في إطار اتفاقية التعاون.. وفد جامعة بنها في زيارة لجامعة بانونيا بالمجر    "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الإعلام المركزية برئاسة مسلم    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    تعمل به 228 شركة مصرية.. تفاصيل مشروع تطوير ميناء السخنة الأكبر والأعمق صناعيًا في العالم    أبو حطب يتابع انتظام الأعمال الميدانية بأشمون    وثيقة: ارتفاع كميات القمح الموردة للدولة بنسبة 7% ليقفز إلى 3 ملايين طن حتى الآن    بعد بيان هيئة التأمينات.. موعد صرف معاشات يونيو 2025 والزيادة الجديدة    حملة لإغلاق المغاسل المخالفة فى جنوب الغردقة حفاظًا على مياه الشرب    تعرض مناطق متفرقة من قطاع غزة لقصف إسرائيلي مكثف    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    البرلمان العربى يعزى مصر فى استشهاد طاقم طائرة تدريب عسكرية نتيجة عطل فني    النحاس يجهز كتيبة الأهلي لمواجهة الحسم أمام فاركو في الدوري    الحذاء الذهبي الرابع ورقم قياسي.. ماذا ينتظر صلاح في ختام الدوري الإنجليزي؟    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    الداخلية تحبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    تجاوزت سرعتها ال 42 كيلو.. رياح شديدة واضطراب حالة البحر بجنوب سيناء    قصور الثقافة تعرض فيلم «المشروع X» في 7 محافظات بسينما الشعب    أمين مجمع اللغة العربية يطالب بتشريع لحماية لغة الضاد.. والنواب يعدون بدراسته    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده    واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    تعرف على مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط صرف المكافآت والحوافز وأي مبالغ مالية وفقًا للقانون الجديد
نشر في مصراوي يوم 10 - 07 - 2015

أصدرت وزارة المالية بعض التأشيرات العامة التنظيمية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2015-2016).
وجاء بعض تلك التأشيرات فيما يخص ضوابط صرف أي مبالغ مالية وكذلك الحوافز والمكافآت ومزايا أخرى، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
ومن أبرز ماجاء في التأشيرات العامة التنظيمية للعام المالي الجديد:
-''على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة ''التكميلية'' نتيجة العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (18) لسنة 2015 سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة لها.
-ويحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
-وفي المادة السابعة ''مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية يحظر إجراء أيه تعاقدات على الباب الأول والثاني والسادس، ويجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات الناردة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية.
-ويحظر كذلك على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدراية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري وموافقة وزير المالية.
-وفي التأشيرات العامة التنظيمية كذلك، ''يتعين على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة الخصم بكافة مايتقاضاه المستشارون من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأية مزايا مالية أخرى على بند 25/3 ''مكافآت مستشارين''، كما يخصم بكافة مايتقاضاه الأساتذة المتفرغون من مكافآت وبدلات ومزايا مالية بما فيها المزايا التأمينية على بند الأساتذة المتفرغين.
ومن التأشيرات العامة المرتبطة بالأجور:
على الجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة أن تراعي عند كل تعيين جديد ما يأتي:
-ضرور استكمال نسبة ال5 بالمئة المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم (39) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين، وذلك بعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الأعاقة.
-التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدرة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعاقين في حدود النسبة المقررة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعاقين.
-تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (7) لسنة 2010 والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
ويحظر تمويل درجات وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بوحدات الجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمة خلال السنة المالية (2015-2016)، ولا يرفع الحظر إلى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتحديد المصدر التمويلي.
ولايسرى الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة استاذ أو استاذ مساعد والوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
-ومن الارشادات التنظيمية كذلك، ''أنه على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها، سواء عن طريق التعيين أو الترقية، التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جدول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة نموذج رقم 5، وأنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف.
-''لايجوز شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما لايجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة المالية''.
-ومن الضوابط أيضًا ''لوزير المالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات ووفقًا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية، أو بقوانين وقرارات إنشاء الجهات وذلك في الحالات الآتية:
-إذا لم يكن مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظئفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها.
-إذا كان زائدًا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغي تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.
-نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل.
-إذا كان العامل زائد عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى على أن يلغي تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنتي الموارد البشرية في الوحدتين المنقول منها وإليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة هاتين اللجنتين.
-العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى وحدات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها العامل، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.