الجيش السوداني يستعيد السيطرة جزئيًا في كردفان    البوروندي باسيفيك ندابيها حكما لمباراة مصر ضد جنوب افريقيا في أمم أفريقيا 2025    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    وزارة التعليم توجه بإطلاق مسابقة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية    وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز النموذجي بالغرفة التجارية    وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    وزير جيش الاحتلال: لن نخرج من غزة وسنقيم منطقة أمنية داخل القطاع    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    أجواء احتفالية في لبنان مع عودة كثيفة للمغتربين خلال موسم الميلاد    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدى    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    إصابة عضلية تبعد حمدالله عن الشباب لأسابيع    ضبط 4 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بروض الفرج    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها ال 21    مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    استقرار نسبى فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    أزمة فيديو ريهام عبد الغفور.. رئيس شعبة المصورين بالصحفيين: من أمن العقاب أساء الأدب    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفضه من ''تشريعية النواب''.. هل عقوبة ''خدش الحياء'' تخالف الدستور؟
نشر في مصراوي يوم 30 - 11 - 2016

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، مشروعي قانونين لاستبدال عقوبة الحبس في تهمة "خدش الحياء" بقضايا النشر، بالغرامة فقط.
وطالب النائبان نادية هنري وأحمد سعيد، باستبدال نص المادة 178 من القانون بالنص التالي " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع، مطبوعات أو مخطوطات أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشه للحياء العام".
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات –المعمول به حاليًا- على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، لكل من نشر مطبوعات أو غيرها إذا كانت خادشة للحياء.
واستطلع "مصراوي" عددا من آراء القانونيين حول وجود تعارض بين عقوبة الحبس في قضايا النشر مع مواد الدستور المصري.
قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس في تصريحات ل"مصراوي"، إنه لا يوجد تعارض بين عقوبة الحبس بتهمة خدش الحياء في قضايا النشر، وحرية التعبير المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور.
وأوضح بطيخ، أن "خدش الحياء" جريمة في حد ذاته، وأن الدستور كفل حرية التعبير بشتى الطرق دون مخالفة للآداب العامة في المجتمع.
وهو ما أكد عليه الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، من أن جريمة "خدش الحياء" العام" ذات خطورة على المجتمع، ولا يمكن اعتبار كل نص هو تعبيرا عن الرأي.
وعن استبدال الحبس بالغرامة فقط، يقول الدكتور رمضان بطيخ، إنها عقوبة "مناسبة" للفعل، لأن "خدش الحياء" جريمة "خفيفة" وليست هتك العرض أو ما شابه.
فيما يرى شوقي السيد، أنه لا يستحسن تطبيق الغرامة فقط في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء، لأنها لن تمثل رادع مناسب للاعتداء على الآداب العامة.
وتنص المادة 67 من الدستور المصري "أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، بحيث تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، مشيرة إلى أنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية".
وحُوكم الكاتب أحمد ناجي بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة "خدش الحياء" بعد نشر مقال من روايته "استخدام الحياة"، اعتبرته النيابة نتهاكَا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء.
وقال المحامي خالد علي، أحد أعضاء دفاع الكاتب أحمد ناجي، إن المادة 178 من قانون العقوبات تخالف المادتين (67 و71) من الدستور، والتي كفل حرية الرأي والتعبير، وعدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.