استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أبريل 2026    حالة الطقس ودرجات الحراره اليوم الأحد 26 أبريل 2026 فى المنيا    إزاي نضاعف إنتاج الكهرباء من الشمس بدون تكلفة إضافية؟، أستاذ بالقومي للبحوث يجيب    العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 26 أبريل 2026.    انتظام حركة القطارات على خط الصعيد اليوم الأحد 26 أبريل 2026    أزمة تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة بتروجت.. 9 إصابات و3 إيقافات تهدد الفريق    مركز عمليات محافظة جنوب سيناء: هزة أرضية تضرب مدن بالمحافظة بقوة 4.8 ريختر    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: ثمن طائرة مقاتلة يكفي لشراء 100 مسيرة وتحقق أهدافا استراتيجية    مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بإطلاق نار داخل مستشفى في شيكاغو    جهاز تعمير سيناء: مشروع التجلي الأعظم يضم 24 نشاطا.. وإنشاء فندق جبلي ب 144غرفة لدعم السياحة    المشرف على التجمعات الزراعية بسيناء: تكلفة مشروعات الطرق ومعالجة المياه والموانئ تجاوزت تريليون جنيه    وكالات أنباء: ترامب ونائبه لم يصابا بأذى.. واعتقال مطلق النار    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    محافظ الجيزة يرصد مخالفات بناء بجزيرة محمد ويوجه بفحص قانونية التراخيص    وكيل تعليم جنوب سيناء تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بشرم الشيخ    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية تتألقان بنادي المنيا الرياضي احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء    شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند من جديد.. اعرف التفاصيل    إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مجدي عبد العاطي: لم أحصل على حقوقي من مودرن وتقدمت بشكوى لاتحاد الكرة    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: مخطط لنقل 5 ملايين مواطن لسيناء وزراعتهم في أرض الفيروز    رئيس الوفد: "الأحوال الشخصية" من أهم القوانين فى مصر وكل ما يعنينا الأبناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثورة المعدنية
نشر في مصراوي يوم 07 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون الثورة المعدنية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة فقرة ثالثة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصان الآتيان: المادة الثانية: تسري أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات، والمادة الثالثة: فقرة ثالثة: وللهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يستبدل بنصوص المواد 1، 3 فقرة ثانية، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 21 فقرة ثالثة، 24 فقرة أولى، 25، 26، 27، 28 فقرة أولى، 29، 30، 31، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 42، 43، من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية النصوص الآتية: (مادة 1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، والهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصت مادة (3 فقرة ثانية): كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة الاختصاصات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة (4) على أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بنفسها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.
ونصت مادة (6): على أن يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعلى أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها.
ونصت مادة (7) على أن يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.
ونصت مادة (8) على مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
ونصت مادة (9): على أن يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما، ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.
ونصت المادة (10) على أن يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما.
ونصت المادة على أن ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.