أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، إدعت فيها إستحالة العشرة بينهما وخشيتها على نفسها بسبب عنف زوجها، وذلك بعد عامين من زواجها وإنجابها طفلاً.
وأوضحت الزوجة: "رفض زوجي سداد 70 ألف جنية، بعد أن خسرت أموالي في مشروع الملابس الخاص بي، وتركني مهددة بالسجن، وإستولى على مصوغاتي ورفض بيعي لها لإنقاذي من الدائنين، وتحفظت والدته على طفلي الرضيع ورفضت تسليمه لي بعد طردى من منزلي". وأضافت "س.أ.ح" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تزوجته عن حب، وتمت خطبتنا طوال عام، عشنا فيها أجمل فترة في حياتنا، ولكن بسبب تدخل حماتي دفعت زوجي لتعنيفي، ورفضت أن يسدد لي تلك المبالغ المالية، ليرحمني من دعاوي الحبس التي أصبحت ملاحقة بها، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك عدة محلات تجارية، لأعيش طوال عامين برفقته في جحيم، حتى مصروفات الولادة رفض سدادها لي، وخرجت من منزله بالملابس التي أرتديها، وحرمني هو ووالدته من طفلي بعد أن تحفظوا عليه، وهددوني بتلفيق دعوى زنا ضدي حتي أتنازل عن حقوقي، وصدر حكم بالسجن ضدي بسبب عجزي عن سداد المبالغ المالية وتقدمت للإستئناف وركعت على قدمي لزوجي حتى يعطوني منقولاتي ومصوغاتي لأبيعهم وأسدد ديوني ولكنهم رفضوا، ووجدنى أخسر كل شيء بسبب جبروته وتخليه عني، رغم أنني كنت أنفق على طفلي ونفسي من تلك الأرباح التي يديرها المشروع، ليرفض مد يد المساعدة لي، وحاول أهلي حل الخلاف مع زوجي بشكل ودي وتسوية الديون المتراكمة عليا، ولكنه رفض، ومن هنا بدأت حالتي الصحية تتدهور ومكثت بين الحياة والموت، ورفض تطليقى وأستولى على منقولاتي وسرق مصوغاتى الذهبية". ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامة، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية. والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذة المراجعة بورقة رسمية، قبل إنقضاء 60 يوماً لمن تحيض و 90 يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم إنقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.