أولياء أمور مصر: قرارات التعليم في واقعة معلمة الإسكندرية تعيد الانضباط للمدارس    مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    محاضرة فنية من أحمد عبد الرؤوف فبل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    ضبط مروّجي أدوية مجهولة المصدر بالجيزة بعد منشور على مواقع التواصل    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    رئيس الوزراء يتفقد مشروع "الفسطاط فيو" المُطل على حدائق تلال الفسطاط    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء فندق منطقة الفسطاط ڤيو    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجريا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة القضاء العسكري: أقسمنا للعدل والقانون وليس القادة
نشر في مصراوي يوم 08 - 05 - 2012

رد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكري، على ما تردد حول القضاء العسكرى وقضاته من أنهم يقسمون على طاعة القادة، محاولين التقليل من شأن القضاة العسكريين، قائلا: ''أحب ان أقول أنه وفقا لقانون القضاء العسكرى فإنه هيئة قضائية مستقلة، وأعضائه غير قابلين للعزل، وتعيين أعضائهم لا يختلف عن تعيين القضاء العادى وخاضع للمادة 38 طبقا للقانون 46 لسنة 76 للسلطة القضائية.
وأضاف: نصت المادة 56 من قانون القضاء العسكرى ان يحلف القضاة العسكرية اليمين التالية:
"'أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل و أن أحترم القانون''
وأضاف، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، بهئية القضاء العسكرى: ''حمى الله مصر من كل متحدث يقضى بغير علم، لأن هناك من يفتى بغير مراجعة للقانون العسكرى ومنهم للأسف قانونيين''.
وقال: لا أحب أن أتكلم عن أفراد بعينهم قد يكونوا غدا مسائلين أمام القضاء العسكرى.
وأوضح اللواء مدحت غزى، المدعى العام العسكرى، أن الفرق بين يمين الضابط على طاعة القادة وعدم ترك السلاح حتى الموت يمين لحماية البلاد.
وأكد المرسى أن القضاة العسكريون مهنيا غير تابعين لأحد ولا يأتمر القضاة بأوامر أحد من القادة، لكن قراراته خاضعة لضميره وللقانون، ولا سلطان لأحد على قراراته.
وعن أحداث العباسية وإجراءات الاستئناف.. أكد أن المحكمة العسكرية العليا ملزمة بالفصل فى الطعون خلال 48 ساعة، وقال إن المحبوسين فى قضية العباسية قدموا استئناف، مشيرا إلي أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة لكن مبرراته وفقا لما هو وارد فى قانون القضاء العسكرى وقانون الجنايات العامة.
وحول القضاء العسكرى قال إنها مطبقة على مستوى العالم عند التعدى على منشأ ت عسكرية.
وعن إلغاء المادة السادسة بفقرتيها.. قال المرسي "عندما انظر إلى المصالح المحمية فى قانون القضاء العسكرى مثل المنشآت العسكرية والأفراد والممتلكات'' مؤكدا أن ذلك ذلك علي الرغم من أن المحكمة الدستورية قضت بدستورية المادة السادسة، وقضى بروتوكول العهد الدولى لحقوق الانسان على اتخاذ الدولة كافة الإجراءات، مشيرا إلي أن هناك بعض القضايا المنظورة أمام القضاء العسكرى من التنظيمات السابقة، وهناك طعون إذا قبلتها محكمة الطعون ثم تحيلها إلى القضاء العادى فور إقراره ونشره ولا رجعية للقانون أى لا يسرى على الماضى.
وعن الصحفيين فى أحداث العباسية.. قال المرسى أنه لم يعرض أى صحفى نقابى فى الأحداث الأخيرة، واتصل بنا نقيب الصحفيين ممدوح الولى وأبلغته بذلك وقال سوف اراجع الأسماء وفى تواصل مستمر معنا.
وأكد أن اى من يؤدى مهمة اعلامية بشهادة الصحف والقنوات الفضائية تم الافراج عنهم رغم عدم وجود اوراق تثبت انتماؤهم الاعلامى وقت القبض عليهم ,ولكننا اكتفينا بشهادة نقيب الصحفيين وشهادة القنوات الفضائية . وسار على نهجهم كل النقابات مثل الأطباء والمهنسين .
