ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً من أحد المواطنين يقول فيه ما حكم إخراج فدية الصيام مالًا بدلًا من إطعام المساكين؟ أجاب على السؤال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الذي أكد أنه يجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال، ومقدار فدية المفطر في رمضان العاجز عن الصوم عجزا دائمًا عن اليوم الواحد مقدار ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد، مشيراً إلى أن الإفطار بدون عذر شرعي له أسباب، ومنها إما أن يكون بطعام أو بشراب بمعنى أنه أكل أو شرب عامدًا متعمدًا في هذه الحالة يلزمه صيام يوم وتوبة واستغفار. وأوضح الشيخ العجمي في إجابته أنه إذا كان الإفطار عامدًا بسبب الجماع فهذا عليه أن يصوم شهرين متتاليين، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الكفارة وهي إطعام ستين مسكينا، ويجوز أن تخرج قيمة كل طعام بالمال.