كتب محمود الشوربجي ومحمد القاسم: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها، بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك في الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامي بالنقض. كان ''صديق'' قد أكد في دعواه، على انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 19 مايو 2013، والمنشور بالجريدة الرسمية. وأوضح صديق أنه لم يصدر بيانًا، أو قرارًا، أو قانونًا، أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقًا لأحكام دستور 2014، مما يعني قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.