رئيس وزراء باكستان: وقف النار بين أمريكا وإيران لا يزال ساريا    فسحة على قد الإيد ب5 جنيه.. حديقة الحيوان تتصدر المشهد بشم النسيم في الإسكندرية    ضبط قائد سيارة أجرة تعدى علي سيدة أثناء تصويرها له بسبب خلاف بينهما حول الأجرة في الفيوم    النائب العام يكلف وحدة الرصد للنيابة العامة بمتابعة أية مخالفة لقرار حظر النشر    مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد مستشفى إيزيس ضمن خطة الطوارئ لاحتفالات عيد الربيع    روما: مستعدون لاستضافة مفاوضات لبنان وإسرائيل    الزمالك يكشف موقف عدي الدباغ من لقاء شباب بلوزداد    ليكيب: سان جيرمان وديمبيلي يتفقان على الانتظار بشأن التجديد حتى نهاية الموسم    سيميوني: ندرك قوة برشلونة.. وتركيزنا منصب على حسم التأهل    «بتروجلف» تحقق أعلى إنتاج منذ تأسيسها.. وارتفاع إنتاج خليج السويس إلى 26.6 ألف برميل يوميًا    تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    جولات ميدانية مكثفة بنطاق المنصورة لضبط الأسواق وتحسين الخدمات في أعياد الربيع    ضبط مندوب رحلات تعدى لفظيًا على سائح في جنوب سيناء    سقوط تشكيل عصابي غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    فرح يوسف وحمزة العيلي وسارة رزيق في لجنة تحكيم أفلام ذات أثر بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    دار الأوبرا تستضيف معرض عالمي للفنان خوسيه موريلو    بعد تكليفات السيسي بسرعة تقديم قوانين الأسرة ل النواب، محمد علي خير يوجه رسالة للبرلمان    مصعب عبدالرؤوف: التوسع في الطاقة الشمسية وتحديث كفاءة الأجهزة مفتاح مضاعفة الإنتاج وخفض الاستهلاك    وظيفة وهمية تنتهي خلف القضبان.. سقوط نصّاب القليوبية    بيت لا يدعوا لإيران لا تدخله الملائكة.. الأوقاف تحذر من تداول تصريحات مفبركة منسوبة لوزيرها    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة شم النسيم    فابريجاس: فخور بشجاعة كومو أمام إنتر رغم الخسارة    شوربة السي فود، بديل لذيذ وصحي للرنجة والفسيخ في شم النسيم    رفع 1450 طن مخلفات، الجيزة تكثف حملات النظافة والتجميل في شم النسيم    محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالهم بشم النسيم بالحديقة الدولية    الداخلية تضبط 14 طن رنجة وفسيخ غير صالحة في 3 محافظات    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس    شم النسيم.. كيف بدأ أقدم عيد ربيعي من مصر القديمة إلى اليوم؟    ماجدة خير الله: مسلسل "اللعبة 5" بيطبط على روحك    البابا لاوُن الرابع عشر في الجزائر: رسالة مصالحة من "مقام الشهيد" تؤكد أن السلام ثمرة العدالة والمغفرة    الرعاية الصحية: انتشار مكثف للفرق الطبية بالحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ والنوادي    بعد تناول الفسيخ، توجه لأقرب مستشفى حال ظهور هذه الأعراض عليك    صحة الإسكندرية تتيح خدمات الإرشاد والدعم النفسي بالوحدات الصحية    رئيس جامعة المنوفية يتابع ملف الجودة وتطوير الأداء المؤسسي واستعدادات الكليات المتقدمة للاعتماد    بعد فقدان السماوي نقطتين أمام المصري، موعد مباراة بيراميدز والزمالك بالدوري    المباريات المتبقية ل سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي    ليلة طربية في السعودية.. راشد الماجد يستعد لحفل ضخم بجدة    أبوك مات .. بقلم/ حمزة الشوابكة    بالصور.. وزارة الشباب والرياضة تُعلن الانتهاء من زراعة نجيل استاد النادي المصري الجديد    جامعة القاهرة تستعرض جهود مركز الاستشارات والبحوث العمرانية وخطته الاستراتيجية    السيطرة على حريق داخل مصنع بلاستيك بالبحيرة (صور)    خروقات مستمرة.. 5 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة اليوم    نائبة رئيس حزب الشعب الباكستاني: المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران لا يزال مفتوحا أمام مزيد من الحوار    وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع "باراسون" الهندية للأنظمة المتقدمة    التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا    هيئة الدواء تنفيذ أكثر من 1.280 تراخيص للمصانع والمنشآت الصيدلية    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    إستراليا تدعو إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا للجميع    «السياحة» تعلن انتهاء أعمال تطوير قاعة الخبيئة في متحف الأقصر    رؤى جديدة لمدن لم تأت بعد.. في جلسة حوارية داخل بيت المعمار المصري    ندوة في مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية لمناقشة المجموعة القصصية «تحول»    مشاورات مصرية أوغندية لتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    وزارة الأوقاف توضح الحكم الشرعى فى الانتحار: أمره إلى الله    ثورة تكنولوجية في السكة الحديد.. تحديث نظم الإشارات لتعزيز الأمان وضمان السلامة    الأوقاف تكشف حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية    ترامب: أنفقنا تريليونات الدولارات على الناتو دون أن يساندنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانون طوارئ جديد»للعسكر حتى بدأ العمل بالدستور الجديد
