عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، "ف.ع" مدير عام مساعد الفتاوي والعقود والعقارات بالادارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول ،بغرامة تعادل الأجر الأجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند تركها للخدمة ، وذلك لأهمالها في أداء العمل المنوط بها ، مما ترتب عليه إهدار اموال الجهة التي تعمل بها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها المحالة "ف.ع" أهملت في متابعة محضر الضبط رقم 34لسنة2008 مكافحه التهرب الجمركي،ما كان من شأنه قيد المحضر بالقضيه رقم 3لسنه 2010 وصدور حكم غيابي فيها بتغريم الشركة بحوالي ثلاثة ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس أدارة الشركة غيابيا. و ترجع وقائع القضيه الي ان الادارة العامه لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقه الشماليه والغربيه التابعه لمصلحه الجمارك قد حررت المحضر رقم 34لسنه 2008مكافحة في 5.2.2008 ضد شركه مصر للبترول لقيامها بصرف مواد بتروليه خام من ايرادها دون اتخاذ اجراءات جمركية عليها او سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه بالمخالفه لاحكام قانون الجمارك رقم66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذيه ، وكان يجب علي المحالة متابعة هذا المحضر بصفتها محاميه بشركه مصر للبترول ووكيل عن رئيس مجلس ادارة الشركه بالتوكيل، وقامت المحالة بالتوقيع علي اقوالها بهذا المحضر نيابة عن الشركه في تواريخ التحقيق التي اجريت بشأنه والتي من بينها التحقيق لمؤرخ في 26.2.2008 والذى قبلت فيه المحالة بصفتها المذكوره التصالح في المخالفات وطلب احاله المحضر لادارة الشئون القانونيه مع حفظ حق الشركه في التظلم من الكميات والمخالفات وكميه التعويضات وطريقه احتسابه واقفل المحضر علي ان يتم العرض علي المدير العام للموافقه علي احالته للادارة العامه للشئون القانونيه لمصلحه الجمارك، الي ان المحاله لم تتابع سير المحضر الامر الذى دعي وزير الماليه في 27.9.2009 ان يطلب من رئيس نيابة الشئون المالية والتجاريه بالاسكندريه تحريك الدعوي العموميه ضد رئيس مجلس ادارة شركه مصر للبترول فتحي محمد عمارة والمطالبة بمبلغ 2370904اثنين مليون وثلاثمائه وسبعون الف وتسعمائه واربعه جنية وذلك قيمه التعويض المستحق بخلاف ضريبه المبيعات الاضافيه بواقع 0.5%اسبوعيا من استحقاق الضريبه حتي تاريخ السداد وفقا للنص المادتين 1،32من قانون الضريبه العامة علي المبيعات رقم 11لسنه 1991وتعديلاته ،علما بأن الواقعه تشكل مخالفه استيرادية طبقا لاحكام القانون رقم 118لسنه1975في شأن الاستيراد والتصدير ،وقد أقامت النيابة العامه بناءا على طلب وزير المالية سالف الذكر جنحه تهرب جمركي امام محكمه جنح تهرب الميناء بالاسكندرية تحت رقم 3لسنه 2010ضد رئيس مجلس ادارة شركه مصر للبترول فتحي محمد محمد عمارة والذى لم يحضر ممادعي المحكمه لاصدار حكم بجلسه 13.2.2010بحبس المتهم فتحي محمد 3سنوات مع الشغل وكفاله 100ج وغرامه 5 الاف ج والزام المتهم بأن يؤدي الي مصلحه الجمارك مبلغ 2370904اثنين مليون وثلاثمائه وسبعون الف وتسعمائه واربعه جنية قيمه الضرائب الجمركية المستحقه ، وازاء ذلك طلبت شركه مصر للبترول مجلس الادارة التصالح مع مصلحه الجمارك والتي وافقت اللجنه العليا للتصالحات بالقاهرة علي التصالح بجلسه 30.6.201 مع سداد المبلغ سالف الذكر ، ومن ثم فأن المخالفه تكون ثابته في حقها وهو ماتؤيده شهادة محمد مصطفي مدير اداره التحقيقات والشكاوي بشركه مصر للبترول .حيث شهد ان محضر الضبط رقم34لسنه 2008قبل قيده برقم جنحة قد حضرت وادلت بأقوالها ولو كانت قد تابعت سير المحضر لعلمت بأن الموضوع احيل للمحكمه ولم يكن يصدر الحكم الغيابي مما كبد الشركه المبالغ المالية سالفه الذكر، وكذلك شهاده زينب حسنين مدير عام الشئون القانونيه بشركه مصر للبترول سابقا.حيث شهدت بأنه كان يتعين علي المحاله متابعه المحضر رقم 34لسنه 2008 وعند علمها بتحريك جنحه ان تعد مذكره للعرض علي المدير العام الشئون القانونية حتي يقوم بتكليف احد المحامين بالحضور في تلك الجنحه ومن ثم يتعين مجازاه المحال تادبيا علي هذه المخالفه . وارتات النيابه الاداريه ان المحاله قد ارتكبت المخالفه المالية والاداريه المنصوص عليها في المواد أرقام 101 ،1،103من لائحه نظام العاملين بقطاع البترول. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدوله ،وعضويه كل من المستشارين محمد عبد العليم ، محمد دويدار ،نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن راضي.