أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026    الطماطم ب25 والبطاطس ب15 تعرف على أسعار الخضار اليوم بسوهاج    لبنان.. استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين إثر غارة إسرائيلية في البقاع الغربي    موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    إصابة 15 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى البدرشين    كثافة خانقة بهذه المناطق، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية    وزيرا الصحة والنقل يناقشان تأمين توافر الأدوية وتسريع سلاسل الإمداد ودعم غزة    عودة فريق التاكسي الفخم في الموسم الثالث من سائق سيارة أجرة    نجوم الفن يختتمون حفلهم على هامش مهرجان سينما المرأة بالرقص على "إيه اليوم الحلو دا" (فيديو)    قرار جديد ضد 4 متهمين بغسل الأموال من الغش وتقليد العلامات التجارية    سهلة التحضير ومن مطبخك، طريقة عمل أكلات تساعد على الاسترخاء وتقلل التوتر    إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    بين الحذر من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة صراع لا يحظى بشعبية في أمريكا.. كواليس الساعات الأخيرة قبل تمديد وقف إطلاق النار مع طهران    محافظ الأقصر يشهد احتفالية تجهيز 50 عروسًا من الأيتام ويعقد مؤتمرًا شعبيًا للاستماع لمطالب أهالي القبلي قامولا    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    الأكبر في التاريخ، البنتاجون تطلب ميزانية 1.5 تريليون دولار للسنة المالية الجديدة    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تدير شبكات توريد برامج المسيرات الإيرانية    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا‏:‏ السلطة الممنوحة لوزير المالية لتعديل إقرار ضريبة المبيعات‏ غير دستورية
نشر في مصراوي يوم 15 - 11 - 2011

القاهرة - أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس حكما مهما تخلله إرساء مبدأ مهم حيث قضي بعدم دستورية منح وزير المالية سلطة تعديل الإقرار الضريبي المقدم من دافعي الضرائب (‏المحول‏)‏ دون تحديد سقف زمني لإعلان المحول بمجمل الضريبة المربوطة عليه بعد تعديلها.
وذلك بعد أن حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم71 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة1991 قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة5002, فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرار المقدم من المحول, كما قضت المحكمة الدستورية بسقوط قراري وزير المالية رقمي132 لسنة1991 ، و341 لسنة 2991 .
أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. قالت المحكمة في أسباب حكمها.. إن الفقرة الثالثة من المادة71 المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية اصدار قرار بمد المدة الزمنية التي أشار اليها النص( لمدة ستين يوما) دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة الممنوحة للوزير بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين علي تنفيذ القانون, وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي132 لسنة341,1991 لسنة2991 بمد مدة الستين يوما إلي سنة, ثم مدها الي ثلاث سنوات.
وأكدت المحكمة في حيثياتها.. أن الميعاد المقرر في القانون يتعلق بقواعد ربط الضريبة وهذا الأمر قاصر تحديده علي السلطة التشريعية دون غيرها, ولا يجوز تنظيمه الا بقانون يصدر منها وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية, وبناء عليه فإن النص المطعون عليه قد خالف نص المادة911 من دستور1791 بما يتعين القضاء بعدم دستوريته.
وقد أرست المحكمة من خلال حكمها مبدأ مهما أكدت فيه أن الحماية الدستورية تنصرف إلي الدستور القائم الذي وقعت المخالفة الدستورية في ظله, وأوضحت أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم9 لسنة5002 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الأخير الصادر بتاريخ03 مارس من العام الحالي, ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الي ما ورد بأحكام الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه, وإنما يتعين الاحتكام الي نصوص دستور1791, الذي صدر القانون المشتمل علي النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه, وقد تم العمل بذلك النص إلي أن تم استبداله بنص آخر خلال مدة سريان دستور 1971 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.