تعرف على اسعار المكرونه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في المنيا    الحكومة تعلن البت في 1.97 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء    رئيس الوزراء يستعرض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة "غرب رأس الحكمة"    تنميه تُعزّز ريادتها في أمن المعلومات بحصولها على شهادة ISO 27001 وتجديد شهادة PCI DSS للعام الثاني على التوالي    قوات الدعم السريع تسيطر على أهم حقول النفط في السودان    إسرائيل تنزل العلم الأممي من مقر الأونروا بالقدس الشرقية وترفع علمها    السجل بالكامل.. تعرف على نتائج ليفربول بدون محمد صلاح    تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى ل 21 ديسمبر الجاري    وزير الثقافة يبحث مع نظيره الفلسطيني عقد مؤتمر للوزراء العرب لمناقشة التحديات التي تواجه الهوية الفلسطينية    ب100 مليار جنيه.. نتائج أعمال إيجابية ل "بنك بيت التمويل الكويتي – مصر" بنهاية سبتمبر 2025    البورصة تخسر 14 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم    بسبب الصيانة، قطع مياه الشرب 12 ساعة عن بعض قرى الفيوم    جامعة الفيوم تطلق البرنامج التدريبي "القيادة الإدارية المتقدمة" لمديري العموم والكليات    وثيقة الأمن القومي الأمريكية تعلن حربًا باردة من نوع آخر على التكامل الأوروبي    يغيب 4 أشهر.. ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة ميليتاو    السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين    الأعلى للإعلام: تطوير المحتوى الرياضي ضرورة للارتقاء بالمهنية والموضوعية    أول تعليق من الزمالك على تصريحات وزير الإسكان بشأن أرض أكتوبر    بعد تعثر صفقة دياباتي .. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم الكولومبي بابلو الصباغ    ندوة بالإسكندرية تحذر من العنف في الأعمال الدرامية والثقافة الأجنبية بوسائل التواصل    محافظ بني سويف يكرم مشرف بالإسعاف لإنقاذه عامل نظافة تعرض لتوقف تنفس مفاجئ أثناء عمله    لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس    فرقة القاهرة للعرائس تحصد جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    تعليق ناري من محمد فراج على انتقادات دوره في فيلم الست    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" بالجيزة    جيرارد مارتن: أشعر بالراحة كقلب دفاع.. واللعب في كامب نو محفز    مسار يختتم استعداداته للبنك الأهلي في مواجهة مؤجلة بدوري الكرة النسائية    عاجل- الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار لليوم ال59 وقصف مكثف يطال غزة    محافظ جنوب سيناء وسفراء قبرص واليونان يهنئون مطران دير سانت كاترين بذكرى استشهاد القديسة كاترينا    بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة فى حفظ القرآن للإناث الكبار.. فيديو وصور    الصحة: توفير ألبان الأطفال العلاجية بمراكز الأمراض الوراثية مجانا    4 بلاغات جديدة و«ناني».. ارتفاع ضحايا الاعتداء الجنسي من جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    أخصائي تغذية: العسل الأسود أهم فائدة من عسل النحل    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    محمود جهاد يقود وسط الزمالك في لقاء كهرباء الإسماعيلية    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    رئيس الوزراء: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل إعدام حبارة: اجراء وحيد لعدم التأثير على نفسيته.. وتنكيس علم السجن
نشر في مصراوي يوم 15 - 12 - 2016


تصوير- مصطفي الشيمي:
أكد المستشار أحمد الشايب رئيس محكمة جنح الفيوم، أن تنفيذ حكم الإعدام له إجراءات خاصة، يتوجب على وكيل النائب العام الذي سيحضرها إتباعها والتأكد من تنفيذها، فبعد أن يصدق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن "انفرادي" بناء على أمر تصدره النيابة العامة، ويكون السجين مرتديا للبدلة الحمراء إلى أن ينفذ الحكم فيه، على أن يتم السماح للمحكوم عليه بالإعدام بأداء فروض دينه وتسهيل هذه الإجراءات له حيث يلتقيه أحد رجال الدين، كما يجوز له مقابلة أقاربه فى نفس يوم الحكم ولكن فى مكان بعيد عن مكان التنفيذ.
وأشار "الشايب" لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد إجراءات محددة في تنفيذ حكم الإعدام أهمها الالتزام بالسرية في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ الحكم، والحرص على إرسالها سريًا بالبريد المسجل، حتى لا يؤثر ذلك على نفسية المحكوم عليه مما قد يؤثر على حياته.
وأضاف الشايب، أن نصوص مواد القانون المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام نصت على التالي:
مادة 471:يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
مادة 472: لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
مادة 473: تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
مادة 474: يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله، حرر وكيل النائب العام محضرا بها، و عند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
مادة 475: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
مادة 476: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على السيدة الحبلى والى شهرين من وضعها، ويتم وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالة تبين وضعها لطفل "حي" وتخفيفه للمؤبد.
مادة 477: تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.
وأختتم "الشايب"، أنه من المتعارف عليه أن ينكس علم السجن باللون الأسود لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم التنفيذ.
وكان مصدر أمني بقطاع السجون بوزارة الداخلية، قد أكد أنه من المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام "شنقًا" بحق المتهم قبل السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح له بالزيارة قبيل تنفيذ الحكم، لأنه لم يطلب أيًا من أقاربه مقابلته منذ صدور حكم الإعدام.
وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام حبارة و6 آخرين، وبمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، فيما قضت بسجن 22 آخرين 15 عامًا.
وقتل 25 مجندا من الأمن المركزي في أغسطس 2013، بعد توقيف مسلحين للحافلة التي كانت تقل المجندين وأجبروهم على مغادرتها وأطلقوا عليهم النار.
وكانت محكمة النقض أودعت ، الثلاثاء، حيثيات حكمها القاضي بتأييد حكم إعدام عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة" وتأييد المؤبد ل15 آخرين بقضية "مذبحة رفح الثانية".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وأحمد عبد الودود وخالد الجندي، وأمانة سر خالد عمر.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الطعن المقدم من عادل حباره والذي قدم فيه أسبابه في الميعاد، ولكن لم يقر به بالطعن في النقض ولم يعلن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة، ولا يغني المحكمة عن تقديم أسبابا له.
وعن الطاعنين أحمد مصبح سليمان أبو حراز، وعلي مصبح وإسماعيل إبراهيم، فإنهم قرروا بالطعن ولم يقدموا أسبابا لطعنهم، ولذا فقررت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا (تأييد الحكم الصادر عليهم)، وفقا لنص المادة 34 من قانون إجراءات الطعن.
وأوضحت المحكمة أن الطعن المقدم من 12 مدانا بالقضية قد استوفى الشكل المقرر قانونا في الطعن، ولذا تشير لأسباب تأييد حكم محكمة الجنايات بتأييد إعدام حبارة والمؤبد للآخرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.