نشر في 25 يناير يوم 13 - 06 - 2012

صرحت صفحة «كلنا خالد سعيد»، عن سؤالها لمصادر قضائية، لم تحددها، أن حق الضبط القضائي الذي أعطاه قرار وزير العدل للعسكريين يساوي «قانون طوارئ جديد».
كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أصدر قرارًا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد».
وأكد «كلنا خالد سعيد»، عبر موقع «فيس بوك»: «حسب مصادر قضائية سألناها عن القرار المنشور على الصفحة، قرار وزير العدل المنشور في الوقائع المصرية = قانون طورائ جديد».والجدير بالذكر إلى أنه جاء في قرار وزير العدل أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».
ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين في الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به. وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري، موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.
ويسري هذا الحق وفقًا لقرار الوزير بدءًا من يوم الخميس 14 يونيو الجاري وحتى بدء العمل بالدستور المنتظر.
وتضم الجرائم التي سيختص بها القانون: «السب والقذف وجرائم النشر في الصحف ووسائل الإعلام، وإذاعة التسجيلات وفقًا للمواد 309 و309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات»، كما تضم نشر التسجيلات والمستندات التي تم التحصل عليها دون إذن رسمي، وفقًا للمواد نفسها.
كما منح وزير العدل ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط القضائي لكل من يمتنع عن العمل (الإضراب) أو يحرض على الامتناع عنه، أو ينشر أخبارًا عنه وفقا للمواد 124 و124 أ من قانون العقوبات، كما يكون لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 347 من القانون والتي تنص على: «يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقًا أوعملاً من الأعمال العامة.. أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها، وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المواد 124 و124 أ».
وتقضي العقوبات بالعزل من الوظيفة والحبس لمدد تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، لكل من يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات.
ونص قرار وزير العدل على ضم تلك الجرائم إلى قائمة الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر برقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته اللاحقة.
يذكر أن قانون القضاء العسكري يسري على العاملين بالقوات المسلحة دون غيرهم، ومنح القانون وفقًا لنصه قبل التعديل لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أثناء سريان حالة الطوارئ، واستخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية هذه المادة في إحالة ما يقرب من 12000 مدني إلى المحاكم العسكرية منذ بدء المرحلة الانتقالية، وتم تعليق استخدام تلك المادة مع انتهاء حالة الطوارئ رسميًا في البلاد في 31 مايو الماضي، مما أنهى السلطة المخولة للمجلس في إلقاء القبض على المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري.
ولم ينص القرار الذي أصدره وزير العدل والمنشور بالجريدة الرسمية على الوضع القانوني لمحاكمة المدنيين ممن يجري إلقاء القبض عليهم وفقًا لهذا القرار، فيما تمنح المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية (الصادر برقم 150 لسنة 1950) الحق لوزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الدولة التابعين لجهات يتقدم وزراؤها المختصون بطلب إليه، ما يشير وفقًا للنصوص القانونية إلى تقدم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بطلب إلى وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، في وقت سابق على صدور القرار المنشور.
ويشير النص الوارد في جريدة الوقائع الرسمية إلى توقيع وزير العدل لقراره في الرابع من يونيو الجاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.