أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، زيادة نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة ( عربي/ لغات) والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية. وجاءت النسب كالتالي: أولًا: بالنسبة للمدارس الخاصة ( عربي/ لغات)، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية: - قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في 31/ 7/ 2018 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير إعلان نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس المشار إليها بعاليه لتصبح كما يلي: * 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه. * 20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه. * 15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه. * 10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه. * 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر. - مع التأكيد على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس المشار إليها (إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق. ثانيًا: بالنسبة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية): - سريان العمل بموجب القرار الوزارى(174) لسنة 2017 ، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة 7% بدلًا من 14 % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس 2015/ 2016 ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة (دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزاري المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر. - وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها فى المدارس وعلى موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى وفقًا لما سبق. ثالثًا: بالنسبة للنشاط في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة: - قررت اللجنة العليا للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) رقم (82) والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير ما يلي: تقسيم النشاط في المدارس الدولية إلى: 1- نشاط صفي، وهو النشاط المرتبط بالمنهج الدراسى لنوعية الدراسة الدولية، ويشمل (النشاط الرياضى/ الفنى/ الاجتماعى/ المكتبات/ التربية البيئية والسكانية، .....إلخ، ما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل) وتحدد قيمته تحت مسمى رسوم النشاط فى اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد اللوائح ومراجعتها لهذه النوعية من المدارس. 2- نشاط ترفيهي، وهو النشاط الذى تقدمه المدرسة وغير مرتبط بالمناهج الدراسية للشهادة التى تقدمها المدرسة مثل (ركوب الخيل/ الباليه/ الجمباز/ السباحة/ مدرسة كرة القدم/...إلخ) ويتم تقديره بمعرفة المدرسة وتكون اختيارية لأولياء الأمور ولا يتم إضافة تكلفتها باللائحة الداخلية للمدرسة. رابعًا: خدمة السيارات فى المدارس الخاصة (العربي واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية): - بخصوص وضع ضوابط منظمة للإشكاليات الخاصة بتسيير خدمة السيارات بالمدارس الخاصة (العربي واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية)، حرصًا على حسن سير العمل ووضوح الرؤية لدى كافة الأطراف. كما قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمنعقدة بتاريخ 31/ 7/ 2018 والمعتمد محضرها من وزير التعليم، تحديد شرائح بنسب متدرجة تحدد بحسب قيمة خدمة السيارة باللائحة الداخلية بالمدارس الخاصة (العربي، واللغات، ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية) للعام الدراسي 2018/ 2019 وفقًا للنسب الآتية: 1- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%. 2- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40%. 3- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35%. 4- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%. 5- خدمة السيارة التى تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة 25%. - مع الأخذ فى الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التى لم تحصل على إعادة تقييم لمصروفات السيارة. - علمًا بأن تكلفة خدمة السيارات فى المدارس الدولية عبارة عن التكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية وهى خدمة اختيارية. خامسًا: بالنسبة للكتب الدراسية فى المدارس الخاصة بأنواعها فإن الإدارة تؤكد على تنفيذ التعليمات السابقة كما يلى: 1- تحتسب تكلفة الكتب طبقًا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية. 2- الكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية. 3- يمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة. بالنسبة للزي المدرسي: - يحظر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة. - كما يحظر فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والمعل مين.