعا قوميا وتدفع التحول الرقمي بالمحافظات    الصحة اللبنانية: 31 شهيدا و148 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية والجنوب    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    الصحة اللبنانية: مقتل 31 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية    نائب محافظ الجيزة يجرى جولة ليلية فى أطفيح للوقوف على الحالة العامة للشوارع    المنتج ممدوح شاهين: محمد رمضان نجم مصر الأول.. واختيارات حسن الرداد الأخيرة لم تكن موفقة    إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية في الفيوم    ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب والنفط وتطورات خطيرة بسبب الحرب على إيران.. فيديو    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    من سهرة في المعادي إلى شقة مهجورة بالفيوم.. تفاصيل سقوط مدير بنك في فخ طالبة حقوق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    بيان أمريكي خليجي مشترك: ندين بشدة هجمات إيران العشوائية والمتهورة ونؤكد حقنا في الدفاع عن النفس    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    القومية للفنون تحيي الليلة الثانية لبرنامج «هل هلالك 10»    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    شريف خيرالله يكشف سر نجاح دوره القصير في مسلسل "النهاية"    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توزيع الأرباح على العمال وإلغاء المكافآت الشهرية.. أبرز ملامح تعديلات قانون الشركات
نشر في مصراوي يوم 16 - 05 - 2020

يناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 199.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي تم مناقشته من خلال لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، وجاء أبرز التعديلات على النحو التالي:
- تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبي في التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون تسعة بدلاً من أحد عشر عضوًا مع وجوب تضمين النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوَين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
- نصت التعديلات على أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذي، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلًا عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
- تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنويًّا بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بما تتضمنه من توفير التأمين الطبي ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تضمن التعديل الوارد بالمادة (5) من مشروع القانون على أن يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة، وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة في هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981.
- وأورد مشروع القانون المعروض تعديلاً للمادة (9) من القانون بالنص على إمكانية قيام الوزير المختص بالتفويض في رئاسة الجمعية العامة للشركة القابضة، على أن تكون الخبرة المطلوبة لأعضاء الجمعية العامة ليست فقط في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة، وإنما كذلك في أنشطة الشركة القابضة باعتبار أن الشركات القابضة تدير محفظة أوراق مالية ممثلة في شركاتها التابعة وغيرها من الاستثمارات في الشركات المشتركة الأخرى، وكذا إمكانية تقرير بدل انتقال للسادة أعضاء الجمعية العامة.
- وتطرقت التعديلات الواردة بمشروع القانون للمادة رقم (19) من القانون بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم؛ لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة، أو التي تمتلكها الشركة القابضة في شركتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التي تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة في الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها.
- نص القانون على تقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده.
- كما نص التعديل الوارد على المادة رقم (32) فقرة رابعة من القانون على أهمية أن يكون تكوين الاحتياطيات بالشركات له ما يبرره لتجنب قيام الشركات بتكوين احتياطيات مبالغ فيها ودون مبررات تتطلبها احتياجات الشركة، وبما يقلل من نصيب المالك (للدولة) في توزيعات الأرباح، وتأكيد أن يكون تكوين الاحتياطيات بخلاف الاحتياطي القانوني له أسبابه، ويتم اعتماده من الجمعية العامة بعد توضيح أسباب تكوينها لها.
- امتدت مظلة التعديلات الواردة بمشروع القانون لتشمل المادتين (33، 34) من القانون بهدف تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين بها، وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء في صرف نصيب العاملين فيها بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أية نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة.
- نصت ذات المادة على أن يكون توزيع نسبة العاملين في الأرباح توزيعاً نقدياً بالكامل، بخلاف النص الحالي الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع، وأن يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
- عدل مشروع القانون المعروض المادة رقم (48) من القانون، بهدف توحيد القواعد المنظمة للعاملين بالشركات القابضة والتابعة، والنص على أن يسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالشركات القابضة والتابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.