خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، باعتمادها لقواعد إصدار وتحويل واستبدال شهادات ايداع اجنبية مقابل أسهم مقيدة بالبورصة المصرية والتي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية، فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بوضع حد أقصى لنسب الاسهم المحلية التي يمكن تحويلها إلى شهادات إيداع أجنبية وذلك مع عدم الإخلال بالأوضاع المقررة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن هذه القواعد تتضمن الزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وترغب فى قيد أسهمها بأحدي البورصات الأجنبية في شكل شهادات إيداع أجنبية بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وبما لا يجاوز ثلث رأس المال المصدر وكذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية . وتلتزم الشركات المتداول لها شهادات ايداع أجنبية حالياً بموافاة البورصة بكافة الاتفاقيات والمستندات ومحاضر مجلس إدارتها و محاضر جمعياتها العامة التي تناولت موضوعات أو قرارات تتعلق بتداول أوراقاً ماليه لها فى صورة شهادات إيداع أجنبية خارج مصر . وتابعت الهيئة: " كما يجب أن تقدم طلبات التحويل من وإلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، كما اشتملت القواعد على عدم جواز قيام الشركة المقيدة أسهمها بالبورصة تحويل أسهم الخزينة إلى شهادات إيداع أجنبية مقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية او العكس". وأضافت: "كما لا يعتد بأي استحواذت بتقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الأجنبية ، حيث يلزم تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله المحلى بعدم التصرف فى الأوراق المالية المصرية المحفوظة لديه كغطاء لشهادات الإيداع وكذلك بالالتزام بإحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قبل إجراء هذه التحويلات". كما قامت الهيئة بمخاطبة شركة مصر للمقاصة بالإجراءات الواجب الالتزام بها تنفيذاً لتلك القواعد، والتي تتضمن إثبات نقل ملكية الأوراق المالية المحلية من المساهم البائع إلى بنك الإيداع بصفته مالك مسجل، والالتزام بتعديل رصيد بنك الإيداع بصفته مالك مسجل فى ضوء عمليات التحويل بناء على الإخطار الذي يصدر من الادارة المختصة بالبورصة المصرية فى كل حالة، وعدم جواز نقل تسجيل ملكية الأوراق المالية المحلية من بنك الإيداع بصفته المالك المسجل إلى المالك المستفيد (حملة شهادات الإيداع) وكذلك عدم جواز تغيير او استبدال بنك الإيداع بصفته مالك مسجل إلا بعد صدور ما يفيد ذلك من البورصة المصرية. كما تضمنت الاجراءات المرسلة إلى شركة مصر للمقاصة الحصول من بنك الإيداع بصفته مالك مسجل او وكيله المحلى على تقارير ربع سنوية بأسماء الملاك المستفيدين (حملة شهادات الإيداع الأجنبية) وجنسياتهم وحجم ملكية كل منهم وغيرها من البيانات الخاصة بالملاك المستفيدين، ومراعاة ان يقوم بنك الإيداع بصفته مالك مسجل بالنسبة للملاك المستفيدين (حملة شهادات الإيداع الأجنبية) او وكيله المحلى فى حالة الرغبة فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بإخطار شركة مصر للمقاصة، على ان تقوم شركة مصر للمقاصة بإيقاف إثبات او تسوية أية عمليات فور علمها أنها تمت بالمخالفة لذلك، وإخطار الجهة المصدرة والهيئة.