تبكير صرف مرتبات مارس 2026.. المالية تعلن الجدول الرسمي وأماكن الحصول على الرواتب    يونيليفر تطلق شراكة مع بنك الطعام المصري لتوسيع نطاق حملة كنور حَلّتها والوصول إلى ملايين المصريين خلال شهر رمضان    الخارجية القطرية: لسنا طرفا فى الحرب على إيران ونمارس حقنا فى الدفاع عن النفس    باكستان: ذكّرنا إيران باتفاقية الدفاع مع السعودية لمنع أي هجمات جديدة    تقرير مغربي: «كاف» سيحرم الأهلي من جماهيره أمام الترجي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين علي طريق الشيخ زايد    رامز جلال خلال إستقبالة أية سماحة: "لما ربنا اداها افترت"    محافظ بني سويف يتابع تطوير مستشفى ببا ويوجه بتقرير شهري لنسب التنفيذ    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 5 مدارس بإدارة ههيا التعليمية    وزير الدفاع يلتقى مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار .. شاهد    مجلس الإرسالية العالمية يدين العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ويدعو لصون السيادة    وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة من مقر خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي    وكيل شباب كفر الشيخ يناقش الاستعداد للإفطار الجماعى تحت شعار الأسرة الكفراوية    الرياضية: سفره إلى مدريد مرجح.. فحوصات لتحديد مصير رونالدو من مواجهة نيوم    قيد أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية برأسمال 5 مليارات جنيه    تواصل الحملات الرقابية لهيئة البترول على منظومة توزيع الوقود    الحناجر الذهبية.. محمد يوسف البهتيمي.. "القارئ الكامل" الذي زلزل القلوب بصوته    مكتبة مصر العامة تقيم إفطارا جماعيا للأيتام بمشاركة عرض «الليلة الكبيرة»    "«على قد الحب» الحلقة 13 .. تهديد جديد ل نيللي كريم ومواجهة مرتقبة    وزير النقل يتفقد ورش تطوير عربات قطارت البضائع في الإسكندرية    بيتر ميمي يعلن عرض فيلم «مفتاح العودة» التسجيلي بعد نهاية «صحاب الأرض»    تامر حسني يقلق الجمهور على هاني شاكر.. بهذه الرسالة    المجالس الطبية المتخصصة: 56 مليون قرار علاج على نفقة الدولة حتى 2026    رئيس جامعة أسيوط يطمئن على الطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة    طريقة عمل الكريب، لفطار رمضاني غير مكلف وشهي    وزير التربية والتعليم يزور "57357" ويشيد بالدور الإنساني والعلمي للمستشفى    وزير البترول: مصر يمكنها المساعدة في نقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط    خبير: تعديل الضريبة العقارية يوفر تسهيلات كبيرة لكنه يحتاج حماية أكبر لمحدودي الدخل    رئيس الوزراء: غلق مضيق هرمز واستهداف سفن وإنشاءات نفطية سيؤثر على المنطقة بالكامل    محمد وهبي يقترب من خلافة الركراكي في قيادة منتخب المغرب    محمد عبد المولى: 50% زيادة فى أقساط التأمين على السفن بسبب الحرب الإيرانية    ضبط عناصر بؤر إجرامية جلبت مخدرات وأسلحة نارية بعدد من المحافظات    وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال القافلة الطبية بمركز شباب الزهراء بالطود.. صور    ترامب: إيران تريد التحاور لكن فات الآوان.. ولدي سبب شخصي في قرار الهجوم    خالد جلال مدربا للإسماعيلي وحسني عبد ربه مديرا رياضيا بدون مقابل    157 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في الأردن منذ السبت    التحفظ على أموال صانعة محتوى بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاط غير مشروع    إحاله أوراق قاتل جاره بكفر الزيات لمفتي الجمهورية    جومانا مراد تغني مع تامر عاشور في تتر مسلسل اللون الأزرق    بسبب رفضها معاشرته، إحالة عاطل بتهمة قتل زوجته في الوراق للجنايات    التحقيق في وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين تناولوا مشروبات غازية بالوادى الجديد    ألفت إمام تدافع عن دينا الشربيني: «نجاح العمل لا يعني وجود علاقة عاطفية»    حماة الوطن ينظم حفل سحور الهيئة البرلمانية للحزب    إجراءات قانونية ضد 22 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل 1.4 مليار جنيه    إصابة 13 شخصاً في تصادم سيارتين بالشرقية    محمود أبو الدهب: ناصر منسي الأجدر بقيادة هجوم المنتخب في كأس العالم    كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري    مسجد أبو بكر الصديق.. إرث إسلامي وتاريخي في المدينة المنورة    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد فى المنطقة    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذًا لحُكم الدستورية.. حُكم نهائي بإخلاء مستأجر "اعتباري" بعد 54 سنة
نشر في مصراوي يوم 28 - 01 - 2020

أصدرت الدائرة 8 إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة، حكمًا حديثًا بإخلاء البنك الزراعي المصري من أحد الأماكن المستأجرة بعد 54 سنة إيجار، تنفيذًا لحُكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكانت المحكمة الدستورية في جلسة 5 مايو 2018 قضت ببطلان عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.. "، ما أتاح للمؤجر طلب إخلاء المكان من الشخصيات الاعتبارية (الجمعيات – السفارات – البنوك – الوزارات - النقابات).
