أودعت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي، حيثيات حكمها الذي أصدرته في دعوي تهرب أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة نظير تعاملاته التجارية بشركتي ''عز الدخيلة''، ''وعز القابضة''، والذي قضى بسابقة الفصل في الدعوى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة في دعواها الماثلة تبغي محاكمة المتهم على ذات الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف القانون علم النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن ذات الجريمة مما يعد تعسفا ومخالفة صريحة للقانون. ونوهت المحكمة لما كان الثابت أن النيابة العامة، طعنت بطريق النقض علي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة وهو قضاء نهائي، الأمر الذي دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها جاء علي سند صحيح من الواقع القانون وهو ما تقضي به المحكمة مشيرة الي ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وأشارت المحكمة أن المادة 116 من قانون المرافعات نص على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن الدفع بسابقة الفصل يستلزم شرطين، الأول صدور حكم في ذات النزاع حائزا حجية الأمر المقضي، ثانيا تحديد الدعوتين السابقة والمطروحة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب.