تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: أوصى أخي قبل وفاته أن تُخرج زكاة ماله الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عنه قبل تقسيم التركة؟ قالت لجنة الفتوى، في ردها على السؤال عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إنه يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء.