5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهجير القسرى والدستور والقانون الدولى .. بقلم : منال الطيبى
نشر في الإسماعيلية برس يوم 31 - 10 - 2014

عقب الإعتداء الإرهابى الغاشم على الجنود المصريين فى الشيخ زويد بسيناء والذى أودى بحياة ثلاثين جندياً وجرح عشرات أخرين ، والذى سبقه الكثير من الحوادث الإرهابية الأخرى، اقترح العديد من المحللين والخبراء نقل السكان من هذه المنطقة لكى يستطيع الجيش مواجهة الجماعات المسلحة الإرهابية والتى تختبئ وسط المدنيين مما يصعب مهمة الجيش فى مواجهتهم، تجنبا لسقوط مدنيين أبرياء.
فخرجت أصوات مؤيدة وأصوات أخرى معارضة، ولا يعنينى هنا القرار الذى قد تتخذه أو لا تتخذه الدولة المصرية فى هذا الصدد ولا الدوافع السياسية التى ساقها البعض سواء لتأييد هذا المقترح أو لرفضه، ولكن يعنينى فى هذا المقال مناقشة الدفوع القانونية التى ساقها الكثير من الخبراء والتى تم الدفع بها للإستدلال على عدم مشروعية وقانونية عملية نقل السكان، وهو الأمر الذى ساتناوله فى هذا المقال من وجهة نظر قانونية بحتة بغض النظر عن موقفى الشخصى من الموضوع، وذلك بغرض درء اللغط القانونى ممن يتحدثون عن غير وعى بقانونية أو عدم قانونية نقل الدولة لعدد من الأسر من سكان سيناء.
وقبل أن نتطرق للدفوع القانونية التى سيقت فى هذا الشأن، علينا أولا أن نعرف ما هو التهجير الداخلى (وهو يختلف عن مفهوم الإخلاء القسرى الخاص بالحق فى السكن المناسب)، وهنا يجب أن نفرق بين أمرين هامين وهما : التهجير الداخلى القسرى، والتهجير أو النزوح الداخلى الاضطرارى.
ويعرف القانون الدولى التهجير الداخلى القسرى بأنه "ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها".
وقد شهد العالم ومازال نماذج صارخة لمثل هذا النوع من التهجير والذى تم إدانته تماما من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ، ويكون الهدف من هذا النوع من التهجير هو التطهير كما حدث فى يوغسلافيا ورواندا وكما يحدث الأن فى العراق.
النوع الأخر من التهجير هو التهجير أو النزوح الداخلى الاضطرارى.
ويتم تعريف التهجير الاضطرارى بأنه : "أشخاص أو جماعات من الأشخاص أُكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، ولا سيما نتيجة أو سعياً لتفادى آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام الأثر أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة".
وأمثلة هذا النوع من التهجير كثيرة وعديدة ومنها تهجير المصريين من محافظة السويس نتيجة الحرب حفاظا على أمن المواطنين، وكذلك الفارون من المجاعات فى السودان والصومال وغيرها، أو الفارون من النزاعات المسلحة مثل البوسنة وسوريا ورواندا.
ويستند المعارضون للتهجير على الدستور المصرى وخاصة المادة 63 منه والتى تنص على "يحظر التهجير القسرى التعسفى بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم."
ولكنهم يقرأون هذه المادة بتغافل تام عن إدراك معنى كلمة "تعسفى" التى وردت فى المادة ، وتعسفى تعنى أن قرار نقل السكان لا تتوافر فيه "المشروعية" و/أو "التناسبية"، وهو الأمر الذى سنوضحه بشكل أكبر فى السطور التالية.
وفى بحثنا عن إجابة على سؤال المشروعية والتناسبية لابد أن نتطرق إلى القانون الدولى، سواء القانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى العرفى، حيث أن هذه المادة مستجدة فى الدستور المصرى ولم يتم ترجمتها بعد فى القانون المصرى.
على الرغم من التوسع الذى شهده القانون الدولى فى كافة المجالات وخاصة فى مجال حقوق الإنسان، إلا أنه لم يتم تبنى أى اتفاقية خاصة بالتشريد أو التهجير الداخلى من قبل المجتمع الدولى.
إلا أن اتفاقيات جينيف قد تطرقت إلى هذا الأمر فى حالات النزاعات المسلحة الدولية ولا سيما فى المادة رقم 49 من الاتفاقية الرابعة والتى نصت على: " يحظر النقل الجبرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضى المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أو إلى أراضى أى دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلى أو جزئى لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا فى إطار حدود الأراضى المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
ومع أن الاتفاقية تحدثت عن النزاعات المسلحة "الدولية" وليس الداخلية، إلا أنها اعطت لدولة الاحتلال امكانية إخلاء السكان كليا أو جزئيا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، على ألا يتم إجلاء السكان خارج دولتهم. أى أن الاتفاقية لم تمنع إخلاء السكان بشكل مطلق ولكن وضعت له شروط وضوابط تضمن حقوق السكان المهجرين.
ولكننا فى الحالة المصرية لا نتحدث عن نزاع دولى مسلح بل عن مخاطر إرهاب داخلى مسلح يودى بحياة المدنيين والعسكريين معا، إذن علينا أن نبحث عن مصدر أخر ينظم عملية الإخلاء الداخلى للسكان فى غير أوقات النزاع "الدولى" المسلح.
