ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول فيه أحد المواطنين: أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟ وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام أن مجهولة النسب هي التي تولَّى تربيتَها غيرُ أهلها ولا يُعرَف لها أب ولا أم؛ قال العلامة الشرواني الشافعي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (7/ 397، ط. المكتبة التجارية): [(قوله: أما مجهولة النسب) أي بأن لا يُعرَف أبوها، وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها، وقد يدعي إمكان ذلك، وحينئذ تُقدَّم نحو أختها على نساء الأرحام.. سم على حج. وبقي ما لو لم يُعرَف لها أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة] اه. والكفاءة في الزواج تعني: المساواة، والمماثلة، والمقاربة بين الزوج والزوجة في أمور منها: النسب، والحرية، والديانة (الخلق والتدين)، والحرفة.. إلخ. والغرض من اعتبار خصال الكفاءة التي منها النسب تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين؛ بحيث لا تُعَيَّر المرأة وأولياؤها بالزوج بحسب العرف، وعلى الرغم من ذلك فإن الفقهاء اختلفوا في تأثير هذه الغاية والغرض بحيث تصبح الكفاءة شرطًا في النكاح. وفي واقعة السؤال: فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.