أكدت عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، حرص وزارة التربية والتعليم على إعلان كافة أطراف المنظومة بالمستجدات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة والدولية بما يترتب عليه استقرار الأوضاع والعمل. وأعلنت في بيان لها الزيادات التي قررتها الوزارة، وذلك على النحو التالي: أولا: بالنسبة للمدارس الخاصة( عربي/ لغات)، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في 31/ 7/ 2018، والمعتمد محضرها من الوزير إعلان نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس المشار إليها بعاليه لتصبح كما يلي: 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه. 20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه. 15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه. 10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه. 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر. مع التأكيد على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس المشار إليها بعاليه(إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق. ثانيًا: بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية ): سريان العمل بموجب القرار الوزارى(174) لسنة 2017، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة 7% بدلًا من 14 % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس 2015/ 2016، ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة(دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزاري المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر. ثالثًا: بالنسبة للنشاط فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، قررت اللجنة العليا للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، (دولية) رقم (82) والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير ما يلى: تقسيم النشاط فى المدارس الدولية إلى: 1- نشاط صفى وهو النشاط المرتبط بالمنهج الدراسى لنوعية الدراسة الدولية، ويشمل (النشاط الرياضى/ الفنى/ الاجتماعى/ المكتبات/ التربية البيئية والسكانية،.....إلخ، ما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل)، وتحدد قيمته تحت مسمى رسوم النشاط فى اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد اللوائح ومراجعتها لهذه النوعية من المدارس. 2- نشاط ترفيهى وهو النشاط الذى تقدمه المدرسة وغير مرتبط بالمناهج الدراسية للشهادة التى تقدمها المدرسة مثل (ركوب الخيل/ الباليه/ الجمباز/ السباحة/ مدرسة كرة القدم/...إلخ)، ويتم تقديره بمعرفة المدرسة وتكون اختيارية لأولياء الأمور ولا يتم إضافة تكلفتها باللائحة الداخلية للمدرسة. رابعًا: خدمة السيارات فى المدارس الخاصة (العربي واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية): بخصوص وضع ضوابط منظمة للإشكاليات الخاصة بتسيير خدمة السيارات بالمدارس الخاصة (العربي واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية)، حرصًا على حسن سير العمل ووضوح الرؤية لدى كافة الأطراف. وفى ذات السياق أشارت "إبراهيم"، إلى أنه فى ضوء حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار داخل منظومة العمل بالتعليم الخاص قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمنعقدة بتاريخ 31/ 7/ 2018، والمعتمد محضرها من الوزير تحديد شرائح بنسب متدرجة تحدد بحسب قيمة خدمة السيارة باللائحة الداخلية بالمدارس الخاصة (العربي، واللغات، ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية)، للعام الدراسي 2018/ 2019 وفقًا للنسب الآتية: 1- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%. 2- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40%. 3- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35%. 4- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%. 5- خدمة السيارة التى تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة 25%. مع الأخذ فى الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التى لم تحصل على إعادة تقييم لمصروفات السيارة، علمًا بأن تكلفة خدمة السيارات فى المدارس الدولية عبارة عن التكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية وهى خدمة اختيارية. خامسًا: بالنسبة للكتب الدراسية فى المدارس الخاصة بأنواعها فإن الإدارة تؤكد على تنفيذ التعليمات السابقة كما يلى: 1- تحتسب تكلفة الكتب طبقًا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية. 2- الكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية. 3- يمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة. وبالنسبة للزي المدرسي أوضحت إبراهيم أنه يحظر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة، كما يحظر فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من مراحل الدراسة.