ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    سيارة تدهس حشدا في هولندا وتصيب 9 بينهم 3 بجروح خطيرة    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    محدود دون إصابات.. التحقيقات تكشف تفاصيل حريق قاعة أفراح بأبو النمرس    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    إنعام محمد علي: التحضير لمسلسل أم كلثوم استغرق عامين.. واختيار صابرين كان مفاجأة للكل    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة    حددها القانون الجديد.. أماكن الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    حبس وغرامة ضخمة لهؤلاء.. سر المادة 70 من تعديلات قانون الكهرباء    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    هاني ميلاد: 70% زيادة في أسعار الذهب منذ بداية 2025.. والاضطرابات العالمية السبب    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تصدر 8 قواعد جديدة للطعن على الضريبة العقارية
نشر في مصراوي يوم 09 - 07 - 2015

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن اصدار المكتب الفني للجان الطعن قواعد جديدة لتوحيد أسس الطعن على تقديرات الضريبة العقارية في ظل قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقالت سامية حسين، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميٍس، أن ذلك يأتي ردًا على التساؤلات الفنية التي رفعتها بعض لجان الطعن حتى يتم تطبيق هذه القواعد على جميع الحالات الشبيهة بأنحاء الجمهورية وتحقيقًا للعدالة بين الجميع.
ومن جانبه، أوضح المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، أن هذه القواعد تشمل وجوب قبول الطعون المرفوعة من أحد أو بعض الملاك لوحدات عقارية على الشيوع لسبب غير الميراث توافقًا مع نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة على ''أن لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ ملكيته ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء، حيث يندرج الطعن الضريبي في عموم هذا النص القانوني بحسبانه من الوسائل القانونية اللازمة لحفظ الوحدة العقارية المبنية''.

''وفي حالة أن تكون الملكية راجعة لميراث فإن القواعد أجازت أيضًا قبول الطعن بشرط أن تكون الوحدة جزءًا من تركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي الذمم المالية للورثة أو من أحد أو بعض الملاك على الشيوع للعقارات المبنية لسبب غير الميراث''.
ونصت القواعد كذلك على امتداد اختصاص لجان الطعن أيضًا للفصل في المنشآت ذات الطبيعة الخاصة الكائنة في محافظات القطاع التابعة له لجنة الطعن مثل المصانع والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وذلك بمراعاة كشوف التوزيع الجغرافي لملفات الطعون استنادًا لقرار رئيس المكتب الفني رقم 3 لسنة 2015 الصادر في إطار الاختصاصات المخولة له بقرار وزير المالية الذي تضمن تشكيل لجان الطعن بالضرائب العقارية واختصاصاتها.
وأضاف خطاب، أن الإخطار بمواعيد جلسات لجان الطعن والقرارات الصادرة عنها تكون عن طريق صيارفة مأموريات الضرائب العقارية كل في نطاق اختصاصه بناءً على قرار رئيس لجنة الطعن وهناك 6 لجان تختص بنظر الطعون ذات الصلة بالمنشآءات ذات الطبيعة الخاصة " الفنادق-المصانع-المناجم-المطارات وغيرها.
وتتوجد لجنتين بالقاهرة وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف، ولجنتين بالإسكندرية تضم قطاع وجه بحري بالكامل ولجنة بالإسماعيلية وتشمل مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والشرقية وأخرى بقطاع الصعيد من المنيا إلى أسوان بالإضافة للوادي الجديد والبحر الأحمر.

وفيما يختص بمحتوي وآلية الإخطار بقرار لجنة الطعن، أوضح خطاب، أن المكتب الفني وضع نموذج مبسط للاسترشاد به على مستوى جميع لجان الطعن بالجمهورية يتضمن البيانات الأساسية للوحدة المطعون على تقدير قيمتها لأغراض القيمة الضريبية وقرار لجنة الطعن وذلك دون الاخلال بالنموذج ذات الصلة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.
وحول المستندات المطلوب تقديمها من المكلف بأداء الضريبة وكذلك من مديرية الضرائب العقارية إلى لجان الطعن، قال خطاب إن قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 الخاص بهذه المستندات إنما كان على سبيل المثال وليس الحصر، حيث يمكن تقديم أية مستندات أخرى لإثبات أحقية الطعن من عدمه وهذه المستندات هي:
رخصة المباني أو أي مستند يوضح مساحة الوحدة محل الطعن

صور عقود مسجلة بالشهر العقاري عن وحدات مماثلة او عرفية ثابتة التاريخ
تقرير عن الوحدة من مقيم عقاري معتمد
صورة الميزانية وتكاليف الانشاء للعقارات ذات الطبيعة الخاصة المنشأه حديثًا
وأضاف أن القواعد اشتملت ايضًا عدم خضوع السفن والبواخر النيلية والمعدة أساسًا للقيام بالرحلات من الضريبة العقارية، باعتبار أن الوحدات العقارية في تعريف القانون هي كل شئ مستقر في حيزه ثابت فيه لايمكن نقله دون تلف وكل ما عدا ذلك فهو منقول ومن ثم فإن السفن والطائرات والعبارات تعد منقولات ولا تخضع للضريبة العقارية حيث تخاطب أساسًا بقانون الضرائب علي الدخل، في حين تخضع للضريبة العقارية العوامات والفنادق العائمة المنشأة باعتبارها منشآت ثابتة في مكانها.
وبالنسبة لنظر الطعون من بعض المنشآت متعددة الفروع أو ذات التقسيمات الداخلية المتعددة كالبنوك والمستشفيات، أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه إذا قدمت للجنة الطعن صحيفة طعن واحد يشمل المركز الرئيسي وعدة فروع لهذه المنشآت تعين على لجنة الطعن النظر في الطعن عن المركز الرئيسي فقط والفصل فيه.
أما الفروع فتتولاها لجان الطعن التابعة لذات المنطقة الجغرافية، حيث لا يمكن للجنة بالقاهرة مثلًا أن تفصل في طعن لفرع بنكي في أسوان، أما إذا تم الطعن على تقسيمات داخلية لمركز رئيسي أو فرع مقسم داخليًا وبالتالي يعد وحدة واحدة ويتعين على اللجنة قبول الطعن والفصل فيه بقرار واحد على هذا الأساس.
وفيما يتعلق بالعقارات والمباني المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أكدت القواعد خضوعها للضريبة.
كما أكدت القواعد أن مستأجر الوحدة العقارية لا يعد مكلفًا بأداء الضريبة، وإنما من له حق الملكية أو حق الانتفاع أو الاستغلال للوحدة العقارية، حيث أن عقد الايجار لا يترتب عليه للمستأجر حقًا عينيًا على الوحدة المؤجرة وإنما يترتب له فقط حقًا شخصيًا في مواجهة مالك الوحدة المؤجرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.