أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية، التي تُطالب ببطلان قرارات النيابة الإدارية الصادرة في القضية رقم 71، والمتضمنة حل الهيئة وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري، المحامي وكيلًا عن مجدي قاسم، رئيس هيئة جودة التعليم، والتي حملت رقم 43121 لسنة 68 قضائية. واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس هيئة النيابة الإدارية. وقال ''ذكري'' في دعواه، إن قرارات النيابة الإدارية خالفت القانون والدستور لأنه ليس من اختصاصها حل هيئة تابعة لمجلس الوزراء، وأوضحت أن قرارات النيابة الإدارية هي بمثابة قرار إداري وتقتصر سلطتها على التحقيق مع الموظف وإحالته للنيابة في حالة وجود مخالفة. وأضافت أن الهيئة اتخذت قراراتها دون الاستماع لأقوال من ذكرت أنهم مخالفون، أو تسببوا في إهدار المال العام على حد وصفها كما أن جهاز الكسب غير المشروع، حقق في نفس البلاغات الذي حققت فيه النيابة الإدارية، وانتهت إلى عدم وجود شبهة الاستيلاء على المال العام.