انتقدت وزارة الثقافة التونسية الجمعة اصدار حكم قضائي بالسجن عامين نافذين ضد فنان الراب الشهير علاء اليعقوبي (25 عاما) المعروف باسم ولد الكانز بسبب اغنيته "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة معربة عن املها في اطلاق سراحه. وقالت الوزارة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "على اثر صدور الحكم القضائي في حق مغني الراب المعروف باسم +ولد ال 15+ بالسجن سنتين، فإن وزارة الثقافة تؤكد تمسكها المبدئي بالدفاع عن حرية الفن والإبداع التي ترجو أن يتم تثبيتها في مشروع الدستور الجديد وتكرسها أيضا المؤسسات القانونية". وأضافت "إن وزارة الثقافة إذ تحرص على استقلالية قضائنا، فإنها ترجو ان يتسع صدر العدالة ليحتوي حق الاختلاف وحرية التعبير استجابة لاستحقاقات الثورة وتطلع التونسيين إلى الحرية والديمقراطية في مرحلة حساسة تقتضي أيضا التحلي بقدر عال من الحكمة حتى لا تنجر بلادنا الى مزيد من التوتر والاحتقان". وقالت "تتمنى وزارة الثقافة ان ترى هذا الفنان حرا وبين أهله وجمهوره في القريب العاجل". ويتولى وزارة الثقافة مهدي مبروك وهو استاذ جامعي في علم الاجتماع. إلى ذلك اعتبرت نقابة الفنانين "المحترفين" التونسيين الجمعة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية حبس ولد الكانز "ترجمة واضحة لبداية رسم مخطط لضرب حرية التعبير". وأقرت النقابة بحسب الوكالة بما تضمنته الاغنية من "تجاوزات يعاقب عليها القانون تجاه رجال الامن" إلا انها اعتبرت الحكم "قاسيا للغاية ومجردا من كل الاعتبارات ذات العلاقة بالموضوع". وأضافت النقابة ان "المتهم فنان، والفنان له طقوسه وجنونه وشطحاته التي تبدو للعامة في بعض الاحيان غريبة وغير لائقة". ودعت وزير العدل نذير بن عمو (مستقل) الى " تفهم خصوصيات القضية لمراجعة الحكم الصادر فيها" معبرة عن "تقديرها لاستقلالية القضاء وايمانها بنزاهة القضاة". والخميس قضت المحكمة الابتدائية في مركز ولاية بن عروس (شمال شرق) بسجن علاء اليعقوبي عامين "مع النفاذ العاجل" من أجل اغنية "البوليسية كلاب" التي أثارت غضب رجال الشرطة في تونس التي تعد 65 ألف شرطي بحسب احصائيات اعلنتها وزارة الداخلية في 2012. ووجهت النيابة العامة تهم "المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف" بحسب الفصل 120 من القانون الجزائي التونسي و"المشاركة في عصيان" (الفصل 121) و"هضم جانب موظف عمومي (..) بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته" (125) و"نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي" (128) و"التجاهر عمدا بفحش" و"الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة (226 مكرر).