لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تهنئ محمد إبراهيم لتوليه منصب رئيس التلفزيون المصري    جامعة بنها تطلق مسابقة "فنون ضد العنف"    وكيل تعليم القاهرة تتابع سير الاستعدادات لامتحانات شهر نوفمبر    مرحلة ثانية استثنائية في الانتخابات.. مشاركة كثيفة وفرز بلا شكاوى يكشفان مشهدًا نزيهًا وتقدّمًا لافتًا لمرشحين معارضين    رئيس البنك الزراعي يبحث مع محافظ البحيرة دعم التنمية الزراعية والريفية    الدولار يتراجع 11 قرشا ليسجل متوسط البيع 47.76 جنيه ختام التعاملات    أعمال تطوير كبرى بمحطة التنقية الغربية بالإسكندرية لرفع قدرتها الاستيعابية    توقيع عقد مشروع تجاري فندقي في القاهرة الجديدة باستثمارات 15 مليار جنيه    البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الأربعاء    رئيس الوزراء: مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ وتفعيل مذكرات التفاهم مع الجزائر    الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء بغزة ترتفع إلى 69,785 شهيدًا    فون دير لاين: الاتحاد الأوروبى سيعمل على تسريع تقديم قرض ب140 مليار يورو لأوكرانيا    تدريبات تأهيلية للاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب (صور)    وصول بعثة منتخب الطائرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة التحدي العربية    يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد آرسنال مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025    يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة آرسنال ضد بايرن ميونخ مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا    الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهربائية بأكتوبر ويضبط المتهمين    مؤشرات الفرز الأولية والحصر العددى لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بالدقهلية.. فيديو    مدير تعليم دمياط يجتمع بموجهي عموم المواد لمتابعة الاستعدادات النهائية للامتحانات    الحبس 5 سنوات للمتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم فى الإسكندرية    كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر بتغيب شقيقه بسوهاج    ضُبط 11 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم خلال 24 ساعة    جامعة عين شمس تشارك في اجتماعات معاهد كونفوشيوس وتعزز تعاونها مع الجامعات الصينية    خالد جلال: برنامج كاستنج يحقق تسويق للمواهب بعرضهم على الملايين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبيرًا عالميًا فى الأشعة التداخلية    مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    مران بدنى خفيف للاعبى الزمالك عقب الوصول لجنوب إفريقيا    إيران: التهديدات الأمريكية لفنزويلا انتهاك للقانون الدولي    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    حكم الإدارية العليا يشرح الفرق بين إلغاء الشهادات المهنية وتثبيت الأكاديمية    لجنة استشارية من فنون تطبيقية حلوان لإبداء الرأي في ترميم جداريات سور حديقة الحيوان    إجراءات حاسمة تجاه المقصرين في الوحدات الصحية بقنا    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بشبين الكوم    إلهام شاهين: عشت أجمل لحظات حياتي في عرض كاليجولا مع نور الشريف    رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة ينهيان تحضيرات مسلسل أنا    10 علامات تخبرك أن طفلك يحتاج إلى دعم نفسي    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    جديد سعر الدولار اليوم بعد ارتفاعه القوي    جامعة القاهرة الأهلية تنظم أول رحلة جيولوجية ميدانية لطلاب كلية العلوم    حريق يحاصر أشخاصا في مبنى شاهق في هونج كونج وإصابة شخص بحروق خطيرة    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    يوسي كوهين يكشف كيف اخترقت إسرائيل قلب حزب الله واغتالت عماد مغنية    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصصة في تأهيل إصابات الحبل الشوكي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    إلهام شاهين: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تتويج لمشواري الفني    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح قانون المنظمات النقابية بعد إحالته لمجلس النواب
نشر في مصراوي يوم 25 - 01 - 2017

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعاً بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، لافتا إلي أنه سيتم توزيع نسخة من مشروع القانون في كتيب "العمل" مجانا .
وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأضاف الوزير أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي، أو سياسي ، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، ويحظر -أيضا- تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخر.
ولا تسري أحكام القانون على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما تسري علي العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية ، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاوني، والاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
ونص القانون أنه لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته. وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية.
ونص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.
وأعطى للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .
كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
وأعطى لها الحق في إنشاء، وإدارة المؤسسات الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة، بأغلبية أعضائها، بالموافقة على الإنشاء، واقتراح النظام الأساسي، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف المالي عليها.
كما أعطى مشروع القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية، والدولية، وإقامة الندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات العمالية، والنقابية سواء كانت على المستوى الإقليمي، أو الدولي، والمشاركة فيها، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات، وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، وإنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ولها إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية، ورفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي.
وحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية .
ونص مشروع القانون علي عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد.
وأعطي المشروع لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب، استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.
ونص القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات- بغير مقابل- مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات، أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم 52 من هذا القانون.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 54 من هذا القانون، ويُحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.