134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذًا لحُكم الدستورية.. حُكم نهائي بإخلاء مستأجر "اعتباري" بعد 54 سنة
نشر في مصراوي يوم 28 - 01 - 2020

أصدرت الدائرة 8 إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة، حكمًا حديثًا بإخلاء البنك الزراعي المصري من أحد الأماكن المستأجرة بعد 54 سنة إيجار، تنفيذًا لحُكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكانت المحكمة الدستورية في جلسة 5 مايو 2018 قضت ببطلان عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.. "، ما أتاح للمؤجر طلب إخلاء المكان من الشخصيات الاعتبارية (الجمعيات – السفارات – البنوك – الوزارات - النقابات).
وكان أحد الأشخاص استأنف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 129 لسنة 2015 القاضي بعدم إخلاء البنك الزراعي المصري من شقتين يملكها.
وطالب المدعي في الاستئناف بإنهاء العلاقة الإيجارية مع البنك الزراعي المصري مع تسليم العين المؤجرة.
وقال المالك في دعواه إن المستأجر (البنك الزراعي) استأجر في يوليو 1965 من المالك السابق شقتين بقصد استعمالها مكتب للبنك عن مدة إيجار 3 سنوات تنتهي في 1968، ثم اشترى (مقيم الدعوى) العقار كاملًا وبه الشقتين المستأجرتين في أغسطس 2006 وتم إعلان البنك بالشراء.
وأضاف مقيم الدعوى أن البند 13 من عقد الإيجار ينص على أنه إذا رغب الطرف الثاني (المالك) في إخلاء المكتب عند انتهاء العلاقة الإيجارية يجب أن يعلن البنك بكتاب موصي عليه بحيث يصل قبل المدة بشهرين على الأقل، وعلى ذلك للبنك أن يبقى مدة أخرى لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإيجار حتى يجد مكانًا مناسبًا وفي تلك الحالة لا يكون البنك مُلزمًا بدفع أجرة الستة أشهر الأخيرة.
أمّا البند 14 فنص على أنه إذا لم يعلن الطرف الثاني (البنك) رغبته في الإخلاء يسري العقد لمدة جديدة مساوية للأولى.
وحسب الدعوى - حصل مصراوي على نسخة منها - فإن المدعى عليه أجرى تغييرات جوهرية بالشقتين واستعمالهما من مكتب إلى مقر رئيسي للبنك ومزاولة نشاط مع عملائه دون إذن أو تصريح من المالك بما ينعقد معه إنهاء العلاقة الإيجارية طبقا للقانون ما دفعه لإقامه دعواه الراهنة.
وقضت محكمة أول درجة في جلسة يوليو 2019 برفض الدعوى على سند أن الشقتين ما زالت كل منهما 4 حجرات وماكينة الصراف الآلي لا تعد تغييرًا جوهريًا.
واستأنف المالك على حكم أول درجة مستندًا إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى محدد المدة وأنه قضي بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
وقضت المحكمة بجلسة ديسمبر 2019 بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قضاء المحكمة الدستورية في مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تصمنته من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر لتشمل عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.. )
وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم لإعمال أثره.
وكان دور الانعقاد سالف الذكر انتهى في 15 يوليو 2019 وبالتالي أصبح الحكم نافذًا وملزم لكافة سلطات الدولة وللكافة.
وقالت المحكمة إنها وفقًا لنص المادة 147/1 من القانون المدني واجب التطبيق أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يحددها القانون.
ووفقًا للمادة 563 "أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة معينة أو تعذر إثبات المدة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء تلك الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتية: المنازل والمصانع والمخازن إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة 4 أشهر يجب التنبيه قبلها بشهرين، فإن كانت أقل فالتنبيه قبل نصفها الأخير".
ولما كان المقرر بنص المادة 598 من القانون المدني أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، كما نصت المادة 599 من القانون المدني تنص على أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأول ولكن لمدة غير معينة وتسري على الإيجار إذا تجدد ما نصت عليه المادة 563 "يعتبر هذا الإيجار الضمني إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي".
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت انتهاء عقد الإيجار بعد مرور 3 سنوات مدته في 1968، وأن المستأنف نبه على المستأنف ضده بإخلاء العين المؤجرة وعدم رغبته في التجديد وفقا للمادة 563 من القانون المدني،
لذا قضت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل.
اقرأ أيضا:
بعد حُكم الدستورية.. متى يمتد عقد "إيجار" الأماكن وكيفية الإخلاء؟
أول حُكم قضائي بإخلاء مستأجر "اعتباري" بعد 40 سنة إيجار
للمستأجرين.. ماذا يعني تطبيق القانون المدني بعد سريان حُكم "منع امتداد عقود الإيجار"؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.