وكان أحد الأشخاص استأنف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 129 لسنة 2015 القاضي بعدم إخلاء البنك الزراعي المصري من شقتين يملكها.
وطالب المدعي في الاستئناف بإنهاء العلاقة الإيجارية مع البنك الزراعي المصري مع تسليم العين المؤجرة.
وقال المالك في دعواه إن المستأجر (البنك الزراعي) استأجر في يوليو 1965 من المالك السابق شقتين بقصد استعمالها مكتب للبنك عن مدة إيجار 3 سنوات تنتهي في 1968، ثم اشترى (مقيم الدعوى) العقار كاملًا وبه الشقتين المستأجرتين في أغسطس 2006 وتم إعلان البنك بالشراء.
وأضاف مقيم الدعوى أن البند 13 من عقد الإيجار ينص على أنه إذا رغب الطرف الثاني (المالك) في إخلاء المكتب عند انتهاء العلاقة الإيجارية يجب أن يعلن البنك بكتاب موصي عليه بحيث يصل قبل المدة بشهرين على الأقل، وعلى ذلك للبنك أن يبقى مدة أخرى لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة الإيجار حتى يجد مكانًا مناسبًا وفي تلك الحالة لا يكون البنك مُلزمًا بدفع أجرة الستة أشهر الأخيرة.
أمّا البند 14 فنص على أنه إذا لم يعلن الطرف الثاني (البنك) رغبته في الإخلاء يسري العقد لمدة جديدة مساوية للأولى.
وحسب الدعوى - حصل مصراوي على نسخة منها - فإن المدعى عليه أجرى تغييرات جوهرية بالشقتين واستعمالهما من مكتب إلى مقر رئيسي للبنك ومزاولة نشاط مع عملائه دون إذن أو تصريح من المالك بما ينعقد معه إنهاء العلاقة الإيجارية طبقا للقانون ما دفعه لإقامه دعواه الراهنة.
وقضت محكمة أول درجة في جلسة يوليو 2019 برفض الدعوى على سند أن الشقتين ما زالت كل منهما 4 حجرات وماكينة الصراف الآلي لا تعد تغييرًا جوهريًا.
واستأنف المالك على حكم أول درجة مستندًا إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى محدد المدة وأنه قضي بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.
وقضت المحكمة بجلسة ديسمبر 2019 بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قضاء المحكمة الدستورية في مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تصمنته من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر لتشمل عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.. )
وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحُكم لإعمال أثره.
وكان دور الانعقاد سالف الذكر انتهى في 15 يوليو 2019 وبالتالي أصبح الحكم نافذًا وملزم لكافة سلطات الدولة وللكافة.
وقالت المحكمة إنها وفقًا لنص المادة 147/1 من القانون المدني واجب التطبيق أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يحددها القانون.
ووفقًا للمادة 563 "أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة معينة أو تعذر إثبات المدة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء تلك الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتية: المنازل والمصانع والمخازن إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة 4 أشهر يجب التنبيه قبلها بشهرين، فإن كانت أقل فالتنبيه قبل نصفها الأخير".
ولما كان المقرر بنص المادة 598 من القانون المدني أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، كما نصت المادة 599 من القانون المدني تنص على أنه إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأول ولكن لمدة غير معينة وتسري على الإيجار إذا تجدد ما نصت عليه المادة 563 "يعتبر هذا الإيجار الضمني إيجارًا جديدًا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي".
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت انتهاء عقد الإيجار بعد مرور 3 سنوات مدته في 1968، وأن المستأنف نبه على المستأنف ضده بإخلاء العين المؤجرة وعدم رغبته في التجديد وفقا للمادة 563 من القانون المدني،
لذا قضت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل.
اقرأ أيضا:
بعد حُكم الدستورية.. متى يمتد عقد "إيجار" الأماكن وكيفية الإخلاء؟
أول حُكم قضائي بإخلاء مستأجر "اعتباري" بعد 40 سنة إيجار
للمستأجرين.. ماذا يعني تطبيق القانون المدني بعد سريان حُكم "منع امتداد عقود الإيجار"؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.