الرئيس السيسي يفتتح جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي (نص الكلمة)    يضم 200 سرير.. وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان المجمع الطبي ل«تعليم» (تفاصيل)    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    خلال مأدبة عشاء.. وزير السياحة يستعرض نظيرته الصربية فرص الاستثمار في مصر    المشاط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    «التنمية المحلية» تكشف تفاصيل التوجيه بإيقاف العمل الميداني لعمال النظافة خلال أوقات الذروة    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    القاهرة الإخبارية: وصول وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى مصر    نيفين القباج تنعى وزير التموين الأسبق علي المصيلحي: مدرسة في العطاء وخدمة الناس    معدل التضخم في أمريكا يسجل 2.7% على أساس سنوي    فالفيردي يؤكد جاهزيته لأولى مباريات ريال مدريد في الموسم الجديد    مباشر الآن.. مباراة مصر ومالي في بطولة أفريقيا لكرة السلة «الأفروباسكت»    «طبيعي يزعل ولكن».. شوبير يعلق على أنباء مفاوضات بيراميدز مع الشناوي    تطور مفاجئ في صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي (خاص)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "سيدة دمياط" المتهمة بنشر محتوى خادش للحياء    الأوبرا تحتفل ب عيد وفاء النيل في معهد الموسيقى العربية الأربعاء    دنيا سمير غانم تكشف سبب منع ابنتها «كايلا» من الحديث مع وسائل الإعلام (فيديو)    أصحاب 5 أبراج الأفر حظًا هذا الأسبوع.. هل أنت منهم؟    «تارت المانجو بكريمة البيستري».. حضري حلوى صيفية فاخرة بطعم الانتعاش (الطريقة والخطوات)    وفد «الحكماء» يتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة    تقرير: إسبانيا تخاطر بعداء ترامب نتيجة سياساتها الدفاعية وعلاقاتها مع الصين    منة تصنع المستحيل.. مصر تحصد ميدالية تاريخية في الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية    كريستال بالاس يهاجم يويفا بعد حرمانه من الدوري الأوروبي    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    بعد 6 شهور.. وائل جسار يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أوبرا دبي    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    إنجاز طبي جديد بقنا العام: إنقاذ سيدة من نزيف حاد بتقنية دقيقة دون استئصال الرحم    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلاً غنائياً في رأس الحكمة    هاني تمام: "القرآن يأمرنا بالمعاشرة بالمعروف حتى في حالات الكراهية بين الزوجين"    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    حملات موسعة لهيئة البترول للتصدي لمخالفات تداول وتوزيع المنتجات البترولية    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    اليوم.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    حزب الوعي: زيارة الرئيس الأوغندي لمصر يعكس الإرادة السياسية لقيادتي البلدين    محافظ كفر الشيخ: النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    رئيس «قومي المرأة» تبحث سبل التعاون مع نائب رئيس جامعة الأزهر    «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف الأردن بمطاحن الدقيق    الجمعة.. قصور الثقافة تقيم فعاليات متنوعة للأطفال بنادي الري احتفالا بوفاء النيل    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    محمد نور: مقياس النجاح في الشارع أهم من لقب «نمبر وان» | خاص    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    خبراء: أوكرانيا تحولت إلى مختبر حربي للصين لاختبار أسلحة وخطط المواجهة مع أمريكا في المستقبل    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    تحرير 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانون طوارئ جديد»للعسكر حتى بدأ العمل بالدستور الجديد
نشر في 25 يناير يوم 13 - 06 - 2012

صرحت صفحة «كلنا خالد سعيد»، عن سؤالها لمصادر قضائية، لم تحددها، أن حق الضبط القضائي الذي أعطاه قرار وزير العدل للعسكريين يساوي «قانون طوارئ جديد».
كان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أصدر قرارًا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه «من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد».
وأكد «كلنا خالد سعيد»، عبر موقع «فيس بوك»: «حسب مصادر قضائية سألناها عن القرار المنشور على الصفحة، قرار وزير العدل المنشور في الوقائع المصرية = قانون طورائ جديد».والجدير بالذكر إلى أنه جاء في قرار وزير العدل أنه «بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، قرر في المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العكسري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخوّل لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون».
ويسري القرار على مأموري الضبط القضائي المذكورين في الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويظل ساريًا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به. وتحرر القرار في 4 يونيو الجاري، موقعًا من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.
ويسري هذا الحق وفقًا لقرار الوزير بدءًا من يوم الخميس 14 يونيو الجاري وحتى بدء العمل بالدستور المنتظر.
وتضم الجرائم التي سيختص بها القانون: «السب والقذف وجرائم النشر في الصحف ووسائل الإعلام، وإذاعة التسجيلات وفقًا للمواد 309 و309 مكرر و309 مكرر (أ) من قانون العقوبات»، كما تضم نشر التسجيلات والمستندات التي تم التحصل عليها دون إذن رسمي، وفقًا للمواد نفسها.
كما منح وزير العدل ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبط القضائي لكل من يمتنع عن العمل (الإضراب) أو يحرض على الامتناع عنه، أو ينشر أخبارًا عنه وفقا للمواد 124 و124 أ من قانون العقوبات، كما يكون لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 347 من القانون والتي تنص على: «يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقًا أوعملاً من الأعمال العامة.. أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها، وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المواد 124 و124 أ».
وتقضي العقوبات بالعزل من الوظيفة والحبس لمدد تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، لكل من يرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات.
ونص قرار وزير العدل على ضم تلك الجرائم إلى قائمة الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر برقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته اللاحقة.
يذكر أن قانون القضاء العسكري يسري على العاملين بالقوات المسلحة دون غيرهم، ومنح القانون وفقًا لنصه قبل التعديل لرئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري أثناء سريان حالة الطوارئ، واستخدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية هذه المادة في إحالة ما يقرب من 12000 مدني إلى المحاكم العسكرية منذ بدء المرحلة الانتقالية، وتم تعليق استخدام تلك المادة مع انتهاء حالة الطوارئ رسميًا في البلاد في 31 مايو الماضي، مما أنهى السلطة المخولة للمجلس في إلقاء القبض على المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري.
ولم ينص القرار الذي أصدره وزير العدل والمنشور بالجريدة الرسمية على الوضع القانوني لمحاكمة المدنيين ممن يجري إلقاء القبض عليهم وفقًا لهذا القرار، فيما تمنح المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية (الصادر برقم 150 لسنة 1950) الحق لوزير العدل في منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الدولة التابعين لجهات يتقدم وزراؤها المختصون بطلب إليه، ما يشير وفقًا للنصوص القانونية إلى تقدم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بطلب إلى وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، في وقت سابق على صدور القرار المنشور.
ويشير النص الوارد في جريدة الوقائع الرسمية إلى توقيع وزير العدل لقراره في الرابع من يونيو الجاري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.