حصل مصراوي، على نسخة من مشروع قانون لربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، للسنة المالية "2018_ 2019"، والمقدم من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمجلس النواب ضمن موازنة الهيئة. وإلى نص المشروع: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه، والمقدم إلى مجلس النواب: المادة الأولى: قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2018_2019 بمبلغ 958 مليارًا، و49 مليونًا، و549 ألف جنيه. المادة الثانية: قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018_2019، بمبلغ 724 مليارًا، و74 مليونًا، و308 آلاف جنيه، موزعة كالآتي: أجور بمبلغ مليار، و74 مليونًا، و666 ألف جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 722 مليارًا، و999 مليونًا، 642 ألف جنيه. المادة الثالثة: قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018_2019، بمبلغ 751 مليارًا، و932 مليونًا، 885 ألف جنيه، منها مبلغ 89 مليارًا، و75 مليونًا، و387 ألف جنيه، إعانات. المادة الرابعة: قدر صافي ربح العام للسنة المالية "2018، 2019" بمبلغ 27 مليارًا، و858 مليونًا، و577 ألف جنيه، منه مبلغ، 25 مليارًا، 72 مليونًا، و719 ألف جنيه، فائض حكومي. المادة الخامسة: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية "2018_2019"، بمبلغ 206 مليارات، 116 مليونًا، و664 ألف جنيه، موزعة كالآتي: "استخدامات استثمارية بمبلغ 156 مليونًا، و300 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 205 مليارات، و960 مليونًا، و364 ألف جنيه. المادة السادسة: قدرت الإيرادات الرأسالية للسنة المالية "2018_2019" بمبلغ 206 مليارات، و116 مليونًا، و664 ألف جنيه، موزعة كالآتي: إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 110 مليارات، و910 ملايين، و505 آلاف جنيه، وقروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 95 مليارًا، و206 ملايين، و159 ألف جنيه. المادة السابعة: تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها. المادة الثامنة: تلتزم الهيئة بمراعات عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي. المادة التاسعة: لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية. المادة العاشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2018.