محافظ القليوبية يتفقد لجان بنها في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب    ظهر اليوم.. هدوء بلجان القصر العيني ووسط البلد وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة    انسيابية عالية وإقبال كثيف.. الشباب والمرأة يتصدرون المشهد في القليوبية | فيديو    توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر وإيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية    صعد أكثر من 100 جنيه.. قفزة جديدة في أسعار الذهب بالسوق المحلية    رئيس الوزراء: مصر تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها    وزير الاتصالات يبحث التعاون الرقمي مع وزير التنمية الرقمية الأذربيجاني    مدبولي: نستثمر في الإنسان قبل البنية التحتية.. وهذه هي معادلة التنمية الحقيقية    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني في غزة مع قصف مدفعي شرق خان يونس    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    السياحة الرياضية في مصر.. رؤية صنعت البنية وقطفت الثمار    الموضوع انتهى.. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي    وصول رمضان صبحي لحضور ثالث جلسات محاكمته في قضية التزوير    ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بالدقي    ضبط عامل وسيدة وزعا بطاقات ومبالغ مالية مقابل التصويت بالانتخابات    تدابير أمنية مكثفة بمحيط المحكمة العسكرية بلبنان تزامنا مع أولى جلسات محاكمة فضل شاكر    وكيل الصحة بالقليوبية يشهد إجراءات استلام مستشفى طوخ المركزي الجديد    استقبال 2245 حالة بعيادات طب الأسنان بجامعة بني سويف خلال الشهر الجاري    عبداللطيف: نعتز بالعلاقات المصرية الإيطالية الراسخة بمجال التعليم الفني والتي امتدت لعقود    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بعد دفعها من الطابق الثاني أمام مجمع الهيئات ببورسعيد    الهيئة الوطنية تعلن انتظام التصويت فى اليوم الأخير من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    محاكمة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اليوم    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    المستشار أحمد بنداري يُدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    غرفة عمليات التنسيقية: إقبال جماهيرى مكثف على مدرسة التونسى الابتدائية بالقاهرة    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    الدحيل ضد الاتحاد.. عملاق السعودية يتلقى أسوأ هزيمة منذ 2019    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    التمثيل التجاري: 17.378 مليار دولار أمريكي حجم التجارة بين مصر والصين    «كارتل الشمس».. أداة اتهام لتبرير عقوبات أمريكا على فنزويلا    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    إطلاق قافلة زاد العزة ال80 مُحملة ب 12 ألف طن مساعدات غذائية إلى غزة    مصرع سيدة كل 10 دقائق، تقرير أممى: 83 ألف امرأة قتلن عمدا العام الماضي    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    شوبير: جلسة منتظرة بين الأهلى وديانج لحسم ملف التجديد    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    تأجيل محكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته الى أشلاء فى الإسماعيلية    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    انطلاقة قوية للتصويت بشبرا الخيمة.. تنظيم محكم وحضور لافت من المواطنين    محامي المجنى عليهم في واقعة مدرسة سيدز الدولية: النيابة أكدت تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال الأطفال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز 15 تعديلا في قانون سوق المال بعد إقراره من مجلس النواب
نشر في مصراوي يوم 14 - 02 - 2018

قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تعديلات قانون سوق رأس المال التي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، تعد الأكبر على هذا القانون منذ أكثر من 26 عاما.
وأضاف النشار خلال بيان اليوم الأربعاء، أن الهيئة لم تقبل بالاكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، بل سعت إلى استحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وتحدث تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
وبحسب بيان هيئة الرقابة المالية، تشمل تعديلات قانون سوق رأس المال ما يلي :
1 - تنظيم بورصات العقود الآجلة:
تضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التي تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
وتضمنت التعديلات تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها بهذه البورصة (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة).
وضمت التعديلات تنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
كما شملت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود.
وتضمنت وضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.
2 - إعادة تنظيم اصدار وتداول صكوك التمويل:
تضمنت التعديلات تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، مع إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.
3 - تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية:
تضمنت التعديلات تعديل المادة 24 من القانون بما يسمح بتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعا على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة.
4 - السماح بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل بإجراءات ميسرة:
تضمنت التعديلات السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.
5 - السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها:
بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، تضمنت التعديلات السماح للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.
6 - السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لديها:
تضمنت التعديلات السماح لشركة الصناديق التي يساهم فيها البنوك بجواز حفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصا له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة، مع وضع قواعد لتجنب تعارض المصالح في هذه الحالة.
7 - تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية:
تضمنت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشرها لقوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويقتصر النشر في التعديلات الجديدة على مخلص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونيا على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
8 - تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:
تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة في مجال الأوراق المالية.
9 - تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية:
تضمنت التعديلات تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصري بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به.
وكذلك شملت الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها مع وضع تعريف للمقصود بالاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص.
10 - السماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:
تضمنت التعديلات السماح بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترخص لها الهيئة بذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة للبنوك، وذلك بهدف التيسير على المتعاملين وحملة الوثائق.
11 - زيادة حماية حقوق الأقلية في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ:
تضمنت التعديلات زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ، أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وزيادة الحد الأقصى للغرامة لكل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
كما شملت معاقبة كل من يخالف أحكام الاستحواذ بالغرامة المناسبة، وزيادة العقوبة المالية التعامل بناءً على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال ربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.
12 - إلغاء الأوراق المالية لحاملها:
يعد وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصري فيما يخص مكافحة غسل الاموال، حيث تشدد المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال على أهمية إلغاء الاوراق المالية لحاملها، نظرا للسلبيات والمشاكل المرتبطة بها.
وأهم هذه السلبيات المخاطر التي يتعرض لها ملاك هذه الأوراق المالية في حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها، حيث أن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية مما يؤدي لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها.
كما تساعد هذه الأوراق على التهرب الضريبي لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبي بما يضيع حقوق الخزانة العامة في هذا الشأن، وإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال نظرا لعدم معرفة اسم مالكيها.
وتضمنت التعديلات أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التي أصدرت أوراقا مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية اسمية، وكذلك التزام الشركات التي أصدرت أوراقا مالية لحاملها، وحائزي هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقا لذلك.
13 - إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي:
تضمنت التعديلات إضافة مادة بالقانون تتضمن بأن ينشأ سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وقيام مجلس إدارة الهيئة بوضع ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عمل هذه الشركات بمراعاة التزامها عند قيامها بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالي التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ويأتي ذلك في إطار أهمية وخطورة عمليات التقييم المالي للمنشآت التي تقوم بها الشركات المرخص لها بنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والتي بموجبها يتم التقييم سواء بغرض زيادة رأس المال أو الاستحواذ أو تحديد القيمة العادلة أو غيره من الحالات التي تتطلب تقييما ماليا وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بحسب بيان الرقابة المالية.
كما تم النص على معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالي الصادرة عن الهيئة وذلك في ضوء خطورة ما يقوم به المرخص لهم بأعمال التقييم المالي وما قد يسببه أعمالهم من إضرار بالسوق أو المتعاملين به.
14 - إعطاء الهيئة والبورصة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازية في حالات التلاعب:
تضمنت التعديلات سلطة الهيئة والبورصة في إيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية.
وتضمن النص أن يكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك في أهمية قيام الهيئة باتخاذ تدابير احترازية سريعة للحيلولة دون استمرار حالات التلاعب في سوق الأوراق المالية.
15 - توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقا للتشريعات المصرية:
تضمنت التعديلات ربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة بعلمه بالجريمة أو كون الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويأتي ذلك بهدف توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة أسوة بالتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية والتي ربطت المسئولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.