تقدم المستشار مرتضى منصور الأحد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012، وذلك لمخالفته الدستور والقانون لأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة، واساءة استعمالها والإعتداء على القضاء، والتدخل فى أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة، فضلاً عن صدوره ممن لا يملك إصداره. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وطالب منصور، إلغاء ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس، وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى ارتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهو مخالف لقواعد العدالة. وأكد أنه يطعن على ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وكذا إنقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بانقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها. وأضاف أنه لما كان الإعلان الدستورى، هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012، والمنشور بالجريدة الرسمية والذى أصدره رئيس الجمهورية، ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى، وأهمًا نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة.