وفد من جامعة تكساس الأمريكية يزور جامعة عين شمس لبحث التعاون المشترك    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    توجيهات بإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بدور العبادة في أسوان    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال في بروكسل    عودة عبد الله السعيد.. قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تحذير عاجل بشأن حالة الطقس غدا: اتركوا مسافة آمنة بين السيارات    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    أوقاف شمال سيناء تعقد ندوة توعوية حول الرفق والرعاية الطبية للحيوانات    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    نزع ملكية أراضي وعقارات لإنشاء الطريق الدائري بمحافظة الإسكندرية    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق ال12 بحى غرب أسيوط    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تأييد إعدام متهمين ب''مذبحة بورسعيد''.. رئيس محكمة يوضح خطوات تنفيذ الحكم؟
نشر في مصراوي يوم 20 - 02 - 2017


أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي وصابر المحلاوي:
أكد المستشار إسلام صقر - رئيس محكمة الاستئناف، أن تنفيذ حكم الإعدام له إجراءات خاصة، يتوجب على وكيل النائب العام الذي سيحضرها إتباعها والتأكد من تنفيذها، فبعد أن يصدق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن "انفرادي" بناء على أمر تصدره النيابة العامة، ويكون السجين مرتديا للبدلة الحمراء إلى أن ينفذ الحكم فيه، على أن يتم السماح للمحكوم عليه بالإعدام بأداء فروض دينه وتسهيل هذه الإجراءات له حيث يلتقيه أحد رجال الدين، كما يجوز له مقابلة أقاربه في نفس يوم الحكم، ولكن في مكان بعيد عن مكان التنفيذ.
أيدت محكمة النقض، أحكام الإعدام بحق 10 مدانين في مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي في 2012 في القضية المعروف إعلاميا ب"مذبحة استاد بورسعيد".
وأشار "صقر" في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد إجراءات محددة في تنفيذ حكم الإعدام أهمها الالتزام بالسرية في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ الحكم، والحرص على إرسالها سريًا بالبريد المسجل، حتى لا يؤثر ذلك على نفسية المحكوم عليه ما قد يؤثر على حياته.
وأضاف أن نصوص مواد القانون المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام نصت على التالي:
مادة 471:يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 472: لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في أداء أقواله، حرر وكيل النائب العام محضرا بها، وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة 475: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة 476: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى وإلى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد.
مادة 477: تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
وأختتم رئيس محكمة الاستئناف، أنه من المتعارف عليه أن ينكس علم السجن باللون الأسود لمدة ثلاثة أيام بدءً من يوم التنفيذ.
وشملت قائمة المتهمين المحكوم عليهم في القضية المعروف إعلاميا ب"مذبحة استاد بورسعيد"، بتأييد الإعدام كل من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته "السيد الدنف"، ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته "قوطة الشيطان"، ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته "مناديلو"، والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته "السيد حسيبة"، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته "محمد حمص"، وأحمد فتحي أحمد على مزروع وشهرته "المؤة"، ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته "الماندو"، وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته "فؤاد فوكس"، وحسن محمد حسن المجدي، وعبدالعظيم غريب عبده وشهرته "عظيمة"،(محبوسين)، ومحمود على عبدالرحمن صالح (هارب)، إعادة إجراءات.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن المقدم من: اللواء عصام الدين محمد عبدالحميد سمك، مدير أمن بورسعيد سابقا، والعقيد محمد محمد سعد، رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد سابقا، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا، المدير التنفيذي للنادي المصري، وتوفيق ملكان طه صبيحة، مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد، وتأييد الحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة بتأييد بمعاقبة أحمد محمد على رجب، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة.
كما قضت المحكمة بقبول عرض النيابة، وطعن المحكوم من الأول وحتى ال 41 شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون عليه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل، والنفاء بعقوبة السجن المقضي بهم على المحكوم عليه، وهم: محمد محمود وشهرته محمد الحرامي، وطارق العربي سليمان، وأحمد عادل، وأحمد عوض عبد الله، وكريم أبو طالب، وإبراهيم العربي سليمان، ومحمد حسن عبد الحليم، ومحمد السيد حسن، وعبد الرحمن أبو ذيد.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.