قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه لا بد لمن أحرم بالحج أن يستكمل نُسُكه، إلا إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه فله التحلل؛ ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم دعاءً يقوله حينما سألته امرأة مثل هذا السؤال، أخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: «قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي». وأوضحت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمرمز على "فيسبوك" أن الإحصار في الحج هو المنع من إتمام النسك، فإذا اشترط المحرم عند إحرامه أن له أن يتحلل من إحرامه إذا حبسه حابس فيجوز له أن يحل متى وُجد الحابس والمانع، ولا شيء عليه من هدي ولا قضاء ولا غيرهما، لأنه اشترط قبل العبادة.