قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد، حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند أولا من المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من 4 مايو من العام 1991 . وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الدستورية طلبا للحكم بعدم دستورية النص السالف ذكره، فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة على المبيعات، على سلعة الدقيق الفاخر المستورد، والمبينة بالجدول رقم (2) من الجدول رقم (أ) المرافق للقانون، وذلك بأثر رجعى اعتبارا من 4 مايو 1991 . واستندت المحكمة الدستورية، في أسباب حكمها، إلى أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور، ولو بأثر رجعى، يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوريا، ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، موضحة أن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها. وأوضحت المحكمة، أن المشرع بإصداره النص المطعون فيه بأثر رجعى، قد ابتغى الحفاظ على مبالغ الضريبة التي سبق تحصيلها من قبل بمقتضى أداة تشريعية تتناقض وأحكام الدستور، والتي تتمثل في قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 بتعديل الجدولين رقمي (1) و (2) ، المرفقين للقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي صدر إعمالا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3)، من القانون الأخير، مستهدفا بذلك تصحيح مخالفته لنص المادة (119) من دستور عام 1971، والتي تقابل المادة (26) من الدستور الحالي. وذكرت المحكمة، أن المخالفة تتمثل في إهدار المشرع اختصاصه بتعديل الضريبة، وإسناده هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية، مما يعد إعراضا من جانب المشرع عن مباشرة ولايته الأصلية، في تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها، ونقل مسئولياته إلى السلطة التنفيذية وتفويضها في ذلك، الأمر الذي يمس بنيان الضريبة التي فرضها القانون ويشرك السلطة التنفيذية في إنشائها وتغيير أحكامها، وهو المجال المحجوز للسلطة التنفيذية دون غيرها، ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد أهدر الأسس الدستورية لنصوص الضريبة وتعديل أحكامها، وأخل بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي يقوم عليه النظام الضريبي بالمخالفة لحكم المادة (26)من الدستور.