قال محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء بخصوص النظام الأساسي للبنك المركزي تمهيداً لصدور قرار جمهوري بها هي تعديلات طفيفة وتتفق مع بعض ما جاء في مقترح مشروع قانون الحزب حول البنك. ولفت في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن الهدف من هذا القرار هو أن يصبح عدد ذوي الخبرة فى النواحي المصرفية والاقتصادية أكبر من الفترة السابقة، مع تقليل ممثلي الوزارات إلى ممثل واحد وهو ممثل وزارة المالية. ونفى ''جودة'' تنسيق الحكومة مع الحزب قبل اتخاذ هذا القرار أو التشاور معه، قائلاً '' الحكومة لم تستشر الحزب في إعداد هذا القرار ولا غيره من القرارات التي اتخذتها، وأنها تعمل بشكل منفرد''. وأكد على أن الحزب سيتقدم بمشروع القانون الخاص بالبنك المركزي إلى مجلس النواب القادم بعد انتخابه، وأن هذا التعديل لن يغير من موقف الحزب من تقديم مشروع القانون. وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن مجلس الوزراء قد وافق منذ أيام على تعديل المادتين 18 و19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004 والخاص بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المصري، على أن تستبدل المادتين بالنص الآتي: مادة 18: ''يشكل مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ وعضوية كل من: نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغين لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح المحافظ. مادة 19 ''يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك ما يأتي: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وأن لا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار، وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية. وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة أن لا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية او استشارية''. يذكر أن نص المادتين بقرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2004 كان كالتالي: المادة 18 : يشكل مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين، وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور جلساته قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ. مادة 19: يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك ما يأتي : أن يكون مصرياً من أبويين مصريين،وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار،وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية ويعتبر من أهم ملامح مشروع قانون حزب الحرية والعدالة الآتي : وهو أن تنص المادة الأولي من مشروع القانون المقترح بأن يتحول البنك المركزي لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة, يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية, وألا يقل رأس مال البنك المركزي المدفوع عن أربعة مليارات جنيه مصري, ولمجلس إدارته تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك. كما يجوز لمحافظ البنك المركزي بالإتفاق مع وزير المالية زيادته مباشرة بإسهام من الخزانة العامة, ويعمل البنك المركزي علي تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة, ويضع البنك المركزي أهداف السياسة النقدية بالتشاور مع الحكومة من خلال ممثل وزارة المالية بمجلس إدارة البنك, ويختص البنك المركزي بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية. كما تضمنت التعديلات ان تكون مدة محافظ البنك والذي يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه بناء علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ''مرة واحدة'' فقط, ولايجوز عزله أو إقالته من منصبه, ويتم قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي مجلس الشعب, ويكون للمحافظ نائبين, يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ''لمرة واحدة'' فقط. كما تضمن مشروع القانون المقترح إعادة تشكيل مجلس ادارة البنك وبحيث يكون في عضويته المحافظ ونائبيه ورئيس هيئة الرقابة المالية وممثل لوزارة المالية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناءً علي ترشيح الوزير المختص، و''خمسة'' أعضاء من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والإقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ''لمرة واحدة'' فقط. واشترط مشروع القانون في عضو مجلس إدارة البنك ألا تكون له أو للجهات التي يعمل بها أية مصالح تتعارض مع واجباته, أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار, كما يشترط ''ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو إستشارية''، وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية والمالية