وأكد المرسى فى هذه القضية ان الحبس الاحتياطى ليس عقوبة واطلاق السراح لا يعنى البراءة ,وبالتالى من يثبت عليه اى تهمة فلا ضمانة لمهنته، ويقول "فى محاضر الضبط فلان الفلانى حال قيامه بكذا وكذا ولا تذكر صفته المهنية مؤكدا ان ذلك قابل للنقاش ولكننا اخذنا من المهنة قرينة على انه كان يباشر مهنته."
وأكد , كل انسان برئ حتى تثبت ادانته وليس كل مفرج عنه برئ، مؤكدا ان الحديث عن تحقيق جارى ليس مستحبا ,و"القانون يلزم القضاء العسكرى و الجميع أن يلزم الصمت حتى يثبت دلائل الادانة والبراءة ." والقانون يلزمنى عدم الحديث عن القضايا المنظورة.
وعن توقيت انتهاء التحقيقات قال "المحقق غير ملزم بانتهاء التحقيق فى فترة معينة ."
وعن احالة مدنى للقضاء العسكرى قال لا يوجد الآن احالة لمدنيين للقضاء العسكرى وتم الغؤها بتعديل القانون القضاء العسكرى ,والآن الموجود هو اختصاص القضاء العسكرى انه يختص دون غيره بالجرائم التى تقع على المنشأت والأماكن التى تخص القوات المسلحة وأفرادها ومعداتها، وهناك جرائم اخرى الاختصاص من النظام العام مثل التجنيد والانتاج الحربى من اختصاص الولائى للقضاء العسكرى ولا أستطيع أن أخذ تحقيق من النيابة العامة ولا تستطيع النيابة العامة ان تتناول اختصاصى,مثل قضية زياد العليمى والتى تمت احالة معظمها من القضاء المدنى، ومنها قضايا الحدود والتسلل, من اختصاص اصيل للقضاء العسكرى.
وبكلمة واحدة قال "لا يملك احد ان يأخذ تحويل المتهمين فى واقعة العباسية الى النيابة العامة ولا أنا نفسى ,وعن واقعة ماسبيرو احالها المشير القائم بأعمال رئيس الجمهورية الى محاكمة مدنية باعتبار قانون الطوارئ ".
اللواء مدحت الغزى المدعى العام العسكرى تحدث عن سبب احالة قضية العباسية الى القضاء العسكرى من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى لأنه تعدى على منشأة عسكرية وقوات امن عسكرية تحميها أثناء قيامهم بمهام عملهم وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون القضاء العسكرى .
فى حين قال اللواء عادل المرسى أن القانون هو الذى يحدد الاختصاص وليس الشخص..
وقال ان الواقعة التى تمت يوم الأربعاء 3/5 من اختصاص القضاء العادى الخاص على الرغم من وفاة 8 اش ولا شأن للقضاء العسكرى بها ,أما أحداث الجمعة 5/5 فان القضاء العسكرى هو صاحب الاختصاص.
ورفض اللواء عادل المرسى الافصاح عن عدد المتهمين أو المطلوب القبض عليهم باتهام التحريض أو الفعل وقال ما أعلن عن أسماء من الداخلية ليس نهائى ولكن هناك عدد من المطلوبين بأفعال و تحريض .
و قال المرسى مازحا "الكثير يعنى اكثر من عشرة لأن البعض فى اللغة بين 3 وتسعة معنى ذلك أن المطلوبين اكثر من ذلك''، وقال لا يوجد قضايا رأى فى القضاء العسكرى وأوصل تحية خاصة لعناصر التأمين على ما يتعرضون له من تجاوز وسب واهانة وتحملهم على الرغم من قدرتهم على الرد الفعال ,على الرغم من ان بعض الاعلاميين يقولون قولا عن غير حق ان الاعتصام حق مكفل لكل فرد بلا حدود وهذا قول باطل مؤكدا ان المادة رقم " 21 " من القانون العالمى لحقوق الانسان تقول (الحق فى التجمع السلمى معترف به ولا ينبغى وضع قيود على هذا الحق الا بما يضعه القانون للسلامة العامة والآمن والأداب العامة وبما لا يتجاوز على حقوق الأخرين.)
ومثلا العريف الذى قتل سيسأل بأى ذنب قتلت وأسال هل بيوت الله خلقت لأى غرض لغير العبادة وهلى هى للقنص ولكى توضع فوقها بنادق آلية .
اقرأ ايضا:
اجتماع سري بين وزارة الدفاع المصرية ونظيرتها الإسرائيلية بسيناء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.