أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا.. البحوث الزراعية تكشف أسباب ارتفاع أسعار البطيخ.. وموعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح بالعدادات الكودية    فحص وعلاج 500 رأس ماشية بالمجان في قافلة بيطرية بمركز طما فى سوهاج    تموين الدقهلية: توريد 682 طن قمح بالمواقع التخزينية حتى اليوم    العرض الأخير، إعلام عبري ينشر بنود مسودة الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران    بي اس جي يتأخر بثنائية ضد أولمبيك ليون في الشوط الأول.. فيديو    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري بعد الجولة الخامسة    الزمالك يفوز على الاتصالات ويتوج بكأس مصر لكرة السلة رجال.. صور    فعاليات بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج تشهد تألق سليم عمرو    القبض على طرفي مشاجرة بسبب أولوية المرور فى الدقهلية    رئيس دار الكتب: الموسيقى المصرية وثيقة تاريخية تعكس عبقرية الشخصية عبر العصور    محمد الحلو: هاني شاكر رمز للغناء العربي وندعو له بالشفاء    كريم عبد العزيز ينعى والد الفنانة منة شلبي    عائلة عبد الحليم حافظ تعلن إنهاء خلافاتها مع ضياء العوضي    "الرسائل الصفراء" في زمن الحرب المجنونة    ألبوم "2.6" لعبد الفتاح الجرينى يحقق إشادات واسعة ويعيده بقوة إلى الساحة الفنية    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ميناء العريش يسجل قفزة نوعية في الأداء ويعزز دوره الإنساني تجاه غزة (هنا التفاصيل)    انتشال جثمان طالب غرق بنهر النيل في العياط    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تدريبات استشفائية للأساسيين من الزمالك في لقاء شباب بلوزداد    فوضى قبل انطلاق قمة الكونفدرالية.. اقتحام جماهيري يؤخر مباراة أولمبيك آسفي واتحاد الجزائر    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    التجارة الداخلية تطلق موقعها الجديد بعد تطوير شامل ضمن خطة التحول الرقمي    رسائل وزير البترول    تحت قدم الصغير    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    حالة طلاق كل دقيقتين    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    صواريخ بالستية ومُسيرات.. تقرير أمريكي يكشف ترسانة إيران الناجية من الحرب    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (25)-(19) الاتصالات.. انطلاق الربع الثاني    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأهلي يتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كمبالا الأوغندي    بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    المستشار أحمد خليل: مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    لجنة الاستئناف تعدل عقوبة الشناوي.. وتؤيد غرامة الأهلي    مدبولي: تنمية شمال سيناء تحتل أولوية أساسية بالنسبة للدولة المصرية    لدعم الخدمة الصحية.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومديرية الشئون الصحية بمطروح    تأجيل قضية المتهم بمقتل عروس المنوفية إلى 18 مايو للنطق بالحكم    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    جولة على الأقدام، نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير جسر المنوات بالحوامدية    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    تعيين الإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيسًا للإذاعة المصرية    نجاح أول عملية جراحة لتركيب صمام خارجي لعلاج استسقاء المخ بمستشفى دكرنس العام    خبير استراتيجي: تصريحات الرئيس الأمريكي عن إسرائيل تكشف طبيعة العلاقة بين البلدين    إسبانيا فى مرمى نيران ترامب ..اشتعال الأزمة مع سانشيز ماذا حدث؟    اقتراح برلماني لتنظيم السناتر والدروس الخصوصية ودمجها رسميا في المنظومة التعليمية    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    بداية شهر الاستعداد للحج.. المسلمون يستقبلون غرة ذي القعدة "أول الأشهر الحرم".. الأوقاف تقدم دليلا عمليا لتعظيم الحرمات ومضاعفة الأجور.. و5 أعمال أساسية للفوز ببركات الشهر الكريم    الكويت تدين وتستنكر استهداف الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على جذور أزمة اختلاف مواعيد انتهاء عمل البرلمان
نشر في مصراوي يوم 08 - 11 - 2019

يواجه مجلس النواب أزمة تتعلق بتعارض موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2020 مع موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول في 9 يناير 2021، وبذلك سيواجه المجلس حالة من التخبط على مدار 6 أشهر.
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2015 هو السبب في حدوث أزمة التعارض بين موعد انتهاء الفصل التشريعي الأول للبرلمان والذي ينتهي في 9 يناير 2021، وبين موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في يونيو 2020.
وأضاف فوزي، لمصراوي: "كان من الطبيعي أن يكون موعد أول انعقاد لمجلس النواب في بداية فصله التشريعي قبل أول خميس من شهر أكتوبر عام 2015، ولكن حال دون تحقيق ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لمقاعد الفردي".
وتابع أستاذ القانون الدستوري: "نتيجة لحكم المحكمة تم تأجيل انتخابات البرلمان وبدلًا من أن ينعقد المجلس في أول خميس من أكتوبر 2015 بدأ أولى جلساته في 10 يناير 2016، بعد 3 أشهر من موعد استحقاق الانعقاد".
أول موعد للانتخابات
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 29 يناير 2015 موعد فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان في 8 فبراير على أن تبدأ العملية الانتخابية في الخارج في 21 و 22 مارس، وتليها المرحلة الأولى، وتنتهي المرحلة الثانية في 26 و27 أبريل 2015.
طعون قضائية
بتاريخ 11 فبراير 2015 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن لتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمترشحين، فاستجابت اللجنة العليا وأجرت تعديلًا على مواعيد قبول الكشف الطبي، وفي 1 مارس 2015 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي والجداول المرفقة بالقانون، كما قضت بدستورية قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وجاء في منطوق الحكم في الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي.
حكم القضاء الإداري
أعقب حكم حكم المحكمة الدستورية العليا، حكمًا آخر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3 مارس 2015 بوقف إجراء الانتخابات، فأصدرت اللجنة العليا قرارًا بوقف العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بأوراق المرشحين.
نصوص الدستور الحاكمة
نص الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014، في مادته رقم 106 على أن "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".
ونصت المادة 115 من الدستور على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
ماذا يعني ذلك؟
حيث أن إقرار الدستور كان سابقًا على انتخابات مجلس النواب، فقد حدد الدستور مدة الفصل التشريعي ب5 سنوات كاملة، كما حدد بداية كل دور انعقاد من عمر البرلمان قبل أول خميس من شهر أكتوبر، وبذلك كان من الطبيعي أن يبدأ البرلمان أول جلسة له في بداية أكتوبر 2015 لتسير مواعيد انتهاء أدوار الانعقاد بالتوازي مع موعد انتهاء الفصل التشريعي، ولكن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر أجل إجراء الانتخابات من شهر مارس وحتى أكتوبر ونوفمبر".
ما الحلول المتاحة للبرلمان؟
أوضح الدكتور صلاح فوزي، أن هناك حلين أمام البرلمان، الأول يتمثل في مد دور الانعقاد الحالي حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك لأنه لابد ان ينتهي بقوة الدستور قبل أول خميس من أكتوبر لأنه موعد دعوة الرئيس لبداية دور انعقاد جديد.
والحل الثاني يتمثل في بدء دور انعقاد سادس يكون منقوصًا من حيث المدة، وحول مدى قانونية ودستورية هذا الأمر، أوضح أستاذ القانون الدستوري ان ذلك جائز، لافتًا إلى أن دور الانعقاد الأول للبرلمان لم يكمل 9 أشهر المنصوص عليها كحد أدنى، وذلك لأنه بدأ بتاريخ 10 يناير 2016 وانتهي في يونيو 2016.
وتابع: "المادة 274 من لائحة البرلمان تنص على أنه يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.