ناقشت لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم الأثنين بمجلس الشورى، النيابة الإدارية والمواد المتعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات. قال صلاح عبد المعبود، عضو لجنه الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن هناك اتجاهين بلجنة الاجهزة الرقابية، لوضع مادة انتقالية بباب الأجهزة الرقابية مفاداها ''أن اللجنه العليا بالانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور تتولى الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول ممتلكات ومباني اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتها وأصولها على المفوضية العامة ''العليا'' للانتخابات فور تشكيلها. وفيما يتعلق باختصاصات المفوضية الوطنية للانتخابات، أشار معبود إلى ان هناك أتجاه إلى ان تختص ''المفوضية'' وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابى وغير ذلك وحتى إعلان النتيجة، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون. وعن عملية الطعون على قرارات ''المفوضية'' حددت المادة 13 أن تكون الطعون أمام المحكمة الادارية العليا بشأن الاستفتاءات والأنتخابات النيابية والرئاسية وأمام محكمة القضاء الأدارى درجة واحدة وأمام القضاء الأدارى درجة واحدة بشأن انتخابات المحليات. ووضعت اللجنه نصاً مرادفاً للمادة ''13'' فى حاله إنشاءها أن تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل فى الطعون الانتخابية وتكون أحكامها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأى طرق من طرق الطعن وتشكيل من 9 أعضاء اقدم نواب ورئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة من غير اعضاء مجالسها الخاصة ويرأسها أكبر اعضائها من نواب رئيس مجلس الدولة.