وهنا مرة أخرى نقول إنه لا يوجد اتفاقية دولية خاصة بالتهجير الداخلى، ولكن من الممكن الرجوع لمواد فى اتفاقيات أخرى فى القانون الدولى بشكل عام.
من الوثائق الهامة فى شأن التهجير الداخلى والتى لم تترجم بعد لاتفاقية دولية ملزمة للدول، ولكنها مستمدة من القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الدولى العرفى، هى المبادئ التوجيهية للتشريد أو التهجير الداخلى والتى تم إصدارها من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فى عام 1998.
وقد حظرت المبادئ التوجيهية التهجير الداخلى القسرى من قبل الدول، إلا أنها كما فى اتفاقية جينيف الرابعة أيضا قد وضعت استثناءا من هذا الحظر فى الفقرة "ب" من البند الثانى من المبدأ السادس من المبادئ التوجيهية عندما ذكرت التالى :
2- يندرج تحت حظر التشريد التعسفى التشريد فى الأحوال التالية: …….. (ب) فى حالات النزاع المسلح، ما لم يتطلبه أمن المدنيين المعنيين أو تحتمه أسباب عسكرية.

إذن فإن المبادئ التوجيهية أيضا قد وضعت استثناءا من حظر تهجير السكان عندما يكون لهذا التهجير مبررات أمنية أو ضرورة عسكرية ملحة.
على أن المبادئ التوجيهية أيضا قد نصت على أن هذا التهجير يجب أن يكون مؤقتا ولأقل فترة ممكنة، وأن يتم إعادة توطين السكان مرة أخرى فى موطنهم الأصلى بعد زوال أسباب التهجير أو النقل، وعلى توفير الدولة كافة سبل الحياة الكريمة للسكان المهجرين وعلى احترامها لحقوقهم الإنسانية الكاملة.
فإذا تعذر إعادة توطين السكان فى نفس المنطقة التى تم تهجيرهم منها لأسباب قهرية، وجب على الدولة أن تعوضهم بأماكن أخرى ذات نفس الطبيعة وفى أقرب نقطة لأماكنهم الأصلية.
ومن الممكن أن نتطرق أيضا لعدد أخر كبير من وثائق القانون الدولى كإعلان روما والذى يعتبر التهجير القسرى هو جرائم ضد الإنسانية، أو الاتفاقيات الخاصة بالشعوب الأصلية وغيرها من الاتفاقيات ولكن ذلك يحتاج بحثا طويلا مفصلا لا يتناسب وحدود هذا المقال، ولكننا سنصل لنفس النتيجة التى توصلنا إليها سابقا وهى أن التهجير القسرى محظور ومجرم دوليا بشدة، ولكن أيضا سنصل إلى أن هناك استثناءات من هذا الحظر كما سبق وذكرنا وهى أمن المواطنين والضرورات العسكرية الملحة.
نأتى للإجابة على السؤال الذى طرحناه سابقا وهو هل قرار تهجير جزء من سكان سيناء يخالف المادة 63 من الدستور، وبمعنى أدق هل يعتبر هذا القرار "تعسفيا"، وقد سبق وطرحنا أننا يجب أن نبحث مشروعية وتناسبية هذا القرار قبل أن نجيب على هذا السؤال.
من ناحية المشروعية فكما سبق وأوضحنا بعاليه، أن هناك استثناءات وضعها القانون الدولى لحظر التهجير القسرى للمواطنين إذا كان التهجير له اعتبارات أمنية للمواطنين وضرورة عسكرية ملحة، إذن فالمشروعية متوافرة من حيث توافر سند من القانون.
نأتى للنقطة الأخرى وهى تناسبية القرار مع الغرض الذى يصدر من أجله. والحقيقة أن هذا أمر لا يفتى فيه القانونيون، فهو يتطلب درجة عالية من الدراية بالأمور العسكرية والأمنية التى لا تتوافر لهم، ومع ذلك فإذا كان تهجير السكان سيخلق أضرارا أكثر من الهدف الذى تم من أجله وهو فى هذه الحالة القضاء على الإرهاب (أى أيهما يشكل المنفعة العامة العليا وأيهما يشكل المنفعة العامة الصغرى)، أو كانت هناك بدائل أخرى من الممكن أن تقضى نفس الغرض دون اللجوء للتهجير كان القرار غير متناسبا مع الغرض الذى صدر من أجله، ويجب على الدولة أن تبحث كافة البدائل الأخرى الممكنة من قبل أن تتخذ قرار التهجير، أى أن قرار التهجير هو الملاذ الأخير للدولة، كما عليها أن تثبت أنه سيحقق هدف القضاء على الإرهاب أو على الأقل الحد منه بدرجة كبيرة.
كان ما سبق عرضا قانونيا فقط لموضوع التهجير القسرى ولا يشكل بأى حال موقفا من قرار التهجير ذاته، إذ ترى الكاتبة أنه لابد من بحث كل البدائل الممكنة والأقل ضررا من قبل أن تتخذ الدولة قرار التهجير، وأن تتناقش الدولة مع المجتمع الذى سيتعرض للضرر من جراء هذه العملية للحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة، وعلى الأماكن التى سينتقلون إليها، والتعويضات المناسبة وغيرها من الأمور الأخرى الهامة، فإن عملية تهجير أو نقل السكان هى من أقسى الإجراءات التى تؤثر على كافة حقوق الإنسان للمواطنين وتترك أثرا سلبيا كبيرا على السكان ربما يستمر لمئات السنين وربما يستمر للأبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.